مرسوم تنفيذي رقم 97-105 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتعلق بتسمية الأماكن 9 مارس سنة 1997، يحدد القانون الأساسي 11 5 أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
المادة 2
فتح المادةتدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 ، مادة 7 مكرر، تحرّر كما يأتي :
" المادة 7 مكرر : الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، هي الأمرة الأولى بصرف الميزانية في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفها فيما يخص النفقات المرتبطة بالمهام التي تضطلع بها ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.