قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1434 الموافق 14 مايو سنة 2013، يعدّل القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في 5 ذي الحجّ ة ع ام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدّد معايير تح دي د القيم ة التجاري ة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة ح يز الاستغلال قبل أول يناير سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.