مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس 24 سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.