مرسوم رئاسي رقم 13-202

مرسوم رئاسي رقم 13-202 مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 13-202
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.