مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام القائد الاعلى للدرك الوطني 668
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد أحمد بن الشريف، كقائد أعلى للدرك الوطني، المدعو للقيام بمهام أخرى •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.