قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 الذي يحدّد عدد الاختبارات وطبيعتها وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426
- بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمّن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-303 المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدّد كيفيات المواد
- اختبار في موضوع ذي طابع سياسي واقتصادي واجتماعي للعالم المعاصر.
- اختبار في القانون المدني والإجراءات المدنية.
- اختبار في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
- اختبار في القانون الإداري : المؤسسات والمنازعات الإدارية.
الموافق 14 يناير سنة 2006 الذي يحدّد عدد الاختبارات وطبيعتها وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّتين 12 و 14 من القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 والذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 12 : تتضمن المسابقة ستة (6) اختبارات كتابية للقبول واختبارين (2) شفويين للقبول النهائي. ................... (الباقي بدون تغيير) "..................
"المادّة 14 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية :
مدة الاختبارات المعامل وثقافي أربع (4) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4 ثلاث (3) ساعات 4
- إعداد مذكرة تلخيصية انطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية. أربع (4) ساعات 4
- اختبار في اللغة الحية يختار بين اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. ساعتان (2) 1 ................... (الباقي بدون تغيير) "..................
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الوافق 14 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بالمواد 17 مكرّر و 18 مكرّر و 21 مكرّر، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 17 مكرّر : يوزع المترشحون للاختبارات الشفوية على لجان فرعية للاختبارات عن طريق القرعة، من طرف رئيس لجنة الاختبارات والقبول النهائي قبل بدء الاختبارات".
"المادّة 18 مكرّر : تبقى أوراق المترشحين تحت تصرف لجنة الاختبارات والقبول النهائي لمدة ثلاثين
(30) يوما قبل إيداعها بالأرشيف".
"المادّة 21 مكرّر : تسهر لجنة الاختبارات والقبول النهائي على احترام قواعد الشفافية والمساواة بين المترشحين في كل مراحل المسابقة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة .2013 محمد شرفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.