مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مفتش للجيش الوطنى الشعبي 668
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد زرقيني، بوصفه مفتشا للجيش الوطني الشعبي، المدعو للقيام بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 .
هواري بومدين الأحد 19 جمادى الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.