مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 الجمهورية . 666 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للحكومة - 667
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد اسماعيل حمداني أمينا عاما للحكومة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977.
هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للحكومة ان رئيس الجمهورية .
بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 أبريل سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر الحاج على ككاتب عام للحكومة .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد القادر الحاج على بوصفه كاتبا عاما للحكومة، المدعو للقيام بمهام أخرى
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-73
- مرسوم رقم 77-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.