قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الإداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة. 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة.
الفصل الأول — مديرية الجامعة
القسم الأول — نيابات المديرية
الفرع الأول — مديرية الجامعة المشكلة من أربع (4) نيابات المديرية
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية الجامعة المكونة من نيابات المديرية الأربع (4) كما يأتي :
نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
- نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في ما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- نيابة مديرية الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط و الاتصال والتظاهرات العلمية
- نيابة مديرية الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه.
المادة 3
فتح المادةتتكفل نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بما يأتي :
- متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتداريب المنظمة من قبل الجامعة
- السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من الكليات والمعاهد مع مخطط تنمية الجامعة، السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وانتقال الطلبة متابعة أنشطة التكوين عن بعد الذي تضمنه الجامعة وتطوير أنشطة التكوين المتواصل،
- السهر على احترام التنظيمات والإجراءات السارية المفعول في تسليم الشهادات والمعادلات، -ضمان مسك القائمة الاسمية للطلبة وتحيينها.
وتشمل المصالح الآتية :
مصلحة التعليم والتداريب والتقييم، مصلحة التكوين المتواصل، مصلحة الشهادات والمعادلات.
المادة 4
فتح المادةتتكفّل نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بما يأتي :
متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال،
- متابعة أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث وإعداد الحصيلة بالتنسيق مع الكليات والمعاهد،
- القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث ضمان سير المجلس العلمي للجامعة والحفاظ على أرشيفه جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تنجزها الجامعة.
وتشمل المصالح الآتية :
مصلحة التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج ، المتخصص مصلحة التأهيل الجامعي، مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه.
المادة 5
فتح المادةتتكفّل نيابة مديرية الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بما يأتي :
- ترقية علاقات الجامعة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
- المبادرة بكل نشاط من أجل ترقية التبادل ما بين الجامعات والتعاون في مجالي التعليم والبحث القيام بأعمال التنشيط والاتصال، تنظيم التظاهرات العلمية وترقيتها، ضمان متابعة برامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات للأساتذة والسهر على انسجامه.
وتشمل المصلحتين الآتيتين :
مصلحة التبادل ما بين الجامعات والتعاون والشراكة مصلحة التنشيط و الاتصال والتظاهرات العلمية.
المادة 6
فتح المادةتتكفل نيابة مديرية الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه بما يأتي :
جمع العناصر الضرورية لإعداد مشاريع مخططات تنمية الجامعة
- القيام بكل دراسة استشرافية حول توقعات تطوير التعداد الطلابي للجامعة واقتراح كل إجراء من أجل التكفل بهم، لا سيما في مجال تطور التأطير البيداغوجي والإداري مسك البطاقية الإحصائية للجامعة والسهر على تحيينها دوريا
- القيام بإعداد الدعائم الإعلامية في مجال المسار التعليمي الذي تضمنه الجامعة ومنافذها المهنية، 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم
- ترقية أنشطة إعلام الطلبة، متابعة برامج البناء وضمان تنفيذ برامج تجهيز الجامعة بالاتصال مع المصالح المعنية.
وتشمل المصالح الآتية :
مصلحة الإحصاء والاستشراف مصلحة التوجيه والإعلام، مصلحة متابعة برامج البناء وتجهيز الجامعة.
الفرع الثاني — مديريات الجامعة المشكلة من ثلاث (3) نيابات المديرية
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الجامعة المكونة من نيابات المديرية الثلاث (3) كما يأتي :
نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- نيابة مديرية الجامعة للتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون، نيابة مديرية الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه.
المادة 8
فتح المادةتتكفل نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بما يأتي :
متابعة المسائل المتعلّقة بسير التعليم والتداريب التي تنظمها الجامعة، السهر على انسجام عروض التكوين التي تقدمها الكليات والمعاهد مع مخطط تنمية الجامعة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وانتقال طلبة التدرج، متابعة أنشطة التكوين عن بعد وترقية أنشطة التكوين المتواصل في الجامعة، السهر على احترام التنظيم والإجراءات المعمول بها في مجال تسليم الشهادات والمعادلات،
– ضمان مسك القائمة الاسمية للطلبة وتحيينها، متابعة المسائل المتعلّقة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص وكذا التأهيل الجامعي والسهر على تطبيق التنظيم الساري المفعول في هذا المجال، ضمان متابعة سير المجلس العلمي للجامعة والحفاظ على أرشيفه.
وتشمل المصالح الآتية :
مصلحة التعليم والتداريب والتقييم مصلحة الشهادات والمعادلات مصلحة التكوين لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي، مصلحة التكوين المتواصل.
المادة 9
فتح المادةتتكفّل نيابة مديرية الجامعة للتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون بما يأتي :
متابعة أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث وإعداد الحصيلة بالتنسيق مع الكليات والمعاهد،
- القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
- ترقية علاقات الجامعة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة، المبادرة بكل نشاط من أجل ترقية التبادل ما بين الجامعات والتعاون في مجالي التعليم والبحث،
- المبادرة بأعمال التنشيط والاتصال تنظيم التظاهرات العلمية وترقيتها، ضمان متابعة برامج تحسين المستوى وتجديد معلومات الأساتذة وانسجامها.
وتشمل المصلحتين الآتيتين :
مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه
- مصلحة التعاون والتبادل ما بين الجامعات والشراكة.
المادة 10
فتح المادةتتكفّل نيابة مديرية الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه بما يأتي :
- جمع العناصر الضرورية لإعداد مشاريع مخططات تنمية الجامعة
- القيام بكل دراسة استشرافية حول توقعات تطور التعداد الطلابي للجامعة واقتراح كل إجراء من أجل التكفل بهم، لا سيما في مجال تطور التأطير البيداغوجي والإداري مسك البطاقية الإحصائية للجامعة وتحيينها دوريا 22 الجريدة الرسمية للجمهورية القيام بإعداد دعائم إعلامية في مجال المسار التعليمي الذي تضمنه الجامعة ومنافذها المهنية،
- وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم
- متابعة برامج البناء وضمان تنفيذ برامج تجهيز الجامعة بالاتصال مع المصالح المعنية.
وتشمل المصالح الآتية :
مصلحة الإحصاء والاستشراف مصلحة التوجيه والاعلام، مصلحة متابعة برامج البناء وتجهيز الجامعة.
القسم الثاني — الأمانة العامة
المادة 11
فتح المادةتتكفل الأمانة العامة بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الجامعة مع احترام صلاحيات الكلية والمعهد في هذا المجال، تحضيرمشروع ميزانية الجامعة ومتابعة تنفيذها،
- ضمان متابعة تمويل أنشطة المخابر ووحدات البحث
- السهر على السير الحسن للمصالح المشتركة للجامعة وضع برامج الأنشطة الثقافية والرياضية للجامعة وترقيتها، ضمان متابعة وتنسيق مخططات الأمن الداخلي للجامعة بالتنسيق مع المكتب الوزاري للأمن الداخلي،
- ضمان تسيير وحفظ الأرشيف والتوثيق لمديرية الجامعة
- ضمان مكتب تنظيم الجامعة وتسييره.
تشمل الأمانة العامة التي يلحق بها مكتب التنظيم العام ومكتب الأمن الداخلي المديريات الفرعية الآتية :
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، المديرية الفرعية للوسائل والصيانة،
- المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية.
المادة 12
فتح المادةتتكفّل المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين بما يأتي :
تسيير المسار المهني للمستخدمين التابعين لمديرية الجامعة والمصالح المشتركة وكذا الذين يتولى مدير الجامعة تعيينهم،
- إعداد وتنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح للجامعة، ضمان تسيير تعداد مستخدمي الجامعة مع ضمان التوزيع المنسجم بين الكليات والمعاهد والملحقات تنسيق إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية للجامعة.
وتشمل المصالح الآتية :
· مصلحة مستخدمي الأساتذة، مصلحة الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، مصلحة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المادة 13
فتح المادةتتكفّل المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة بما يأتي :
تحضير مشروع ميزانية الجامعة على أساس اقتراحات عمداء الكليات ومديري المعاهد والملحقات، متابعة تنفيذ ميزانية الجامعة تحضير تفويض الاعتمادات إلى عمداء الكليات ومديري المعاهد والملحقات وضمان مراقبة تنفيذها، متابعة تمويل أنشطة البحث التي تضمنها المخابر والوحدات تحسين محاسبة الجامعة.
وتشمل المصالح الآتية :
مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة تمويل أنشطة البحث مصلحة مراقبة التسيير والصفقات.
المادة 14
فتح المادةتتكفّل المديرية الفرعية للوسائل والصيانة بما يأتي :
ضمان تزويد الهيئات التابعة لمديرية الجامعة والمصالح المشتركة بوسائل السير، 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م
- ضمان صيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمديرية الجامعة والمصالح المشتركة، مسك سجلات الجرد، ضمان الحفاظ على أرشيف الجامعة وصيانته، -ضمان تسيير حظيرة السيارات لمديرية الجامعة.
وتشمل المصالح الآتية :
مصلحة الوسائل والجرد
· مصلحة النظافة والصيانة
– مصلحة الأرشيف.
المادة 15
فتح المادةتتكفّل المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية بما يأتي :
- ترقية وتنمية الأنشطة العلمية والثقافية في الجامعة، لفائدة الطلبة،
- تنظيم الأنشطة الترفيهية،
- دعم الأنشطة الرياضية في إطار الرياضة الجامعية، القيام بأنشطة اجتماعية لفائدة مستخدمي الجامعة.
وتشمل المصلحتين الآتيتين :
· مصلحة الأنشطة العلمية والثقافية
– مصلحة الأنشطة الرياضية والترفيهية.
المادة 16
فتح المادةتتكوّن المصالح المشتركة للجامعة مما يأتي :
مركز التعليم المكثف للغات، مركز الطبع والسمعي البصري، مركز الأنظمة وشبكة الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
- البهو التكنولوجي بالنسبة للجامعات التي تضمن التعليم في العلوم الدقيقة والتكنولوجية.
المادة 17
فتح المادةيتكفّل مركز التعليم المكثف للغات بما يأتي :
- ضمان الدعم التقني للدروس التمهينية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في اللغات التي تنظمها الكليات والمعاهد، السهر على سير الأجهزة المتخصصة في تعليم اللغات وصيانتها.
ويشمل الفرعين الآتيين :
فرع البرمجة، فرع النظافة والصيانة.
المادة 18
فتح المادةيتكفّل مركز الطبع والسمعي البصري بما يأتي :
طبع كل وثيقة إعلامية حول الجامعة،
- طبع الوثائق البيداغوجية والتعليمية والنشرات العلمية ضمان الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية للوثائق البيداغوجية والتعليمية.
ويشمل الفرعين الآتيين :
فرع الطبع فرع السمعي البصري.
المادة 19
فتح المادةيتكفّل مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد بما يأتي :
- استغلال هياكل الشبكات وإدارتها وتسييرها، استغلال تطبيقات الإعلام الآلي لتسيير البيداغوجية وتطويرها، متابعة مشاريع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد وتنفيذها، ضمان الدعم التقني للتصميم وإنتاج الدروس عن طريق الإعلام الآلي
- تكوين وتأطير المتدخلين في التعليم عن بعد.
ويشمل الفروع الآتية :
فرع الأنظمة
– فرع الشبكات
- فرع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد.
المادة 20
فتح المادةيتكفّل البهو التكنولوجي بما يأتي :
ضمان الدعم التقني للكليات و / أو المعاهد في تنظيم وسير الأعمال الموجهة والتطبيقية في العلوم التكنولوجية، تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية والموجهة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
القسم الثالث — المكتبة المركزية للجامعة
المادة 21
فتح المادةتتكفّل المكتبة المركزية للجامعة لا سيما بالمهام الآتية :
اقتراح برامج اقتناء المراجع والتوثيق الجامعي بالاتصال مع مكتبات الكليات والمعاهد،
- مسك بطاقية الرسائل والمذكرات لما بعد التدرج، تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة المركزية باستعمال أحدث الطرق للمعالجة والترتيب مساعدة مسؤولي مكتبات الكليات والمعاهد في تسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم، صيانة الرصيد الوثائقي للمكتبة المركزية والتحيين المستمر لعملية الجرد،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، مساعدة الأساتذة والطلبة في بحوثهم الببليوغرافية.
وتشمل المصالح الآتية :
– مصلحة الاقتناء، مصلحة المعالجة مصلحة البحث الببليوغرافي،
· مصلحة التوجيه.
الفصل الثاني — الكلية
الفرع الأول — نواب العميد
المادة 22
فتح المادةيتكفّل نائب العميد المكلّف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة بالمهام الآتية :
- ضمان تسيير ومتابعة تسجيلات طلبة التدرج، متابعة سير أنشطة التعليم وأخذ أو اقتراح على العميد كلّ إجراء من أجل تحسينه مسك القائمة الاسمية والإحصائية للطلبة،
- جمع الإعلام البيداغوجي لفائدة الطلبة ومعالجته ونشره.
يساعد نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة في مهامه :
رئيس مصلحة التدريس، رئيس مصلحة التعليم والتقييم رئيس مصلحة الإحصائيات والإعلام والتوجيه.
المادة 23
فتح المادةيتكفّل نائب العميد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية بالمهام الآتية :
متابعة سير امتحانات الالتحاق بما بعد التدرج،
- أخذ أو اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير التكوين لما بعد التدرج، السهر على سير مناقشة المذكرات وأطروحات ما بعد التدرج، متابعة سير أنشطة البحث العلمي، المبادرة بأعمال الشراكة مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
- المبادرة بأعمال من أجل تنشيط ودعم التعاون ما بين الجامعات الوطنية والدولية تنفيذ برامج تحسين مستوى الأساتذة وتجديد معلوماتهم، متابعة سير المجلس العلمي للكلية والمحافظة على أرشيفه.
يساعد نائب العميد المكلّف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية في مهامه :
رئيس مصلحة متابعة التكوين فيما بعد التدرج،
- رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث رئيس مصلحة التعاون والعلاقات الخارجية.
الفرع الثاني — الأمانة العامة للكلية
المادة 24
فتح المادةتكلّف الأمانة العامة للكلية بما يأتي :
تحضير مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية للكلية وضمان تنفيذه، تسيير المسار المهني لمستخدمي الكلية، 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م ضمان تسيير الأرشيف وتوثيق الكلية والمحافظة عليهما،
- تحضير مشروع ميزانية الكلية وضمان تنفيذه،
- ترقية الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية لفائدة الطلبة بالتنسيق مع الهيئات المعنية لمديرية الجامعة تسيير الوسائل المنقولة والعقارية للكلية والسهر على صيانتها، ضمان تنفيذ مخطط الأمن الداخلي للكلية.
تشمل الأمانة العامة للكلية التي يلحق بها مكتب الأمن الداخلي المصالح الآتية :
– مصلحة المستخدمين، مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية، مصلحة الوسائل والصيانة.
المادة 25
فتح المادةتشمل مصلحة المستخدمين الفرعين الآتيين :
- فرع الأساتذة،
- فرع المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح.
المادة 26
فتح المادةتشمل مصلحة الميزانية والمحاسبة الفرعين الآتيين :
- فرع الميزانية -فرع المحاسبة.
المادة 27
فتح المادةتشمل مصلحة الوسائل والصيانة الفرعين الآتيين :
- فرع الوسائل،
- فرع الصيانة.
الفرع الثالث — رئيس القسم
المادة 28
فتح المادةيساعد رئيس القسم :
مساعد رئيس القسم المكلف بالتدريس والتعليم في التدرج، مساعد رئيس القسم المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي.
المادة 29
فتح المادةيقوم مساعد رئيس القسم المكلّف بالدراسة والتعليم في التدرج بالمهام الآتية :
متابعة عمليات التسجيل وإعادة تسجيل طلبة التدرج،
- السهر على السير الحسن للتعليم، السهر على السير الحسن للامتحانات واختبارات مراقبة المعارف.
ويساعده كل من :
رئيس مصلحة التدريس، رئيس مصلحة متابعة التعليم والتقييم.
المادة 30
فتح المادةيقوم مساعد رئيس القسم المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي بالمهام الآتية :
السهر على سير التعليم فيما بعد التدرج، السهر على سير التكوين لما بعد التدرج المتخصص، ضمان متابعة أنشطة البحث ضمان متابعة سير اللجنة العلمية للقسم.
ويساعده كل من :
رئيس مصلحة التكوين العالي لما بعد التدرج وما بعد التدرج ، المتخصص رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث.
القسم الرابع — مكتبة الكلية
المادة 31
فتح المادةتكلّف مكتبة الكلية بما يأتي :
- اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي، تنظيم الرصيد الوثائقي باستعمال أحدث الطرق للمعالجة والترتيب صيانة الرصيد الوثائقي والتحيين المستمر لعملية الجرد، وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، مساعدة الأساتذة والطلبة في بحوثهم الببليوغرافية. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشمل مكتبة الكلية المصلحتين الآتيتين :
مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي،
– مصلحة التوجيه والبحث الببليوغرافي.
الفصل الثالث — المعهد داخل الجامعة
القسم الأول — المديرون المساعدون
المادة 32
فتح المادةيقوم المدير المساعد المكلّف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة بالمهام الآتية :
ضمان تسيير ومتابعة عمليات تسجيل الطلبة في التدرج ، متابعة سير أنشطة التعليم وأخذ أو اقتراح على مدير المعهد كل إجراء من أجل تحسينه، مسك القائمة الاسمية والإحصائية للطلبة، جمع الإعلام البيداغوجي لفائدة الطلبة ومعالجته ونشره.
ويساعده كل من :
رئيس مصلحة التدريس،
- رئيس مصلحة التعليم والتقييم، رئيس مصلحة الإحصائيات والإعلام والتوجيه.
المادة 33
فتح المادةيقوم المدير المساعد المكلّف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية بالمهام الآتية :
ضمان متابعة سير مسابقات الالتحاق بما بعد التدرج،
- اتخاذ أو اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان سير عمليات التكوين لما بعد التدرج والسهر على سير مناقشة المذكرات والرسائل لما بعد التدرج، متابعة سير أنشطة البحث، المبادرة بأنشطة الشراكة مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المبادرة بأنشطة قصد تفعيل وتوطيد التعاون ما بين الجامعات الوطنية والدولية، تنفيذ برامج تحسين مستوى الأساتذة وتجديد معلوماتهم متابعة سير المجلس العلمي للمعهد والمحافظة على أرشيفه.
ويساعده كل من :
رئيس مصلحة متابعة التكوين لما بعد التدرج، رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث رئيس مصلحة التعاون والعلاقات الخارجية.
القسم الثاني — المديرية الفرعية للإدارة والمالية
المادة 34
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية للإدارة والمالية بالخصوص بما يأتي :
- إعداد مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية للمعهد وضمان تنفيذه،
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المعهد، تسيير وحفظ الأرشيف والتوثيق الخاص بالمعهد،
- إعداد مشروع ميزانية المعهد وضمان تنفيذها، ترقية الأنشطة الثقافية والرياضية لفائدة الطلبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية لمديرية الجامعة،
- ضمان تسيير الوسائل المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالمعهد والسهر على صيانتها والحفاظ عليها، ضمان تنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمعهد.
تشمل المديرية الفرعية للإدارة والمالية التي يلحق بها مكتب الأمن الداخلي المصالح الآتية :
مصلحة المستخدمين مصلحة الميزانية والمحاسبة، مصلحة الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية، مصلحة الوسائل والصيانة.
المادة 35
فتح المادةتشمل مصلحة المستخدمين الفرعين الآتيين :
- فرع الأساتذة، -فرع المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح. 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 36
فتح المادةتشمل مصلحة الميزانية والمحاسبة الفرعين الآتيين :
- فرع الميزانية،
- فرع المحاسبة.
المادة 37
فتح المادةتشمل مصلحة الوسائل والصيانة الفرعين الآتيين :
- فرع الوسائل،
- فرع الصيانة.
القسم الثالث — رئيس القسم
المادة 38
فتح المادةيساعد رئيس القسم كل من :
- رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم في التدرج،
- رئيس مصلحة التكوين لما بعد التدرج ومتابعة أنشطة البحث.
القسم الرابع — مكتبة المعهد
المادة 39
فتح المادةتكلّف مكتبة المعهد بما يأتي :
اقتراح البرامج المتعلّقة باقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي، تنظيم الرصيد الوثائقي باستعمال أحدث الطرق للمعالجة والترتيب صيانة الرصيد الوثائقي والتحيين المستمر لعملية جرده،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، مساعدة الأساتذة والطلبة في مجال أبحاثهم الببليوغرافية.
تشمل مكتبة المعهد المصلحتين الآتيتين :
مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي،
– مصلحة التوجيه والبحث الببليوغرافي.
الفصل الرابع — ملحقة الجامعة
المادة 40
فتح المادةتشمل ملحقة الجامعة المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين مصلحة الميزانية والمحاسبة والوسائل، مصلحة التدريس،
· مصلحة التعليم والتقييم، مكتب الأمن الداخلي.
المادة 41
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004.
وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.