مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.