قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء لجنة للامراض المهنية 1586
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة تكلف بتقديم كل الاقتراحات الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية قصد وضع ومراجعة وتوسيع جداول الامراض المهنية المقررة فى المواد من 128 الى 130 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة المنشأة بموجب هذا الفرار من :
مدير الضمان الاجتماعي ، رئيسا ،
- الطبيب الرئيس لطب العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مقررا ، ممثلين عن العمال من بينهما واحد يتبع النظام المنجمي للضمان الاجتماعي يقترحان من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه طبيب مقترح من مدير الضمان الاجتماعي ، طبيب مقترح من وزير الصحة العمومية
المادة 3
فتح المادةيعين جميع الاعضاء لمدة اربع سنوات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وسلطتهم قابلة للتجديد ولا يتقاضون أجرا على هذه الوظيفة
المادة 4
فتح المادةتستطيع اللجنة ان تأخذ برأي اختصاصيين المادة ه : يقوم بكتابة اللجنة موظف يعينه مدير الضمان الاجتماعي
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1386 الموافق 18 اكتوبر سنة 1966 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام او الصديق وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.