مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-202 مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 13-203 مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 13-204 مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 13-205 مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………… 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظّم بالمدرسة الوطنية للص حة العسكرية……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية…………………. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية……………… 31 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير الع ام للإصلاح الإداري………………………………………………………………………………………………………………………. 36 وزارة العدل قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة عين ولمان……………………………………………………………………………………………………………………….. 36 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 الذي يحدّد عدد الاختبارات وطبيعتها وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة………………………………………………………. 37
23 رجب عام 1434 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 2 يونيو سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للخدمات الجامعية………………………………………… 38 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1434 الموافق 14 مايو سنة 2013، يعدّل القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في 5 ذي الحجّ ة ع ام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدّد معايير تح دي د القيم ة التجاري ة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة ح يز الاستغلال قبل أول يناير سنة ……………………………………………………………………………………………..2004 39 قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام…………. 40 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”………………… 40 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 13-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة 2013، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية……………………………………………………………………………… 41
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-202 مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 13-47 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد ق دره مليون دينار 1.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 2 يونيو سنة 2013 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-203 مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 13-49 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار 2.700.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2013 اعتماد ق دره ملي ونان وسبعمائة ألف دي نار 2.700.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 34-07 “نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/أو الأجانب وإقامتهم”. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 2 يونيو سنة 2013 م مرسوم رئاسي رقم 13-204 مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يتضمن إح داث ب اب ين وتحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 13-50 المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، البابان الآتيان :
- الباب رقم 37-08 وعنوانه “ الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات”،
- الباب رقم 31-63 وعنوانه “ المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. الم ادّ ة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره مائة وواحد وتسعون مليونا وأربعمائة وثلاثون ألف دينار 191.430.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2013 اعتماد قدره مائة وواحد وتسعون مليونا وأربعمائة وثلاثون ألف دينار 191.430.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-08 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات 000.000 160. مجموع القسم السابع 000.000 160. مجموع العنوان الثالث 000.000 160. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 160.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه 2 يونيو سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الخامس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط ….. 10.270.000 31-62 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التعويضات والمنح المختلفة … 7.630.000 31-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي …. 9.050.000 مجموع القسم الأول 26.950.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الضمان الاجتماعي ………… 4.480.000 مجموع القسم الثالث 4.480.000 مجموع العنوان الثالث 31.430.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 31.430.000 مجموع الفرع الأول 191.430.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………….. 191.430.000
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م مرسوم رئاسي رقم 13-205 مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 13-69 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7 سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره ستمائة وواحد وسبعون مليون دينار 671.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد ق دره ستمائة وواحد وسبعون مليون دينار 671.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-09 “جهاز المساعدة على الإدماج المهني”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصّه، بتنف يذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظّم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها، لا سيما المادة الأولى منه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غشت سنة 2002، والمتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية، 2 يونيو سنة 2013 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية دورة تكوين تأهيلي للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي. المادة 2 : يحدد هذا القرار كيفيات الفتح وشروط الالتحاق ومحتوى البرامج ومدة الدروس ونظامها وتشكيلة لجان الامتحانات وكذا تسليم الشهادات الخاصة بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي، المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. المادة 3 : يقبل في هذا التكوين الأطباء العامون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الطب أو شهادة معادلة، الذين مارسوا بهذه الصفة، ثلاث (3) سنوات على الأقل. المادة 4 : يحدد محتوى برامج التدريس وكذا الحجم الساعي المتعلق به، كما يأتي : البرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي البرنامج التعليم النظري المقياس 1 : جهاز القلب الدوراني المقياس 2 : الجهاز التنفسي المقياس 3 : العلاج المقياس 4 : اضطرابات داخلية المقياس 5 : الجراحة / علم الرضوض المقياس 6 : أمراض الأعصاب - أمراض عقلية المقياس 7 : علم التسمم والمحيط المقياس 8 : الأمراض المعدية - أمراض النساء - طب الأطفال المقياس 9 : طب الكوارث الأعمال الموجهة التربصات الاستشفائية التطبيقية
- الإنعاش الطبي
- الإنعاش الجراحي
- قاعة العمليات
- الاستعجالات الطبية
- الاستعجالات الجراحية
- أمراض النساء والتوليد
- استعجالات الأطفال التقييم - الامتحان تحضير المذكرة المجموع العام ترفق التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج بهذا القرار الوزاري الحجم الساعي (بالساعات)
1980 المشترك.
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م المادة 5 : تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي بثلاثة (3) سداسيات جامعية متواصلة. يسدى تدريس البرامج المضبوطة من قبل أساتذة وممارسين معتمدين من هياكل التعليم العالي. المادة 6 : يتم فتح كل دورة من دورات التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على قرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي. المادة 7 : تكون كل دورة من دورات التكوين محل تعيين للجنة بيداغوجية مكونة من أساتذة الاختصاص. وتكلف هذه اللجنة بتنظيم التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي. ويتم تعيين اللجنة المذكورة بناء على قرار وزاري مشترك بناء على اقتراح الهياكل المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 8 : يتم تقييم دورة التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي، عن طريق لجنة امتحان تنشأ لهذا الغرض بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 العلمي، بناء على اقتراح اللجنة البيداغوجية التي يتم تعيينها حسب الشروط المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : يتوج التكوين بشهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي يسلمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 غشت سنة 2002 والمتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. المادة 11 : تكلّف مديرة ما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية وكذا رئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ين شر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق (البرنامج) المقياس 1 : جهاز القلب ودوران الدم المواضيع معلومات حول فيزيولوجيا القلب الآلام الصدرية الحادة القصور القلبي والدوراني الحاد الصدمة القلبية اضطرابات دقات القلب اضطرابات في الايصال الصدمة الاستهدافية الجلطة غير المستقرة الذبحة القلبية في المرحلة الحادة استعجالات ارتفاع ضغط الدم الغمرة القلبية فقدان الوعي والإغماءات فقر الدم الموضعي الحاد في الأطراف المجموع الحجم الساعي (بالساعات)
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المقياس 2 : الجهاز التنفسي المواضيع معارف حول فيزيولوجيا الجهاز التنفسي كيفية التصرف حيال عسر التنفس الحاد ضيق التنفس الحاد الاستسقاء الرئوي الموضعي الحاد الربو الحاد الخطير مرض التخثر الانسدادي السعال الدموي المجموع المقياس 3 : العلاج المتبع المواضيع التهوئة دون الجرح العلاج بالأكسيجين فيزيولوجيا الجهاز العصبي الذاتي مشنجات عضلات القلب و مدرات البول أدوية الجهاز العصبي الذاتي مضادات التخثر، مضادات تكتل الصفائح مستحضرات الملأ نقل الدم و مشتقاته موسعات الأوعية الدموية ومضادات الالتهابات الصدرية العلاج بالمضادات الحيوية في الاستعجالات المجموع / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه 2 يونيو سنة 2013 م الحجم الساعي (بالساعات)
الحجم الساعي (بالساعات)
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م المقياس 4 : خلل الوظائف في الوسط الداخلي المواضيع معارف عن فيزيولوجيا الكلى أيض الماء و الصوديوم التوازن الحمضي القاعدي اختلال التوازن الحمضي القاعدي الصدمة الناجمة عن النقص الحجمي للدم حالة الاجتفاف و فرط التميه اختلال نسبة الصوديوم في الدم اختلال نسبة البوتاسيوم في الدم التعقيدات الحادة لمرض السكري القصور الكلوي الحاد قصور الغدة الكظرية الحاد المجموع المقياس 5 : الجراحة - علم الرضوض المواضيع تسكين الألم التصوير الطبي في الاستعجالات الرضوض المتعددة رضوض الجمجمة رضوض العمود الفقري رضوض البطن و الحوض الرضوض الصدرية رضوض الأطراف البطن الجراحي الانسداد المعوي المجموع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 الحجم الساعي (بالساعات)
الحجم الساعي (بالساعات)
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المقياس 6 : علم الأعصاب والأمراض العقلية المواضيع الفحص العصبي في الاستعجالات الاستسقاء الموضعي الدماغي و ارتفاع الضغط داخل الجمجمة كيفية التصرف حيال غيبوبة كيفية التصرف حيال أزمة تشنجية حوادث الأوعية الدماغية العلاج النفسي في الاستعجالات حالات الاكتئاب و الهيجان الاستعجالات لدى المدمن الموت الدماغي و نزع الأعضاء المجموع المقياس 7 : علم السموميات والمحيط المواضيع التسمم بالأدوية ابتلاع المواد الكاوية (الحارقة) التسمم بغاز الكربون الغرق و حوادث الغطس العلاج بالأكسيجين بالضغط العالي التكهرب انخفاض الحرارة و ضربات الحر التسمم بالحشرات و لسع الحشرات غشائيات الأجنحة حوادث الارتفاع المجموع / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه 2 يونيو سنة 2013 م الحجم الساعي (بالساعات)
الحجم الساعي (بالساعات)
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 يونيو سنة 2013 م المقياس 8 : علم الأمراض المعدية - طب التوليد - طب الأطفال المواضيع كيفية التصرف حيال ارتفاع حرارة الجسم و الصدمة العفنية التيتانوس و الغنغرينة الغازية التهاب السحايا حالات النزيف الجلدي التسمم الغذائي المتلازمات النزيفية و التخثر داخل الأوعية المنتشر في الجسم الاستعجالات عند المرأة الحامل الاجتفاف الحاد عند الرضيع ضيق القلب و التنفس عند الطفل الارتجاجات لدى الطفل المجموع المقياس 9 : طب الكوارث المواضيع عموميات حول الكوارث - تصنيف الإمداد الطبي في حال وقوع كارثة الفرز الطبي الجراحي التنظيم العام للاسعافات الإشعاعات الأيونية الآثار البيولوجية للإشعاعات الأيونية مرض الإشعاع الحاد الحماية من الإشعاعات الأيونية عناصر حول علم السموميات الخاص السوائل السامة في القتال السوائل السامة الصناعية الحماية من السوائل السامة الكوارث الطبيعية الأمراض الخاصة بالكوارث الطبيعية تنظيم الإسعافات في حال وقوع كارثة طبيعية تنظيم الإسعافات في حال وقوع حادث صناعي الإخلاء الصحي المجموع الجزائريّة / العدد 29 13 الحجم الساعي (بالساعات)
الحجم الساعي (بالساعات)
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المحادثات الموجهة المواضيع مونيتورينغ جهاز القلب ودوران الدم تدليك القلب الخارجي المدخل الوريدي المحيطي و المركزي قياس الضغط الوريدي المركزي استراتيجية ملأ الأوعية الدموية إنقاص توتر القلب التدريب على الانقباض الكهربائي المؤقت البزل من التأمور القلبي معارف حول تخطيط القلب صرف السوائل من الغشاء الرئوي التهوئة الاصطناعية عبر الجرح التهوئة الاصطناعية دون الجرح مراقبة المسالك الهوائية غاز الدم و القثطرة الشريانية التصفية خارج الكلى التصفية الهضمية الصرف المثاني و الثقوب ما فوق العانة تجهيزات قاعة الاستعجالات محفظة الاستعجالات الملف الطبي الوثائق الطبية الشرعية المعاينات البيولوجية و الكيمياء الحيوية المستعجلة تسيير العتاد المستهلك وغير المستهلك وسائل الحقن المتواصل المجموع الجزائريّة / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه 2 يونيو سنة 2013 م الحجم الساعي (بالساعات)
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15 برنامج التعليم للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي (جدول 01 التعليم النظري
-
المقياس 1 : جهاز القلب و دوران الدم
-
المقياس 2 : الجهاز التنفسي
-
المقياس 3 : العلاج المتبع
-
المقياس 4 : خلل الوظائف في الوسط الداخلي
-
المقياس 5 : جراحة، علم الرضوض
-
المقياس 6 : علم الأعصاب و الأمراض العقلية
-
المقياس 7 : علم السموميات و المحيط تلخيصي) الحجم الساعي (بالساعات)
-
المقياس 8 : علم الأمراض المعدية – طب التوليد - طب الأطفال 30
-
المقياس 9 : طب الكوارث المجموع الجزئي 02 الأعمال الموجهة 03 التربصات التطبيقية الاستشفائية
-
الإنعاش الطبي
-
الإنعاش الجراحي
-
قاعة العمليات
-
الاستعجالات الطبية
-
الاستعجالات الجراحية
-
طب النساء و التوليد
-
استعجالات الأطفال المجموع الجزئي 04 التقييمات - الامتحانات 05 - تحضير المذكرة المجموع العام
1470
1980
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى الم رسوم رقم 88-85 ال مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها، لا سيما المادة الأولى منه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 2 يونيو سنة 2013 م 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005 والمتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية دورة تكوين تأهيلي للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث. المادة 2 : يحدد هذا القرار، كيفيات الفتح وشروط الالتحاق ومحتوى البرامج ومدة الدروس ونظامها وتشكيلة لجان الامتحانات وكذا تسليم الشهادات الخاصة بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث، المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. المادة 3 : يقبل في هذا التكوين الأطباء العامون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الطب أو شهادة معادلة، الذين مارسوا بهذه الصفة، ثلاث (3) سنوات على الأقل. المادة 4 : يحدد محتوى برامج التدريس وكذا الحجم الساعي المتعلق به، كما يأتي :
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م البرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على البرنامج التعليم النظري المقياس 1 : تنظيم الإسعافات المقياس 2 : علم السموميات المقياس 3 : الإمداد الطبي العسكري المقياس 4 : علم الأوبئة في حال وقوع كوارث للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17 شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث الحجم الساعي (بالساعات)
المقياس 5 : علم النفس وطب الأمراض العقلية أثناء الكوارث 22 المقياس 6 : الأشعة البيولوجية - الحماية من الأشعة الأعمال الموجهة العلاجات قبل الاستشفائية الزيارات الميدانية التقييم - الامتحان تحضير المذكرة التربصات الاستشفائية المجموع العام
ترفق التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج بهذا القرار الوزاري المشترك.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه المادة 5 : تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث بأربعة (4) سداسيات جامعية في شكل متناوب بمعدل أسبوع واحد (1) في الشهر. يسدى تدريس البرامج المضبوطة من قبل أساتذة وممارسين معتمدين من هياكل التعليم العالي. المادة 6 : يتم فتح كل دورة من دورات التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي. المادة 7 : تكون كل دورة من دورات التكوين محل تعيين للجنة بيداغوجية مكونة من أساتذة الاختصاص. وتكلف اللجنة بتنظيم التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث. ويتم تعيين اللجنة المذكورة بقرار وزاري مشترك بناء على اقتراح الهياكل المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 8 : يتم تقييم دورة التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث، عن طريق لجنة امتحان تنشأ لهذا الغرض بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والتعليم العالي 2 يونيو سنة 2013 م والبحث العلمي، بناء على اقتراح اللجنة البيداغوجية التي يتم تعيينها حسب الشروط المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : يتوج التكوين بشهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث يسلّمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 مارس سنة 2005 والمتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. المادة 11 : تكلّف مديرة ما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية وكذا رئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ين شر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق (البرنامج) المقياس 1 : تنظيم الإسعافات الرقم المواضيع 01 طب الكوارث 02 الكوارث 03 الهيئات المتدخلة في حال وقوع كارثة 04 التخطيط و الإمداد الطبي في حال وقوع كارثة 05 تحضير تنظيم الإسعافات 06 الأخطار الكبرى – الإحتياط 07 تنظيم الإسعافات 08 التموين في حال وقوع كارثة المجموع الحجم الساعي (بالساعات)
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م المقياس 2 : علم السموميات الخاص الرقم المواضيع 1 عموميات حول علم السموميات 2 الأسلحة الكيماوية و تأثيراتها على الجسم 3 المواد السامة في القتال و تأثيراتها على الجسم 4 المواد السامة الصناعية و تأثيراتها على الجسم 5 الحماية من المواد السامة المجموع المقياس 3 : الإمداد الطبي العسكري الرقم المواضيع 1 تنظيم مصالح الصحة العسكرية 2 وسائل مصالح الصحة العسكرية 3 استعمال وسائل مصالح الصحة العسكرية عند 4 الخسائر في مجال الصحة 5 معارف حول الطبوغرافيا المجموع المقياس 4 : علم الأوبئة في حال وقوع كارثة الرقم المواضيع 1 البؤرة البيولوجية 2 استطلاع الأوبئة المرتبطة بعامل النظافة 3 الأسلحة البيولوجية و تأثيراتها على الجسم 4 الحماية من الأسلحة البيولوجية المجموع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 الحجم الساعي (بالساعات)
الحجم الساعي (بالساعات)
وقوع كارثة 4
الحجم الساعي (بالساعات)
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / المقياس 5 : علم النفس وطب الأمراض العقلية في حال وقوع كارثة الرقم المواضيع 1 التحضير النفسي للأفراد المتدخلين 2 التكفل النفسي بالأفراد بعد التدخل 3 القلق 4 الصدمة النفسية 5 ردود الأفعال العاطفية في حال وقوع كارثة ردود الأفعال بالذعر 6 التكفل النفسي بالضحايا و المنكوبين المجموع المقياس 6 : علم الأشعة البيولوجية - الحماية من الأشعة الرقم المواضيع 1 الإشعاعات الأيونية و ميزاتها 2 الآثار البيولوجية للإشعاعات الأيونية 3 الأمراض الناجمة عن الإشعاعات 4 آثار الإشعاعات على المحيط 5 قواعد الحماية من الأشعة 6 الحوادث النووية الكبرى - تاريخ 7 الحادث النووي 8 السلاح النووي المجموع العدد 29 23 رجب عام 1434 ه 2 يونيو سنة 2013 م الحجم الساعي (بالساعات)
الحجم الساعي (بالساعات)
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 يونيو سنة 2013 م الأعمال الموجهة الرقم المواضيع 1 فرز و تصنيف الضحايا 2 المدخل الوريدي والحقن المتواصل 3 وقف النزيف 4 الملء الحيوي للأوعية الدموية – نقل الدم 5 الإنعاش بالمياه و الأملاح المعدنية و أكسدة الأغذية 6 تحرير و حماية القصبات الهوائية 7 التهوية الاصطناعية 8 العلاج بالأكسيجين 9 أنببة القصبة الهوائية (ثقب القصبة الهوائية) 10 إنعاش القلب و الأوعية 11 صرف السوائل من الغشاء الرئوي 12 الصرف المثاني و الثقوب ما فوق العانة 13 التثبيت 14 الوقاية بالمضادات الحيوية 15 القواعد العامة لإبطال التلوث الكيميائي، و الإشعاعي 16 تسكين الألم 17 الصرف المعدي المجموع الجزائريّة / العدد 29 21 الحجم الساعي (بالساعات)
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة علاجات ما قبل الاستشفاء الرقم المواضيع 1 الصدمة الرضوية 2 رضوض الجمجمة و الدماغية 3 الأضرار في العمود الفقري 4 الجروح في الفك و الوجه 5 الرضوض و الجروح في الأذن، الأنف و الحنجرة 6 الرضوض و الجروح في العين 7 الرضوض في الرقبة 8 الرضوض في القفص الصدري 9 الرضوض في البطن 10 جرح في الأجزاء الرخوة 11 الرضوض في العظام و المفاصل 12 الحروق 13 الجروح المتلازمة للدفن 14 الرضوض الناجمة عن عصف القنابل 15 الغرق 16 الجروح الناجمة عن البرد (القرس) 17 متعدد الرضوض 18 الغنغرينة الغازية 19 متلازمة كروش )CRUCH( المجموع / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه 2 يونيو سنة 2013 م الحجم الساعي (بالساعات)
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 2 يونيو سنة 2013 م التربصات الاستشفائية المصلحة الاستعجالات 4 أسابيع المحروقون أسبوع واحد (1) الإنعاش الجراحي أسبوع واحد (1) المجموع 6 الزيارات الميدانية الرقم المكان 1 محافظة الطاقات الجديدة 2 مركز البحث النووي 3 وحدة هندسة القتال 4 وحدة طبية عملياتية كبرى 5 وحدة الإنتاج البتروكيميائي 6 قاعدة جوية 7 وحدة الحماية المدنية 8 مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 9 مقر الهلال الأحمر الجزائري المجموع التقييمات والامتحانات المقاييس تنظيم الإسعافات علم الأشعة البيولوجية - الحماية من الأشعة علم السموميات الخاص الإمداد الطبي العسكري علم الأوبئة علم النفس و طب الأمراض العقلية المجموع تحضير مذكرة نهاية التكوين التعيين تحضير المذكرة المدة الحجم الساعي (بالساعات)
أسابيع 180 المدة الحجم الساعي (بالساعات) يوم واحد 6 يوم واحد 6 يوم واحد 6 يوم واحد 6 يوم واحد 6 يوم واحد 6 يوم واحد 6 يوم واحد 6 يوم واحد 6 9 أيام 54 عدد التقييمات الحجم الساعي (بالساعات) 3 9 2 6 2 6 1 3 1 3 1 3 10 30 المدة الحجم الساعي (بالساعات) 4 أسابيع 120
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه برنامج التعليم للحصول على شهادة (جدول الرقم المواضيع 1 - التعليم النظري
-
المقياس 1 : تنظيم الإسعافات
-
المقياس 2 : علم السموميات الخاص
-
المقياس 3 : الإمداد الطبي العسكري
-
المقياس 4 : علم الأوبئة في حال وقوع كوارث 2 يونيو سنة 2013 م الدراسات المتخصصة في طب الكوارث تلخيصي) الحجم الساعي (بالساعات)
-
المقياس 5 : علم النفس و طب الأمراض العقلية أثناء الكوارث 22
-
المقياس 6 : علم الأشعة البيولوجية - الحماية من الأشعة 32 2 الأعمال الموجهة 3 العلاجات ماقبل الاستشفاء 4 الزيارات الميدانية 5 التقييم - الامتحان 6 تحضير المذكرة 7 التربصات الاستشفائية المجموع العام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
-
بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
-
وبمقتضى الم رسوم رقم 88-85 ال مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها، لا سيما المادة الأولى منه، المعدّل والمتمّم،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها، لا سيما المادة 4 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمّم،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية،
-
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية دورة تكوين تأهيلي للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 25 المادة 2 : يحدد هذا القرار، كيفيات الفتح وشروط الالتحاق ومحتوى البرامج ومدة الدروس ونظامها وتشكيلة لجان الامتحانات وكذا تسليم الشهادات الخاصة بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية، المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. المادة 3 : يقبل في هذا التكوين الأطباء العامون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الطب أو شهادة معادلة، الذين مارسوا بهذه الصفة، ثلاث (3) سنوات على الأقل. المادة 4 : يحدد محتوى برامج التدريس وكذا الحجم الساعي المتعلق به، كما يأتي : البرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية البرنامج مقياس المناعة الحساسية العيادية
-
المقياس 1 : أمراض الجلد
-
المقياس 2 : أمراض الصدر
-
المقياس 3 : تشخيص الحساسية
-
المقياس 4 : علم الأوبئة والمحيط، الحساسية العامة الحجم الساعي (بالساعات)
-
المقياس 5 : أمراض الأذن، الأنف والحنجرة، طب العيون، طب الأطفال 26
-
المقياس 6 : علم الصيدلة التربص التطبيقي
-
التربصات العيادية
-
التربصات في المخبر العلاج المستمر والفحوصات ملتقيات ولقاءات علمية تحضير المذكرة المجموع العام
ترفق التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج بهذا القرار الوزاري المشترك.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه المادة 5 : تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية بأربعة (4) سداسيات جامعية في شكل متناوب بمعدل أسبوع واحد (1) في الشهر. يسدى تدريس البرامج المضبوطة من قبل أساتذة وممارسين معتمدين من هياكل التعليم العالي. المادة 6 : يتم فتح كل دورة من دورات التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي. المادة 7 : تكون دورة من دورات التكوين محل تعيين للجنة بيداغوجية مكونة من أساتذة الاختصاص. وتكلف هذه اللجنة بتنظيم التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية. ويتم تعيين اللجنة المذكورة بقرار وزاري مشترك بناء على اقتراح الهياكل المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 8 : يتم تقييم دورة التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية، عن طريق لجنة امتحان تنشأ لهذا الغرض بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح اللجنة البيداغوجية 2 يونيو سنة 2013 م التي يتم تع يينها ح سب ال شروط الم ذك ورة في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : يتوج التكوين بشهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية يسلّمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 نوفمبر سنة 2005، والمتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. المادة 11 : تكلّف مديرة ما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية وكذا رئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ين شر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق (البرنامج) مقياس التعليم النظري 68( ساعة) الرقم عنوان الدرس 1 الجهاز المناعي : مكوناته، طريقة عمله 2 الخلايا اللمفاوية B و T 3 الخلايا المقدمة للمستضادات 4 الخلايا البالعة والخلايا اللمفاوية القاتلة 5 المستضادات 6 المركبات الكبرى لتوافق الخلايا 7 نظام المكمل 8 السيتوكينات 9 جزيئات اللصق علم المناعة الحجم الساعي (بالساعات)
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 27 2 يونيو سنة 2013 م الملحق (تابع) الرقم عنوان الدرس 10 التداخلات الخلوية و الجزيئية خلال الاستجابة المناعية 11 المناعة الطبيعية 12 التفاعل الالتهابي و الكشف عنه 13 تفاعلات فرط الحساسية 14 تفاعلات فرط الحساسية II و III 15 تفاعلات فرط الحساسية IV 16 الغلوبولينات المناعية E هياكلها وطريقة عمل التركيب 17 الخلايا الدقلية (البدينة) و الخلايا القاعدية 18 الخلايا اليوزينية 19 الفيزيولوجيا المرضية لفرط الحساسية 20 فيزيولوجيا فرط الحساسية المباشر 21 القواعد الجينية لأمراض الحساسية 22 الكشف البيومناعي على أمراض الحساسية الحجم الساعي (بالساعات)
23 مسببات الحساسية: قائمة المصطلحات، الأنواع المختلفة لمسببات 6 الحساسية المتزايدة 24 العلاج المناعي المتخصص 25 نقص المناعة 26 أمراض المناعة الذاتية المجموع
دروس في علم الحساسية العيادي التعليم النظري 126( مقياس علم الصيدلة : 26 ساعة .1 علم الصيدلة الرقم عنوان الدرس 1 مضادات الهيستامين 2 الأدريناليات (بيتا 2 الشادات و الأدرينالين) 3 الغلوكوكورتيكويدات 4 مضادات اللوكوتريا ن 5 مضادات الكولينيات 6 مضادات الفوسفوديستيراز (ثنائي استراز الفسفور) 7 مثبطات المناعة 8 حقيبة الاستعجالات المجموع ساعة) الحجم الساعي (بالساعات)
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / .2 فرط الحساسية للأدوية الرقم عنوان الدرس 1 الحساسية ضد الأدوية : آلآليات المناعية 2 الحساسية للمضادات الحيوية 3 فرط الحساسية للكورار 4 تفاعلات الحساسية المفرطة قبل و بعد العمليات الجراحية 5 الحساسية المفرطة ضد المبنجات الموضعية 6 فرط الحساسية للمادة النقيضية اليودية العدد 29 23 رجب عام 1434 ه 2 يونيو سنة 2013 م الحجم الساعي (بالساعات)
7 فرط الحساسية للأسبيرين و مضادات الالتهاب غير الأستيرودية 2 8 فرط الحساسية لمضادات الالتهاب الكورتيكويدية (الستيرويدية) 2 المجموع
مقاييس أمراض الأذن والأنف و الحنجرة - طب العيون - طب الأطفال : 26 ساعة .1 الأذن والأنف و الحنجرة : الرقم عنوان الدرس 1 إلتهاب الأنف الناتج عن الحساسية 2 الاختلال المزمن لوظائف الأنف 3 كيفية التصرف حيال الالتهابات المتكررة للأنف و جيوب 4 كيفية التصرف حيال داء سلائل الجيب الأنفية المجموع .2 طب العيون الرقم عنوان الدرس 1 إكزيما الأجفان و التهاب الأجفان نتيجة الحساسية الحجم الساعي (بالساعات)
الأنف 2
الحجم الساعي (بالساعات)
2 التهاب الملتحمة و التهاب الجفون و الملتحمة التحسسي الفصلي و السنوي 2 3 ردود الفعل التحسسية و الغير مرغوبة للقطرات المجموع
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م .3 طب الأطفال الرقم عنوان الدرس 1 ربو الرضيع 2 الحساسية ضد بروتينات حليب البقر 3 الحساسية الغذائية للطفل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 29 الحجم الساعي (بالساعات)
4 الإجراءات الواجب اتباعها أمام السعال المزمن للطفل 2 5 التلقيح و أمراض الحساسية 6 متلازمات عجز المناعة المجموع مقياس طب أمراض الجلد : 18 ساعة الرقم عنوان الدرس 1 التهابات الجلد الناتجة عن الحساسية 2 إكزيما الحساسية اللمسية
الحجم الساعي (بالساعات)
3 الالتهابات الجلدية باللمس الأخرى (شرى، فرفرية، طفح وردي متعدد الأشكال) 2 4 أمراض الجلد اللمسية المهنية 5 التهابات الجلد الناجمة عن الحساسية الضوئية 6 الشرى و الوذمة المتعممة 7 الإجراء الواجب اتباعه أمام الحكة 8 الوذمة الوعائية العصبية الوراثية 9 كورتيكويدات الجلد المجموع
. الاختبارات الضوئية 2
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه مقياس طب أمراض الرئة : 22 ساعة الرقم عنوان الدرس 1 فرط استجابة القصبات الهوائية 2 فيزيولوجيا مرض الربو 3 الربو لدى الراشد و الطفل 4 الربو الناجم عن التمرين 5 الربو الحاد الخطير 6 الربو المهني و المتعلق بممارسة المهنة 7 الربو الناجم عن الأسبرين و مضادات الالتهاب 8 التشخيص التفاضلي للربو 9 أمراض الرئة الناجمة عن فرط الحساسية 10 حساسية الأسبرجيلوز في القصبات و الرئة 11 كيفية التصرف حيال سعال مزمن لدى البالغ المجموع 2 يونيو سنة 2013 م الحجم الساعي (بالساعات)
غير الستيرويدية 2
برنامج التعليم للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية (جدول المقاييس مقياس علم المناعة علم الحساسية العيادي
-
مقياس طب أمراض الجلد
-
مقياس طب أمراض الرئة تلخيصي) الحجم الساعي (بالساعات)
-
مقياس أمراض الأذن والأنف و الحنجرة، طب العيون، طب الأطفال 26
-
مقياس علم الصيدلة التربص التطبيقي
-
التربصات العيادية
-
التربصات في المخبر التقييمات المتواصلة والامتحانات ملتقيات ولقاءات علمية تحضير المذكرة المجموع العام
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م التربص التطبيقي : 160 ساعة المواضيع التربصات العيادية :
-
علم الحساسية الرئوية
-
طب الأطفال و طب أمراض الجلد
-
طب العيون
-
طب الأذن والأنف و الحنجرة التربصات في المخبر :
-
علم المناعة
-
نقل الدم التقييمات المتواصلة والامتحانات ملتقيات ولقاءات علمية تحضير المذكرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
-
بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
-
وبمقتضى الم رسوم رقم 88-85 ال مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها، لا سيما المادة الأولى منه، المعدّل والمتمّم،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها، لا سيما المادة 4 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 31 الحجم الساعي (بالساعات)
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية،
-
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 والمتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية دورة تكوين تأهيلي للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري. المادة 2 : يحدد هذا القرار، كيفيات الفتح وشروط الالتحاق ومحتوى البرامج ومدة الدروس ونظامها وتشكيلة لجان الامتحانات وكذا تسليم الشهادات الخاصة البرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على البرنامج 2 يونيو سنة 2013 م بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري، المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. المادة 3 : يقبل في هذا التكوين الأطباء العامون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الطب أو شهادة معادلة، الذين مارسوا بهذه الصفة، ثلاث (3) سنوات على الأقل. المادة 4 : يحدد محتوى برامج التدريس وكذا الحجم الساعي المتعلق به، كما يأتي : شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري الحجم الساعي (بالساعات) المقياس 1 : القاعدة الفيزيولوجية والفيزيومرضية لمرض السكري 26 المقياس 2 : العلاج الطبي لمرض السكري المقياس 3 : التعقيدات ومراقبة مرض السكري
المقياس 4 : أمراض السكري الخصوصية والحياة الاجتماعية 4 التربص الاستشفائي التطبيقي : التكفل بمريض السكري التقييم المتواصل والامتحانات تحضير المذكرة المجموع العام
ترفق التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج بهذا القرار الوزاري المشترك. المادة 5 : تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري بثلاث (3) سداسيات جامعية في شكل متناوب بمعدل أسبوع واحد (1) في الشهر. يسدى تدريس البرامج المضبوطة من قبل أساتذة وممارسين معتمدين من هياكل التعليم العالي. المادة 6 : يتم فتح كل دورة من دورات التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي. المادة 7 : تكون دورة من دورات التكوين محل تعيين للجنة بيداغوجية مكونة من أساتذة الاختصاص. وتكلف هذه اللجنة بتنظيم التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري. ويتم تعيين اللجنة المذكورة بقرار وزاري مشترك بناء على اقتراح الهياكل المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 8 : يتم تقييم دورة التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري، عن طريق لجنة امتحان تنشأ لهذا الغرض بقرار مشترك بين وزيري الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح اللجنة البيداغوجية التي يتم تعيينها حسب الشروط المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : يتوج التكوين بشهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري والحساسية يسلّمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 33 2 يونيو سنة 2013 م المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 يوليو سنة 2009 والمتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية والمذكور أعلاه. المادة 11 : تكلّف مديرة ما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية وكذا رئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ين شر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق (البرنامج) المقياس 1 : القواعد الفيزيولوجية والفيزيو مرضية للسكري الرقم المواضيع 1 الإشكالية الحالية لمرض السكري 2 تذكير فيزيولوجي 3 معايير التشخيص و تصنيف أمراض السكري 4 استكشاف تحول الغلوسيدات 5 أعراض مرض السكري من الصنف 1 6 رفع معدل السكر عن طريق الفم: طرقه، بيان طرق في السكري الناجم عن الحمل 7 اختبارات تقييم إفرازات الأنسولين 8 اختبارات تقييم مقاومة الأنسولين 9 مقاومة الأنسولين و المتلازمة الأيضية 10 البدانة (السمنة) 11 السكري 12 مرض السكري من الصنف 2 13 أشكال السكري الأخرى المجموع الجزئي الحجم الساعي (بالساعات)
الاستعمال، خصوصياته
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المقياس 2 : العلاج الطبي للسكري الرقم المواضيع 1 علاج السكري عن طريق الفم (عموميات) 2 العناصر المفرزة للأنسولين 3 ثنائي الغوانيدات 4 التيازوليدين ديون 5 مثبطات الألفا غلوسيداز 6 الأنسولين 7 علاج مرض السكري من الصنف 1 بالأنسولين 8 علاج مرض السكري من الصنف 2 بالأنسولين 9 التعقيدات الحادة المجموع الجزئي المقياس 3 : التعقيدات ومراقبة السكري الرقم المواضيع 1 انخفاض معدل السكر في الدم الناتج عن عوامل علاجية 2 انخفاض معدل السكر في الدم لعوامل عضوية 3 ارتفاع ضغط الدم و السكري 4 التعقيدات المستديمة 5 داء الالتهاب الكبير (الضخم) 6 اختلال الدسوم في الدم/تصنيف/استنظار 7 السكري و الحمل 8 منع الحمل 9 الإخفاق في المعالجة بمضادات السكري عن طريق الفم 10 التوصيات الحالية و تطبيقاتنا في معالجة السكري 11 الأمراض المعدية 12 أمراض الفم و الأسنان 13 السكري و علم الغدد الصماء المجموع الجزئي / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه 2 يونيو سنة 2013 م الحجم الساعي (بالساعات)
الحجم الساعي (بالساعات)
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 35 2 يونيو سنة 2013 م المقياس 4 : أمراض السكري الخاصة والحياة الاجتماعية الرقم المواضيع 1 سكري الطفل/ المراهق 2 الحياة الاجتماعية/ رمضان/ أسئلة متنوعة المجموع الجزئي التقييم المتواصل والامتحانات المواضيع القاعدة الفيزيولوجية و الفيزيو مرضية للسكري العلاج الطبي للسكري تعقيدات و مراقبة السكري أمراض السكري الخاصة و الحياة الاجتماعية المجموع مذكرة نهاية التكوين الرقم المواضيع 1 تحضير المذكرة التربص الاستشفائي المغلق التكفل بمريض مصاب بالسكري
- التربصات التطبيقية الاستشفائية هي تربصات مغلقة. الجدول التلخيصي لبرنامج التعليم للحصول على المقاييس
- المقياس 1 : القاعدة الفيزيولوجية والفيزيومرضية لمرض
- المقياس 2 : العلاج الطبي لمرض السكري
- المقياس 3 : التعقيدات ومراقبة مرض السكري
- المقياس 4 : أمراض السكري الخاصة والحياة الاجتماعية التربص التطبيقي الاستشفائي التقييمات المتواصلة والامتحانات تحضير المذكرة المجموع العام الحجم الساعي (بالساعات)
عدد التقييمات الحجم الساعي (بالساعات) 2 4 2 4 2 4 2 4 8 16 الحجم الساعي (بالساعات)
الحجم الساعي (بالساعات)
شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري الحجم الساعي (بالساعات) السكري 26
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإصلاح الإداري. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-180 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 والمتضمّن إلحاق المديرية العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 والمتضمن تعيين السّيّد بومدين بن عثمان، مديرا عاما للإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : الم ادّة الأولى : يف وّض إل ى السّيّد بوم دين بن عثمان، المدير العام للإصلاح الإداري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلّية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة .2013 دحو ولد قابلية 2 يونيو سنة 2013 م وزارة العدل قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 12 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة عين ولمان. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمّن التقسيم القضائي، لا سيّما المادّة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكم ة عين ولمان فرع قضائي يكون مقره ببلدية عين آزال وتمتد دائرة اختصاصه المحلي إلى أقاليم بلديات عين آزال وبئر حدادة وعين الحجر وبوطالب والحامة. المادّ ة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه المحلي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود ا لمختلفة. المادّ ة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 فبراير سنة .2013 محمد شرفي
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 37 2 يونيو سنة 2013 م قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 الذي يحدّد عدد الاختبارات وطبيعتها وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة. إن وزير العدل، حافظ الأختام، سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 الذي يحدّد عدد الاختبارات وطبيعتها وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426
- بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمّن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-303 المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدّد كيفيات المواد
- اختبار في موضوع ذي طابع سياسي واقتصادي واجتماعي للعالم المعاصر.
- اختبار في القانون المدني والإجراءات المدنية.
- اختبار في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
- اختبار في القانون الإداري : المؤسسات والمنازعات الإدارية. الموافق 14 يناير سنة 2006 الذي يحدّد عدد الاختبارات وطبيعتها وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّتين 12 و 14 من القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 والذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 12 : تتضمن المسابقة ستة (6) اختبارات كتابية للقبول واختبارين (2) شفويين للقبول النهائي. ………………. (الباقي بدون تغيير) “……………… “المادّة 14 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية : مدة الاختبارات المعامل وثقافي أربع (4) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4
- إعداد مذكرة تلخيصية انطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية. أربع (4) ساعات 4
- اختبار في اللغة الحية يختار بين اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. ساعتان (2) 1 ………………. (الباقي بدون تغيير) “………………
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه المادّة 3 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الوافق 14 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بالمواد 17 مكرّر و 18 مكرّر و 21 مكرّر، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 17 مكرّر : يوزع المترشحون للاختبارات الشفوية على لجان فرعية للاختبارات عن طريق القرعة، من طرف رئيس لجنة الاختبارات والقبول النهائي قبل بدء الاختبارات”. “المادّة 18 مكرّر : تبقى أوراق المترشحين تحت تصرف لجنة الاختبارات والقبول النهائي لمدة ثلاثين (30) يوما قبل إيداعها بالأرشيف”. “المادّة 21 مكرّر : تسهر لجنة الاختبارات والقبول النهائي على احترام قواعد الشفافية والمساواة بين المترشحين في كل مراحل المسابقة”. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة .2013 محمد شرفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للخدمات الجامعية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، 2 يونيو سنة 2013 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الديوان الوطني للخدمات الجامعية، طبقا للجدول الآتي: العدد المناصب العليا الديوان الوطني الهيا كل التابعة المجموع للخدمات الجامعية للديوان الوطني (المقر)
- رئيس مطعم -
- رئيس مخزن 1
- رئيس المصلحة الداخلية 1
- رئيس ورشة -
- رئيس حظيرة 1 المجموع 3 للخدمات الجامعية 751 751 445 446 445 446 388 388 59 60 2088 2091
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م المادة :2 يوزع عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية المذكورة في الجدول أعلاه، كما يأتي:
- رئيس مطعم:
- منصب عال لكل إقامة جامعية ذات طاقة نظرية لإيواء 1000 سرير على الأقل، ومنصبان عاليان لكل إقامة جامعية ذات طاقة نظرية لإيواء أكثر من 1000 سرير.
- منصب واحد (1) لكل وحدة إطعام إضافية لكل إقامة جامعية.
- رئيس مخزن:
- منصب عال لكل مديرية خدمات جامعية.
- منصب عال لكل إقامة جامعية.
- مسؤول المصلحة الداخلية:
- منصب عال لكل مديرية خدمات جامعية.
- منصب عال لكل إقامة جامعية.
- رئيس ورشة:
- منصب عال لكل إقامة جامعية.
- رئيس حظيرة:
- منصب عال لكل مديرية خدمات جامعية. المادة :3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة .2013 وزير المالية وزير التعليم العالي كريم جودي و البحث العلمي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1434 الموافق 14 مايو سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدّد معايير تحديد القيمة التجارية في إط ار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة ح يز الاستغلال قبل أول يناير سنة .2004 إن وزير السكن والعمران، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 39 ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجّ ة ع ام 1424 الموافق 27 ين اير سنة 2004 الذي يحدّد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العق اري المستلمة أو الموضوع ة حيز الاستغلال قبل أوّل يناير سنة 2004، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006 الذي يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام الفقرة 2 من المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : ……………………………………………….. ينتج السعر الأساسي بتطبيق معامل المنطقة ومعامل المنطقة الفرعية ومعامل الصنف على السعر المرجعي المتوسط المحدّد بمبلغ 12.000 دج/م .”2 المادّة 2 : لا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجّة ع ام 1424 الموافق 27 يناي ر سنة 2004 والمذكور أعلاه إلى رد الفارق في حالة الدفع الفوري ولا إلى تعديل آجال الاستحقاق. المادّة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار ولا سيّما الأحكام المنصوص عليها في المادّة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 أكتوبر سنة 2006 والمذكورأعلاه.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1434 الموافق 14 مايو سنة .2013 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ★ قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إنّ وزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن و العمران،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 و المتضّمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن و العمران،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 والمتضّمن تعيين السيد عبد الرحمان آكلي، مفتشا عاما بوزارة السكن و العمران، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الرحمان آكلي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة .2013 عبد المجيد تبون 2 يونيو سنة 2013 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخ اص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. إن وزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّم ا المادّة 89 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-247 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاصّ رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبيّة”،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”،
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-247 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. المادّة 2 : يموّل الصندوق النشاطات المنصوص عليها في أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يجب أن يقدّم كل طلب إعانة خلال مناقشة الميزانية على أساس ملف يتضمّن لا سيّما برنامج النشاط الذي يعدّه الآمر بالصرف يوضح الأهداف وآجال الإنجاز ويرفق التبريرات المتعلقة بالإيرادات المحصل ة والنفقات المنجزة والمتوقع ة وكذا حواصل استخدام القروض الممنوحة بعنوان الإعانات السابقة. المادّة 4 : تضمن مصالح وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات التي يعينها الوزير المكلّف بالصّح ة متابع ة استعمال إيرادات الصن دوق الممنوحة ومراقبتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 41 وبه ذا الصدد، يمكن الوزي ر المك لّف بالصّح ة أن يطلب مجم وع الوثائق التي يراها ضروري ة لممارسة الرقابة. المادّة 5 : يجب أن لا تستعمل إيرادات الصندوق الممنوحة إلاّ للأهداف التي خصصت لها. المادّ ة 6 : تخضع إيرادات الصندوق الممنوحة لأجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادّة 7 : يرسل الوزير المكلّف بالصّحة الحصيلة السنوي ة التي تشم ل مجم وع مبالغ الإي رادات المحصل ة والنفقات المنجزة إلى وزير الماليّة في نهاية كل سنة ماليّة. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرّم ع ام 1434 الموافق 4 ديسمبرسنة .2012 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 13-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة 2013، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لاسيما المواد 62 و 64 و 66 إلى 73 و 119 مكرّر و 119 مكرّر 2 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمق تضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 رجب عام 1434 ه
- و بمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة،
- و ب مق تضى الن ظام رقم 09-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية،
- و بناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 8 أبريل سنة 2013، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية. المادة 2 : تعتبر عمليات مصرفية كل العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن، كما هي محددة في المواد 66 إلى 69 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها منتوجات ادخار وقرض جديدة. غير أنه، من أجل تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بها وقصد ضمان الانسجام بين الأدوات، يتعين إخضاع كل عرض منتوج جديد في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر. المادة 4 : يقصد بالشروط البنكية، المكافآت والتعريفات والعمولات المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية. المادة 5 : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، أن تبلغ زبائنها والجمهور، عن طريق كل الوسائل، بالشروط البنكية التي تطبقها على العمليات المصرفية التي تقوم بها. وبهذه الصفة، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، أن تطلع زبائنها على شروط استعمال الحسابات المفتوحة وأسعار الخدمات المختلفة التي تسمح بها وكذا الالتزامات المتبادلة بين البنك والزبون. 2 يونيو سنة 2013 م يجب أن يتم تحديد هذه الشروط في عقد فتح الحساب أو في المستندات المرسلة لهذا الغرض. المادة 6 : يجب على البنوك، بالنسبة لكل العمليات المسجلة في الجانب الدائن من الحساب، أن تقوم إجباريا بالقيد في الجانب الدائن للزبون في الآجال الموافقة لتاريخ تحديد القيمة. المادة 7 : يتم تنظيم وتحديد تواريخ تحديد القيمة الخاصة بالعمليات المصرفية بتعليمة من بنك الجزائر. المادة 8 : يترتب على كل تأخر يحدث في تنفيذ عملية مصرفية، بعد مضي تاريخ تحديد القيمة المذكورة أعلاه، تقديم تعويض يدفع للزبون من قبل البنك أوالمؤسسة المالية المعنية. المادة 9 : يتم تحديد نسب الفائدة الدائنة والمدينة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بكل حرية. ولا يمكن في كل الحالات، أن تتعدى نسب الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد الذي حدده بنك الجزائر. المادة 10 : يتعين على البنوك أن تقدم مجانا الخدمات المصرفية القاعدية الآتية :
- فتح وإقفال الحسابات بالدينار،
- منح دفتر الشيكات،
- منح دفتر الادخار،
- عمليات الدفع وعمليات السحب نقدا لدى الشباك،
- إعداد وإرسال كشف الحساب لكل ثلاثة أشهر إلى الزبون،
- عملية تحويل من حساب إلى حساب ما بين الخواص على مستوى نفس البنك. المادة 11 : يتم تسقيف تعريفات العمولات المقتطعة من طرف البنوك، بموجب عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد وتحويل المداخيل، كما يأتي :
23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 43 2 يونيو سنة 2013 م المبالغ السقفية أو المعدلات القصوى )( نوع العمولة الاعتماد المستندي التسليم المستندي أو تحويل آخر .1 التوطين 3000 دج 3000 دج .2 الفتح 3000 دج + مصاريف سويفت 2500( دج) .3 الالتزام 3 - .1 مع تشكيل مؤونة 0,25 % لكل ثلاثي غير قابلة للتقسيم مع حد أدنى 2500 دج 3 - .2 بدون تشكيل مؤونة 0,65 % لكل ثلاثي غير قابلة للتقسيم مع حد أدنى 2500 دج .4 عمولة الصرف والتسوية 0,25 % مع حد أدنى 2500 دج + مصاريف 0,25 % مع حد أدنى 2500 دج + مصاريف سويفت 2500( .5 عمولة التغيير 3000 دج .6 عمولة القبول لا يرخص، بموجب هذه العمليات، باقتطاع عمولات غير تلك المدرجة في الجدول أعلاه. المادة 12 : تسجل العمولات المذكورة في المادة السابقة في حسابات فردية لدى محاسبة البنك. المادة 13 : يتعين على البنوك أن ترسل إلى المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر وضعية ثلاثية للمداخيل المتأتية من عمليات التجارة الخارجية عند الاستيراد وتحويل المداخيل. المادة 14 : إن معدل الصرف المطبق على الزبائن، بموجب المدفوعات والتحويلات ذات الصلة بالمعاملات الدولية الجارية وكذا كل المدفوعات المرخصة الأخرى، هو المعدل الفعلي لتنفيذ عملية الصرف المعمول به للتغطية على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف. المادة 15 : تحدد البنوك والمؤسسات المالية، باستثناء الخدمات المصرفية المجانية والعمولات، )( دون احتساب استرجاع المصاريف المبررة (عمولة صرف بنك الجزائر، إلخ). دج) سويفت 2500( دج) 3000 دج المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 على التوالي من هذا النظام، بكل حرية، المعدلات ومستويات العمولات الأخرى. يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الاحترام الصارم للشروط المطبقة على العمليات المصرفية التي حددتها. المادة 16 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام بما فيها تلك المتعلقة بمعدل الفائدة الزائد، بتعليمات من بنك الجزائر. المادة 17 : ت لغى الأح كام الم خال فة له ذا النظام، لا سيما النظام رقم 09-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية. المادة 18 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة .2013 محمّد لكصاسي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة