مرسوم رئاسي رقم 97-103 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 4 5 أبريل سنة 1997 ، يتضمن المصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في عمّان بتاريخ أول غشت سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في عمان بتاريخ أول غشت سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997.
اليمين زروال اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار اليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة لتطوير حركة الاستثمارات بين الجزائر والأردن واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات تساهم في تحفيز عمليات تحرير رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات والتكنولوجيا بين البلدين، في صالح تنميتهما الاقتصادية والازدهار الاقتصادي لكل منهما .
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذه الاتفاقية :
1 - تشير عبارة "استثمار " إلى الأموال كالأملاك والحقوق باختلاف أنواعها إلى جانب كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه وكل حصة مباشرة أو غير مباشرة نقدية كانت أم عينية أم خدمات، مستثمرة أو أعيد استثمارها في أي قطاع اقتصادي مهما كان نوعه والمتمثلة على سبيل الخصوص لا الحصر فيما يأتي :
أ - الحقوق المنقولة وغير المنقولة وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري والرهن الحيازي وحق الانتفاع والكفالات والحقوق المماثلة.
ب - الأسهم وحصص وسندات الشركات وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات المشكلة على الإقليم والمنطقة البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين.
ج - الالتزامات والديون والحقوق في كل الخدمات ذات القيمة الاقتصادية، أو كل عمل ذي قيمة مالية.
د - حقوق الملكية الصناعية والملكية الفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر، براءات الاختراع الاجازات العلامات التجارية ( المسجلة )، النماذج والتصاميم الصناعية المجسمة الأساليب التقنية الأسماء التجارية ( المودعة ) ، السمعة التجارية ( الزبائن ) ، الأسرار التجارية والمعرفة الحرفية.
ه - الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية بما فيها تلك المتواجدة في المنطقة البحرية للطرفين المتعاقدين.
يجب أن يتم قبول الاستثمارات المشار إليها أعلاه طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه أو على منطقته البحرية.
لا يمكن أي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار أن يمس وصفه كاستثمار في مفهوم هذا الاتفاق بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه أو على منطقته البحرية.
2 - تعني كلمة " مستثمر " :
أ - أي شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد أو إقامة دائمة فيه وفق قوانينه.
ب - أية شركة ذات شخصية اعتبارية أو مشاركة أو اتحاد شركات أو منظمة أو جمعية أو مشروع مؤسس أو منشأ وفق القوانين المعمول بها لدى طرف متعاقد. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
3 - تشير عبارة " العوائد " إلى كل المبالغ التي تجنى من استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد، الأرباح الموزعة، الريوع، حصص أرباح الأسهم والأتعاب أو التعويضات الناتجة خلال فترة ما عن استثمار أو إعادة استثمار لعوائد استثمار.
تتمتع العوائد بنفس الحماية التي تتمتع بها الاستثمارات.
4 - يطبق هذا الاتفاق على إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وكذلك على المنطقة البحرية لكل منهما والتي تشير إلى كل من المنطقة الاقتصادية والجرف القاري اللذين يمتدان إلى ما وراء حدود مياههما الإقليمية، ويمارس الطرفان المتعاقدان عليهما حقوقا سيادية وولاية قضائية طبقا لأحكام القانون الدولي المعمول بها في هذا المجال.
المادة 2 تشجيع الاستثمارات يقبل ويشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهيء الظروف المناسبة وفقا لتشريعاته ولأحكام هذا الاتفاق الاستثمارات التي يباشرها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو على منطقته البحرية.
المادة 3
فتح المادةحماية الاستثمارات يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بضمان معاملة عادلة ومنصفة على إقليمه ومنطقته البحرية لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بحيث يستبعد اتخاذ أي إجراء غير مبرر أو تمييزي يمكن أن يعرقل قانونيا أو واقعيا تسيير هذه الاستثمارات أو صيانتها أو استعمالها أو التمتع بها أو تصفيتها.
المادة 4
فتح المادةمعاملة الاستثمارات
1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح المستثمريه أو مستثمري أي دولة ثالثة.
2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لا سيما فيما يخص الإدارة العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه الاستعمال، أو الاستمتاع باستثماراتهم، معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تخصص المستثمريها أو مستثمري دولة ثالثة.
3 - هذه المعاملة لاتمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب إما عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي، سوق مشترك، أو منطقة للتبادل الحر ، أو مشاركتها في إحدى هذه الأنواع من المنظمات.
4 - المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة لا تمتد كذلك إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو نوع آخر من اتفاق في الميدان الجبائي.
المادة 5
فتح المادةنزع الملكية أو التأميم
1 - تستفيد استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، إلى جانب عوائد هذه الاستثمارات المنجزة على الإقليم والمنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر من حماية وأمن تأمين كاملين.
2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع الملكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مستثمري الطرف الآخر في استثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمهم وعلى منطقتهم البحرية إلا إذا كان ذلك بسبب المنفعة العامة بشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا لإجراءات قانونية وأن لا تكون تمييزية.
يجب أن ترفق تدابير نزع الملكية إذا اتخذت بدفع تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والتي تم تقييمها وفقا لقيمة الاستثمارات السائدة في السوق عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها.
يحدد مبلغ وكيفية دفع هذا التعويض في أقصى حد بتاريخ نزع الملكية ويجب أن يكون هذا التعويض فعليا وأن يدفع بدون تأخير وأن يكون قابلا للتحويل بكل حرية.
ينتج لهذا التعويض، حتى تاريخ دفعه، فوائد تحسب بمعدل الفائدة الرسمي لحق السحب الخاص كما هو محدد من طرف صندوق النقد الدولي. 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
3 - يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر، كثورة أو حالة طوارىء وطنية أو ثورات تقوم على الاقليم أو في المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر ، من قبل هذه الأخيرة بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمريها أو أولئك الذين ينتمون للدولة الأكثر رعاية.
المادة 6
فتح المادةالتحويلات يمنح كل طرف متعاقد تمت على إقليمه أو منطقته البحرية استثمارات من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، لهؤلاء المستثمرين وذلك بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، حرية تحويل ما يأتي :
أ - عوائد الاستثمارات التي نصت عليها المادة الأولى، النقطة الثالثة، من هذه الاتفاقية أو ما يماثلها.
ب - العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة الأولى والنقطتين ( د ) و ( ه ) من
المادة الأولى
فتح المادةج المدفوعات التي تمت تسديدا لقروض مبرمة بصفة نظامية.
د - حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك فوائض القيمة للرأسمال المستثمر.
ه - التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليها في المادة الخامسة ( الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه ).
تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة بدون تأخير بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات بين المستثمر والدولة المضيفة
1 - كل خلاف يتعلق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر يسوى وبقدر المستطاع بتراضي الطرفين المعنيين.
2 - إذا لم يتم تسوية الخلاف بتراضي الطرفين في مدة ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين في الخلاف، فإنه يمكن أن يرفع بطلب من المستثمر إما إلى :
الهيئة القضائية المختصة للبلد المستقبل للاستثمار محل الخلاف.
المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات (C.IR.D.I) المنشأ بمقتضى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965.
محكمة تحكيم مؤقتة تتشكل لكل حالة بالطريقة الآتية :
كل طرف في الخلاف يعين حكما ويعين الحكمان سويا حكما ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة ليرأس هذه المحكمة. يجب أن يعين الحكمان في مدة شهرين ويعين الرئيس في مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني، عن نيته في اللجوء إلى التحكيم.
وفي حالة عدم احترام الآجال المشار إليها أعلاه، فإنه يمكن كل طرف في الخلاف الطلب من رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية باستوكهولم للقيام بالتعيينات اللازمة.
وتحدد المحكمة الخاصة قواعدها الإجرائية طبقا لتلك الخاصة بلجنة الأمم المتحدة والقانون التجاري الدولي الساري المفعول.
3 - لحل الخلاف يطبق القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد الاستثمار محل النزاع على إقليمه وأحكام هذا الاتفاق، ونصوص الالتزام الخاص الذي يمكن أن يكون هذا الاستثمار قد منح بموجبه، وكذلك مبادئ القانون الدولي ذات العلاقة.
المادة 8
فتح المادةالحلول محل الآخرين إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى هيئاته العامة قد دفع تعويضات لأحد مستثمريه على إقليم 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الطرف المتعاقد الآخر أو على منطقته البحرية بموجب ضمان لأحد الاستثمارات فعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يعترف بانتقال حقوق المستثمر الحاصل على التعويض إلى هذا الطرف المتعاقد أو إلى هيئته العامة بصفته ضامنا.
يحق للضامن بنفس صفة المستثمر وفي حدود الحقوق المنقولة له، أن يحل محل المستثمر في ممارسة حقوق هذا الأخير والمطالبات المرتبطة بها.
ويمتد حق الحلول هذا إلى الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة أعلاه، وكذا إلى الحق في اللجوء إلى وسائل حل الخلافات المتعلقة بالاستثمار والمقررة في هذه الاتفاقية.
وفيما يتعلق بهذه الحقوق المنقولة، يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يتمسك في مواجهة الطرف الضامن بالالتزامات المفروضة قانونا أو بموجب اتفاق على المستثمر المستفيد من التعويض.
المادة 9
فتح المادةالتزامات خاصة يحكم الاستثمارات التي تكون محل اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، أحكام الاتفاق المشار إليه أعلاه، طالما أن هذا الأخير يتضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك التي تتضمنها الاتفاقية الحالية.
المادة 10
فتح المادةتسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1 - كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن يسوى إذا أمكن بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى محكمة تحكيم. 3 تشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية :
العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417ه يعين كل طرف متعاقد عضوا، ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليعين رئيسا من قبل الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يعين جميع الأعضاء في مدة شهرين ( 2 ) من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة الخلاف على التحكيم.
4 - في حالة عدم احترام الآجال المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي غياب أي اتفاق آخر، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، وإذا كان رئيس المحكمة من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين القيام بالتعيينات اللازمة. 5 – تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية ونافذة بقوة القانون لكلا الطرفين المتعاقدين.
تحدد المحكمة بنفسها قواعد الإجراءات الخاصة بها وتفسر قراراتها بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم بما في ذلك مرتبات الحكام، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة.
المادة 11
فتح المادةمجال التطبيق على الاستثمارات تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي وظفها أو يوظفها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق تشريعاته وقوانينه وأنظمته قبل سريان هذه الاتفاقية، بيد أن هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.
المادة 12
فتح المادةنفاذ الاتفاقية، مدة الصلاحية والانقضاء يشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة به لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ليبدأ سريانه بعد شهر واحد من يوم استلام آخر تبليغ. 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية أبرمت هذه الاتفاقية لمدة أولية من عشر ( 10 ) سنوات، وتبقى سارية المفعول بعد هذه المدة إلا إذا قام أحد الطرفين بإلغائها بالطريق الدبلوماسي بواسطة إشعار مسبق مدته سنة واحدة.
عند انتهاء مدة صلاحية هذه الاتفاقية فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذها تبقى تستفيد من الحماية ومن أحكامها لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة إضافية.
حررت بعمان في الأول من آب ( أوت ) سنة 1996م في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة المملكة الأردنية الجمهورية الجزائرية الهاشمية الديمقراطية الشعبية المهندس علي أبو الراغب عبد الكريم حرشاوي وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.