مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية (1) (1) 669
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد المالك بن حبيلس، بوصفه كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية المدعو للقيام بمهام أخرى ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.