مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سعيد فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية • 669
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد رضا مالك، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (موسكو)، المدعو للقيام بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حور بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 .
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.