قرار

قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة • 1571

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.