مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 1570
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد منصف بن على الشريف مديرا | عاما للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة
المادة 2
فتح المادةيحدد مرتب السيد منصف بن علي الشريف بالاستناد الى مرتب مديري الادارة المركزية •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-489
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.