مرسوم رقم 77-75 مؤرخ في 4 جمادى الاولى
المادة الأولى
فتح المادةتحدث امانة عامة لرئاسة الجمهورية .
المادة 2
فتح المادةيعين الامين العام لرئاسة الجمهورية بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيؤهل الامين العام لرئاسة الجمهورية، للتوقيع ضمن صلاحياته ، وباسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات، كما يجوز له اعطاء التفويض بموجب قرار لموظفى ادارته المركزية ، الذين يمارسون على الاقل مهام مدير وذلك لتوقيع جميع القرارات الفردية والتنظيمية
المادة 4
فتح المادةيجوز للامين العام لرئاسة الجمهورية، وعلى نفس الشكل المذكور ، اعطاء التفويض لموظفى ادارته المركزية الذين لهم على الاقل درجة نائب مدير وذلك لتوقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك المقررات التي تدخل في الاختصاصات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرار •
المادة 5
فتح المادةيجب ان يتضمن قرار التفويض اسم الشخص الموكل اليه التفويض وتعداد المواضيع التي يتناولها والتي لا يمكن ان تتجاوز حدود الاختصاصات الموكولة اليه.
المادة 6
فتح المادةينتهى التفويض تلقائيا في نفس الوقت الذي تنتهى فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-73
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-169
مرسوم رئاسي رقم 89-169 مؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. 1054
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الوسائل برئاسة الجمهورية. 936
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة في رئاسة الجمهورية. 1433 الوزارة الاولى
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لرئاسة الجمهورية. 320
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. 321
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية . 106
-
قرار
قرارات مؤرخة في 13 و 14 و 19 و 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 28 و 29 أبريل و 4 و 10 مايو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 920
-
مرسوم رقم 80-136
مرسوم رقم 80-136 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 27 ابريل سنة 1980 يتضمن انشاء مديرية عامة للادارة والوسائل
-
قرار
قرارات مؤرخة في 26 و 27 شعبان و 12 و 13 و 14 رمضان عام 1399 الموافق 21 و 22 يوليو و 5 و 6 مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 17 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية . 988
-
مرسوم رقم 79-151
مرسوم رقم 79-151 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام وزارة الداخلية 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتضمن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1399 احداث مديرية عامة للوسائل برئاسة الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ الجمهورية . 1017 المداولة رقم 30-77 الصادرة في 28 مارس سنة 1977 عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لنقل البضائع . 1018
-
مرسوم رقم 79-87
مرسوم رقم 79-87 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تعيين مسؤول قسم العلاقات العمومية . 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث 417 مديرية عامة للتشريفات برئاسة الجمهورية . 417
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1400 الموافق 27 نوفمبر الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن انهاء سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى الادارة العامة لرئاسة الجمهورية . مدير الحاق موظف . 1407
-
مرسوم رقم 79-105
مرسوم رقم 79 105 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن انشاء مديرية عامة للدراسات برئاسة الجمهورية . 599
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 666 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة. 667 عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن احداث أمانة عامة لرئاسة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.