قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة • 1571
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1966 اعتماد قدره ثمانمائة الف دينار ( 8000000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 37-91 « مصاريف محتملة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1966 اعتماد قدره ثمانمائة الف دينار (8000000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الباب 43-3. «اعانات مساهمات_ تشجيعات » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 أكتوبر سنة 1966 .
عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين 1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.