مرسوم تنفيذي رقم 90-263
مرسوم تنفيذي رقم 90-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد مقر اللجان المحدثة بموجب القانون رقم 90-20 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو رقم 90-19 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 وكذالك النطاق الاقليمي للجان الخاصة. 1231
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.