قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1386 الموافق 2 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحديد حصص استيراد القطن الخام 1585
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
ه ه - 1 . : رزم القطن ، 55-06 : زغب القطن ،
- 3 . : بقايا القطن ( بما في ذلك المستل خيوطه ) 00 وغير الممشوط والمنفوش
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر 1586 الجريدة الرسمية ان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه يمكن قبولها بحرية عند دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ تذكرة الشحن . وتوضع العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بوزارة التجارة خلال يومين كاملين .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1386 الموافق 2 نوفمبر سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.