قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1434 الموافق 14 مايو سنة 2013، يعدّل القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في 5 ذي الحجّ ة ع ام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدّد معايير تح دي د القيم ة التجاري ة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة ح يز الاستغلال قبل أول يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة 2 من المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : ........................................................
ينتج السعر الأساسي بتطبيق معامل المنطقة ومعامل المنطقة الفرعية ومعامل الصنف على السعر المرجعي المتوسط المحدّد بمبلغ 12.000 دج/م ."2
المادة 2
فتح المادةلا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجّة ع ام 1424 الموافق 27 يناي ر سنة 2004 والمذكور أعلاه إلى رد الفارق في حالة الدفع الفوري ولا إلى تعديل آجال الاستحقاق.
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار ولا سيّما الأحكام المنصوص عليها في المادّة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 أكتوبر سنة 2006 والمذكورأعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1434 الموافق 14 مايو سنة .2013 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 12-326
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.