مرسوم رئاسي رقم 97-102 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 20 29 ذو القعدة عام 1417 5 أبريل سنة 1997 ، يتضمن المصادقة على تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، المعتمد في مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1995
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، المعتمد في مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1995، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997.
اليمين زروال تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل، اعتمد في مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ 2 1 ديسمبر سنة 1995 يقرر اعتماد تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بالاستعاضة عن عبارة عشرة خبراء " بعبارة " ثمانية عشر خبيرا ".
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.