قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لشغل وظيفة عون استغلال للمصالح المتخصصة 1576
المادة الأولى
فتح المادةتنظم - تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 مسابقة لشغل وظيفة عون استغلال للمصالح المتخصصة المعددة فيما يلي :
مركز الصكوك البريدية ، المركز الوطني للمحاسبة ، مركز مراقبة الحوالات ، مركز المراقبة للصندوق الوطني للادخار ، مركز المحاسبة للصندوق الوطني للادخار ، المصلحة الجامعة لأداء الرواتب ،
- المصلحة الهاتفية ، المصلحة البرقية يحدد تاريخ اجراء الاختبارات وقفل قوائم الترشحات بقرار من مدير الشؤون العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر فى المترشحين الذكور والاناث من أجل قبول طلبات ترشيحهم الشروط الآتية :
- أن يبلغ سن المترشح ثماني عشرة سنة على الاقل | للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه وخمسة وثلاثين سنة على الاكثر في أول يناير سنة 1966 ويمكن تمديد الحد الاقصى سنة عن كل ولد في كفالة المترشح كما يمكن تمديده الى غاية 45 سنة عن مدة خدمات غير المرسم بمعدل ست ساعات في اليوم على الاقل أما بالنسبة لاعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أعضاء جيش التحرير الوطنى أو أرامل الحرب فيمكن تمديده الى 45 سنة دون امكانية تجاوز هذا الحد أن تحسب له سنة أقدمية على الاقل بصفة عون غير مرسم أو عون مكتب ، أو عون مندوب من بينها ستة أشهر على الاقل فى المصالح المختصة التي ينتمى اليها المترشح وذلك فى أول يناير سنة 1966 .
وينقص هذا الحد الى ستة أشهر أقدمية في المصلحة المتخصصة بالنسبة للمترشحين الذين يستفيدون من قانون رقم 63-321 المعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المتوفرة بمائة وخمسين بالنسبة لمجموع فروع التخصص .
المادة 4
فتح المادةان طلبات المشاركة في المسابقة المعدة طبقا للنموذج المدرج فى الملحق الاول والمرسلة بالطريق النظامي يجب أن تصل الى المديرية المكلفة بالتسيير التي يرتبط بها الموظف في التاريخ الذي يحدده القرار المشار اليه في الماده الأولى من هذا القرار .
المادة ه : تجرى الاختبارات مبدئيا في المصلحة التي يشتغل فيها المترشحون ، أما الاختبارات المتعلقة بالمصلحة الهاتفية أو المصلحة البرقية فتجرى في المراكز الهاتفية والبرقية المراكز العمالات في المنطقة وتحدد من قبل الادارة قائمة مراكز الامتحانات بالنسبة لجميع فروع التخصص
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة - بالنسبة لجميع فروع التخصص - على الاختبارات التالية :
أسئلة مهنية ، المدة : ساعتان ، العامل : 4 اختبار تطبيقي ، المدة : ساعة واحدة ، العامل 6.
ينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
لا يمكن تقرير قبول أى مترشح اذا لم يكن حائزا بعد مداولة لجنة الامتحان وتطبيق العوامل - على مائة نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات .
يحتوى الملحقان الثانى والرابع من هذا القرار على برنامج الاختبارات الخاصة بهذه المسابقة
المادة 7
فتح المادةتكلف بالنسبة لكل فرع تخصص لجنة مكونة من موظفين معينين كما يلي بتنقيط المترشحين ووضع المحاضر الفردية للامتحان المشار اليها في المادة 8 أدناه الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1577 وتتألف هذه اللجنة من :
مفتش رئيسي ، يمثل مدير الادارة المركزية أو الادارة الاقليمية ، رئيسا ، مفتش رئيسى مساعد من مصلحة التعليم ، رئيس مركز ، نائبا للرئيس ،
- مفتش مركزى أو مفتش ، كاتبا ،
- مراقبتان أو مراقبان .
المادة : تضع اللجنة المشار اليها في المادة 7 أعلاه بالنسبة لكل مترشح - محضرا فرديا خاصا بالامتحان وأن نماذج المحاضر التي تنظم لكل فرع تخصص هي مدرجة في الملاحق من 10 الى 17 من هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة المكلفة بوضع قائمة المترشحين الممكن قبولهم كالآتي :
المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الشؤون العامة أو ممثله ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله ، مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله ،
المادة 10
فتح المادةيدعى المترشحون المعلن عن قبولهم من طرف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل للعمل حسب حاجات المصالح وحسب نظام الترتيب ، ويكونون تحت تصرف الادارة لتعيينهم فى أحد المراكز الشاغرة في الجزائر ويعين أعوان الاستغلال بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 11
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق ه سبتمبر سنة 1966 وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية السلكية واللاسلكية احمد مدغري عبد القادر زيباك الملحق الاول التخصص (1(1) طلب التسجيل في المسابقة الداخلية لعون استغلال المصالح المتخصصة .
( مسابقة داخلية بتاريخ ..........
اطار مخصص للمترشح أنا الموقع أدناه اللقب : ( 1 ) الاسم تاريخ ومكان الميلاد : ... في ....
الرتبة الحالية :
مترشح للمسابقة الداخلية لعون استغلال متخصص في :
الاقدمية في الخدمة حتى أول يناير سنة 1966 : . . . . . . .
( بما في ذلك خدمات غير المرسم وذلك لمدة ست ساعات في الاقدمية في المصلحة المتخصصة :
الحالة العائلية ( 2 ) : أعزب أو متزوج أو أرمل أو مطلق :
عدد الاولاد المكفولين : .
مستفيد من القانون رقم 63-321 المؤرخ فى 31 غشت سنة المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 (2) نعم ( بصفة عضو في ) لا أرمل حرب - يتيم حرب (2) .
البطاقة الفردية ، شهادة عدم الزواج مرة ثانية ) بالنسبة للأرامل ) ، شهادة الوفاة أو الاعلان القضائي للوفاة ، ( بالنسبة لارامل أو يتامى المفقودين ) ( 2 ) ، ( ملحقه ) ( مسلمة بعد ) .
المكتب أو المصلحة : .....
السنة الشهر اليوم اليوم ) : 1963 والمعدل بالامر رقم 66-36 .
وحرر ب في الامضاء : 1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه اطار مخصص للمصلحة تغييرات محتملة : | بطاقة PG مطابقة للأصل تأشيرة المكلف بالمحفوظات رأى الرئيس المباشر رأي موافق . رأي غير موافق (2) تعليل الرأى غير الموافق :
طابع ذو .... حرر ب في تاريخ
(1) تكتب بحروف بارزة
(2) يشطب على العبارات غير المفيدة .
الملحق الثاني برنامج الاختبارات المهنية ، فرع التخصص : مركز الصكوك رأى رئيس المصلحة رأي موافق . رأي غير موافق (2) تعليل الرأى غير الموافق :
حرر ب. في المدير الاختبار الاول : ( نصف ساعة ) - اختبار تطبيقي يتناول العمليات الجارية الخاصة بجميع أجزاء الخدمة التي يكلف بها هؤلاء المترشحون .
الاختبار الثاني : ( نصف ساعة ) - عمل على آلة العمليات
1 ) الاختبار الشفهي : أسئلة مهنية ، تتناول المواد المبينة | الجمع في الكتاب المختصر المستعمل من طرف عون الاستغلال المبتدىء بمركز الصكوك البريدية التنظيم العام لمصلحة الصكوك البريدية ، عمليات مكتب الترتيب وفتح الحسابات ، المراجعة والمحاسبة ، الحساب الجاري ،
2 ) الاختبارات التطبيقية :
أ ) المترشحون الذين يستعملون آلة حاسبة الاختبار الاول ( نصف ساعة ) فحص الاوراق الواجب قيدها بحسابات الجانب المدين أو الدائن لعدة حسابات تمسكها نفس جماعة الموظفين لتحقيق هذه الاوراق ( جداول المراجعات رقم 1 و 2 من مجموعات الموظفين ) الاختبار الثاني ( نصف ساعة ) عمل على آلة حاسبة تستعملها مجموعة موظفين ( اشغال الموظفة الراقنة المعينة في هذه المجموعة ) .
ينط على 20 للمترشحين الذين يسجلون على 60 ورقة مستخرجة رقم 500 معدل 180 عملية دون ارتكاب خطأ أو ارتكاب خطأ أو عدة أخطاء مصححة وكل خطأ غير مصحح يستلزم تخفيض ربع نقطة اذا كان يتناول تسجيلا بواسطة آلة كاتبة ونقطة اذا كان يتناول تسجيلا بواسطة آلة حاسبة .
وكل عشر عمليات غير مسجلة بالنسبة للمعدل المنصوص عليه يترتب عليها تخفيض نقطة ، وان كسور العشرات لا تعتبر في الحساب .
ب ) المترشحون الذين لا يستعملون آلة حاسبة ينقط على 20 للمترشحين الذين يقومون - دون ارتكاب خطأ ب 700 تسجيل على آلة للجمع وكل خطأ خاص بالضرب على الآلة الكاتبة أو ناتج عن سهو يترتب عليه تخفيض نقطة ، وكل عشرة مبالغ غير مسجلة بالنسبة للحد الادنى المقرر يترتب عنها تخفيض ربع نقطة وان كسور العشرات لا تعتبر في الحساب الملحق الثالث برنامج الاختبارات المهنية : التخصص : المركز الوطني للمحاسبة . 1 الاختبار الشفهي ، الاسئلة المهنية . وتتناول مجموع خدمات المركز الوطني للمحاسبة .
2 - الاختبارات التطبيقية .
الاختبار الاول : (نصف ساعة) مرا مراجعة أوراق المحاسبة ، ورقة الإرسال رقم 1104 ، ملف الاذن بالصرف، مراجعة قصاصات المعاشات تنقيط شهادة المقبوضات الموضوعة من طرف الادارة .
الاختبار الثاني : ( نصف ساعة )
1 ) بالنسبة للمترشحين المكلفين باستعمال آلة حاسبة :
وضع ورقة الارسال 1108 أو ورقة أ 1205 حسب أوراق الارسال 1104 على الآلة
ب ) بالنسبة للمترشحين الآخرين :
اختبار آلة عمليات مسك دفتر حساب 1192 و دفتر الارصدة .
الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1579 الملحق الرابع برنامج الاختبارات المهنية : التخصص : مركز مراقبة الحوالات . 1 الاختبار الشفهي ، أسئلة مهنية . تتناول المواد المبينة فى الكتاب المختصر المسلم للمتمرنين التنظيم العام القسم المدفوعات نقدا مختلف أصناف الحوالات .
حساب الحوالات المصدرة ، والحوالات المدفوعة أشغال مراكز مراقبة الحوالات ، الرصيد ، الدرج ، مراقبة الاصدار .
مسائل تتعلق بالنيود الهامشية الخاصة .
2 - الاختبار التطبيقي .
الاختبار الاول : انصف ساعة ) فرز الحوالات حسب الجهات الصادرة منها ، ( درج الفرز حسب الجهة والمستعمل في مركز المراقبة ) ينقط على 20 للمترشحين الذين يقومون بفرز 600 حوالة على الاقل دون ارتكاب خطأ يترتب على كل ( اتجاه خاطىء ) تخفيض 1/2 نقطة ويترتب تخفيض نقطتين ونصف على كل عشرة حوالات لا ترتب بالنسبة الى الحد الادنى المقرر .
لا تعتبر كسور العشرة في الحساب الاختبار الثاني : ( نصف ساعة ) . – المراجعة على آلة الجمع . ورقتا الارسال رقم 1421 ورقم 1427 ينقط على 20 للمترشحين الذين يقومون بتسجيل 400 حوالة دون ارتكاب خطأ .
ويترتب على كل خطأ تخفيض نصف نقطة ، ويترتب تخفيض نقطتين ونصف على كل عشرة حوالات غير مسجلة بالنسبة الى الحد الادنى المقرر لا تعتبر كسور العشرة في الحساب .
الملحق الخامس برنامج الاختبارات المهنية . التخصص :
مركز مراقبة الصندوق الوطني للادخار
ا - الاختبار الشفاهي . الاسئلة المهنية : تتناول المواد المبينة في الدروس الموجزة المستعملة في مراكز المراقبة
2 - الاختبار التطبيقي . ( ساعة واحدة ) .
1 ) مترشحون معينون في مصلحة حيث تقيد فيها الحسابات في السجلات . القيد في سجلات رقم 47 حسب الكشوف ، مقارنة الموجودات الصافية ، جمع الاضافات ونقل المعدلات فى الاوراق الاولى . تجرى القيود في سجلات فتحت حديثا . ينقط على 20 المترشحين الذين يجرون معدل خمسين عملية دون ارتكاب خطأ ويترتب على كل خطأ تخفيض نقطتين ، وكل عملية غير مقيدة بالنسبة الى الحد الادنى المقرر يترتب عليها تخفيض نقطة واحدة
ب ) مترشحون ميكانوغرافيؤن معينون في مصلحة حيث تقيد فيها الحسابات فى بطاقات على الآلة :
قيد عمليات على بطاقات مع وضع كشف على الآلة . ينقط على عشرين للمترشحين الذين يجرون معدل 80 عملية دون ارتكاب خطأ او مع ارتكاب اخطاء مصححة ويترتب على كل خطأ غير مصحح تخفيض نقطتين وعلى كل عملية غير مقيدة بالنسبة للحد الادنى المقرر تخفيض نقطة واحدة الملحق السادس برنامج الاختبارات المهنية . التخصص :
مركز محاسبة الصندوق الوطني للادخار 1 الاختبار الشفهي • أسئلة مهنية تتناول المواد المبينة في الدروس الموجزة المستعملة في مركز المحاسبة
2 - الاختباران التطبيقيان .
الاختبار الاول ( نصف ساعة ) مسك الحسابات
أ ) مترشحون معينون في مصلحة حيث تمسك الحسابات في سجلات :
حساب وقيد الفوائد في الكشوف : قيد الموجودات الصافية فى السجلات رقم 47 ونقل الموجودات الصافية في الكشوف ، تجرى القيود في السجلات المفتوحة حديثا ينقط على 20 للمترشحين الذين يجرون معدل 25 عملية دون ارتكاب خطأ ويترتب على كل خطأ تخفيض نقطتين ، وعلى كل عملية غير مقيدة بالنسبة للحد الادنى المقرر تخفيض نقطة واحدة
ب ) مترشحون ميكانوغرافيون معينون في مصلحة حيث تمسك الحسنابات فى بطاقات على الآلة :
حساب وقيد فوائد على الوثائق المثبتة للعمليات الدفوعات او التسديدات قيد عمليات على بطاقات مع وضع كشف. كشف او خلاصة على الآلة ينقط على 20 للمترشحين الذين يجرون معدل 40 عملية دون ارتكاب خطأ او مع ارتكاب أخطاء مصححة ويترتب على كل خطأ غير مصحح تخفيض نقطتين ، وعلى كل عملية غير مقيدة بالنسبة الى المعدل المقرر تخفيض نقطة واحدة الاختبار الثاني . (نصف ساعة) - التسديدات، التأشيرة، الجانب المدين من الحساب الترخيص في طلبين للتسديد الجزئي يتضمنان شكليات خاصة وطلبين في التسديد الكلي العادي 1580 الجريدة الرسمية الملحق السابع برنامج الاختبارات المهنية . التخصص :
المصلحة الجامعة لاداء المرتبات 1 الاختبار الشفهي . أسئلة مهنية تتناول تنظيم وسير المصلحة الجامعة لاداء المرتبات التخصيصات، حساب المرتبات تحرير اذون بالمصاريف المرتبطة بها ، العمليات الملحقة : مسك مجموعة البطاقات الخاصة بالمرتب ، الاقتطاعات المسبقة المختلفة الضمان الاجتماعي ، التعاون ، ضرائب ، الصندوق العام الجزائرى للتقاعد ، كشوف الاجور ، شهادات مختلفة ، التصريحات بالضرائب تركيب المصلحة الجامعة لاداء المرتبات : دور الوظيفة المركزية للمكلف بتحديد المرتبات وللمكانوغرافي ، قسم المنح العائلية محاسبة المصلحة الجامعة لاداء المرتبات ، تسيير الاعتمادات ، تسوية النفقات ، وضع كشف 1230 ( كشف اجمالي لمكافآت مجموع الموظفين المرسمين والمساعدين ) الاصدارات الخاصة ( النوع والكيفيات ) .
علاقات المصلحة الجامعة لاداء المرتبات :
أ ) العلاقات الداخلية ( بين مختلف الاقسام : الارصدة ، المنح العائلية ، المحاسبة ) .
ب ) العلاقات الخارجية ( المركز الوطني للمحاسبة ، قسم الميزانية ، والبرنامج ، الموظفون )
2 - الاختبار التطبيقي . ( ساعة واحدة ) .
أ ) مترشئون ميكانوغرافيون اجراء ضرب على الآلة يتضمن 50 عملية : 300 مجموعة من الارقام مع 50 عنوانا .
ينقط على 20 للمترشحين الذين يقومون بهذا العمل دون ارتكاب خطأ او بأخطاء مصححة نظاميا ، ويترتب على كل خطأ غير مصحح تخفيض نقطتين كما يترتب على كل عملية غير مقيدة الى الحد الادنى المقرر تخفيض نقطة واحدة
ب ) مترشحون مكلفون بتنظيم بطاقات :
تنفيذ تعليمات المكلف بالتحويل ، وضع بطاقتي 9.1 أ أو أ 901 المطابقتين ، بطاقات الضمان الاجتماعي عند الاقتضاء، القيد فى الدفتر العام للموظفين . ينقط هذا الاختبار على 20 يترتب على كل خطأ غير مصحح او ناتج عن سهو تخفيض نقطة الملحق الثامن برنامج الاختبارات المهنية . التخصص :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه المصلحة الهاتفية 1 الاختبار الشفهي . أسئلة مهنية تتضمن المواد المبينة في الدروس المهنية رقم 1392 – 110 .
تنظيم الشبكة . اصناف الدوائر . مراكز المرور ومراكز التجمع ، مبادىء في تجهيز المراكز معلومات عامة عن الاشتراكات الاتصالات الهاتفية المصالح الفرعية ، والمحاسبة .
قواعد عامة تتعلق بتنفيذ الخدمات ( قواعد الخدمة المتعلقة بالمدن والخدمة خارج المدن ، كيفية الخدمة المتعلقة بالمدن ، تنظيم الخدمة خارج المدن ) .
الاتصالات الخاصة .
تتكون الاسئلة المهنية من :
أ ) سؤال عام يتعلق بالدروس .
ب ) سؤال يتعلق بالدروس خاص بالخدمة المنجزة من طرف العون المسؤول
2 - الاختبار التطبيقي .
أ ) موظفون معينون في وظائف المكلفات بالمكالمات فترتان من الاستماع تحتوى كل منهما على 30 دقيقة :
وتنقطان كما يلي :
1 ) بالنسبة لجودة العمل : عدد الاخطاء ، النسبة المئوية للاخطاء الكبيرة .
( ويترتب حتما على الخطأ الجسيم اعطاء نقط عن جودة الخدمة تكون دون المعدل ) .
ب ) بالنسبة للانتاج : يتم حساب النقطة الممنوحة بنقل نسبة الانتاج المثبت فى المجموع الاصلي الى ما بين صفر و 020
ب ) موظفون معينون في المصالح الملحقة ( المحاسبة ، مكتب الترتيب الاشتراكات الخ ) . ويتناول الاختبار التطبيقي الجزء من الخدمة الملحقة حيث عين الموظف .
الملحق التاسع برنامج الاختبارات المهنية . التخصص :
المصلحة البرقية
ا - الاختبار الشفهي أسئلة مهنية تتناول المواد المبينة في الكراس رقم 1 من الكتاب الوجيز المستعمل من طرف الموظفين المبتدئين فى المصلحة الهاتفية .
2 - الاختبار التطبيقي .
اولا : الموظفون اليدويون .
العمل على الاجهزة . تطبيق قواعد العمل ( يجب ان يكون المترشح عالما بعد للعمل اليدوى ) .
تحويل خمسة عشر برقية الى المراكز المحلية ( برقيات الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581 عادية ، رسمية ، دولية ، حوالات ، اعلان من المصلحة ذات ثلاثين كلمة على أقصى تقدير ) .
تمنح النقط على أساس عاملين :
أ ) السرعة ،
ب ) نوع الخدمة .
1 ) منح 20 نقطة عن خمسة عشر دقيقة من التحويل تخفيض نصف نقطة عن كل دقيقة اضافية
ب ) تحويل دون ارتكاب خطأ : 20 دقيقة تخفيض نصف نقطة عن كل خطأ غير مصحح وأن النقط النهائية هي نصف مجموع النقط المحرزة في الفقرتين او ب أعلاه ثانيا : الموظفون في البرقيات الهاتفية .
اختبار لمدة ساعة • التلقي فى المراكز المحلية لعشر برقيات ) برقيات عادية وتجارية ، ورسمية ، ودولية ، حوالات ) تشتمل على أربعين كلمة لحد أقصى .
وتمنح النقط على أساس عاملين :
أ ) السرعة ،
ب ) نوع الخدمة
أ ) التنقيط الاقصى : 20 نقطة عن تلقي عشر برقيات خلال المدة المقررة . ( ساعة واحدة ) .
تخفض نقطتان عن برقية لا تتلقى فى الوقت المذكور .
ب ) نوع العمل، يقدر استنادا الى العناصر التالية : التنظيم ضبط الكلمات ، العرض ، الكتابة • تمنح 20 نقطة عن التلقي دون ارتكاب اخطاء ، الضبط الجيد للكلمات والعرض تخفض نصف نقطة عن كل خطأ في التنظيم تخفض ربع نقطة عن كل خطأ املائي .
اما العرض والكتابة فتترك لتقدير لجنة الامتحان وان النقط النهائية هي نصف مجموع النقط المحرزة في الفقرتين أ و ب أعلاه الملحق العاشر المحضر الفردى للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال في مركز الصكوك البريدية .
الاختبار النقط المحرزة
1 ) الاختبار الشفهي
2 ) الاختبار التطبيقي :
أ استعمال الآلة الحاسبة
أ - فحص الوثائق
ب - العمل على الآلة الحاسبة
ب - المترشحون الآخرون 1 الاختبار التطبيقي ب العمل على الآلة الخاصة بعمليات الجمع المجموع :
تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) المفتش الرئيسي المساعد من مصلحة التعليم الامضاء ( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال العوامل النقط بعد تطبيق العوامل 4 1 ب 3 3 4 2 10 10 رئيس المركز المفتش المركزى المراقبة (بكسر القاف) الامضاء : الامضاء : الامضاء :
وحرر ب في ...............
المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء : 1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الملحق الحادي عشر المحضر الفردى للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال الاختبار النقط المحرزة
1) الاختبار الشفهي
2 ) الاختبار التطبيقي :
- الاختبار الاول ( مراجعة الوثائق ) الاختبار الثاني :
1 ) الآلة الحاسبة
ب ) الآلة الخاصة بعمليات الجمع المجموع :
تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) :
المفتش الرئيسي المساعد من مصلحة التعليم الامضاء :
( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال ;
في المركز الوطني للمحاسبة .
العوامل النقط بعد تطبيق العوامل 4 3 3 كالعدد السابق 10 رئيس المركز . . . . . . . المفتش المركزى المراقبة ( بكسر القاف ) الامضاء : الامضاء : الامضاء وحرر ب ............ ..... ........
المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء :
الملحق الثاني عشر المحضر الفردي للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال في مركز مراقبة الحوالات الاختبار النقط المحرزة
1 ) الاختبار الشفهي
2 ) الاختبار التطبيقي :
أ سحب الحوالات ب مراجعة قائمتي 1421 و 1427 المجموع :
تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) :
المفتش الرئيسي المساعد من مصلحة التعليم الامضاء :
( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال • العوامل النقط بعد تطبيق العوامل 4 3 3 10 رئيس المركز ... المفتش المركزي المراقبة ( بكسر القاف ) الامضاء : الامضاء : الامضاء :
وحرر ب ............ .......
المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء :
الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 الملحق الثالث عشر المحضر الفردي للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال في مركز المراقبة للصندوق الوطني للادخار الاختبار النقط المحرزة
1 ) الاختبار الشفهي
2 ) الاختبار التطبيقي :
أ القيود في السجلات رقم 47 ب القيود في البطاقات وفي الكشوف على الآلة المجموع :
تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) :
المفتش الرئيسي المساعد من مصلحة التعليم الامضاء :
( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال • العوامل النقط بعد تطبيق العوامل 4 6 كالعدد السابق 10 رئيس المركز . . . المفتش المركزى المراقبة (بكسر القاف) الامضاء الامضاء الامضاء وحرر ب ب في .................
المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء :
الملحق الرابع عشر المحضر الفردي للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال في مركز المحاسبة للصندوق الوطني للادخار الاختبار النقط المحرزة
1) الاختبار الشفهي
2 ) الاختبار التطبيقي : 1 ب - مسك الحسابات ب التسديدات المجموع :
تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) :
المفتش الرئيسي المساعد من مصلحة التعليم الامضاء :
( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال العوامل النقط بعد تطبيق العوامل 4 3 3 10 رئيس المركز المفتش المركزى المراقبة (بكسر القاف) الامضاء : الامضاء : الامضاء :
وحرر ب ............ ......
المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء : 1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الملحق الخامس عشر المحضر الفردي للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال فى المصلحة الاختبار النقط المحرزة
1 ) الاختبار الشفهي
2 ) الاختبار التطبيقي :
المترشحون الميكانوغرافيون ب المترشحون المكلفون بالبطاقات المجموع :
تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) :
المفتش الرئيسي المساعد من مصلحة التعليم الامضاء ( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال • الجامعة لأداء الرواتب .
العوامل النقط بعد تطبيق العوامل 4 6 6 10 رئيس المركز المفتش المركزى المراقبة (بكسر القاف) .
الامضاء : الامضاء : الامضاء :
وحرر ب ............ .......
المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء :
الملحق السادس عشر المحضر الفردي للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال فى المصلحة الاختبار النقط المحرزة
1 ) الاختبار الشفهي
2 ) الاختبار التطبيقي :
ا - المكلفات بالمكالمات الاستماع الاول الاستماع الثاني المعدل ب الخدمات الملحقة المجموع :
تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) :
المفتش الرئيسي المساعد من مصلحة التعليم الامضاء ( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال الهاتفية العوامل النقط بعد تطبيق العوامل 4 6 10 رئيس المركز • المفتش المركزى المراقبة (بكسر القاف) الامضاء : الامضاء : الامضاء :
وحرر ب ............ .......... ................
المفتش الرئيسي ممثلا للمدير الامضاء :
الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1585 الملحق السابع عشر المحضر الفردي للامتحان النقط الممنوحة للسيد في المسابقة الداخلية لشغل وظيفة عون استغلال فى المصلحة الاختبار النقط المحرزة
1 ) الاختبار الشفهي
2 ) الاختبار التطبيقي :
المشتغلون باليد ( 2 ) البرقيات الهاتفية ( 2 )) المذكرة ( أ ) المذكرة ( ب ) المعدل المجموع :
تقدير لجنة الامتحان ( 1 ) :
المفتش الرئيسى المساعد من مصلحة التعليم الامضاء ( 1 ) تتضمن ملاحظة أهل أو غير أهل لوظيفة عون استغلال ( 2 ) تحذف الكلمات غير المفيدة وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 54-626
- مرسوم رقم 62-503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.