قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1410 الموافق 16 مايو سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 1237
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى كمال بوحراثي، مدير المالية والوسائل بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1410 الموافق 16 مايو سنة 1990.
علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.