مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة مجلس الوزراء 1 668
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد يعلى، بوصفه مستشارا برئاسة مجلس الوزراء ، المدعو للقيام بمهام أخرى ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 • هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.