مرسوم رئاسي رقم 97-102

مرسوم رئاسي رقم 97-102 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 20 29 ذو القعدة عام 1417 5 أبريل سنة 1997 ، يتضمن المصادقة على تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، المعتمد في مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1995

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.