مرسوم رئاسي رقم 13-203
مرسوم رئاسي رقم 13-203 مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2013 اعتماد ق دره ملي ونان وسبعمائة ألف دي نار 2.700.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 34-07 "نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/أو الأجانب وإقامتهم".
الم ادّة 3 : ينشر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.