مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام برئاسة مجلس الوزراء . 667
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد أمير، بوصفه كاتبا عاما برئاسة مجلس الوزراء، المدعو للقيام بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 ...
هواري بومدين 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 جمادى الاولى عام 1397 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.