مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشفرة بوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.