مرسوم تنفيذي رقم 90-258 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم . المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن إحداث لجان طبية للإعفاء من الخدمة. 1223
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم المؤسسة وسيرها الداخليان جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح السلطة والمتضمن إحداث لجان طبية للاعفاء من الخدمة الوصية صاحبة التفويض.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 76-82 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وضع جدول طبي لنسب العجز، حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-128 المؤرخ سبتمبر سنة 1990. في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الشاذلي والمتضمن احداث مجلس أعلى للمجاهدين وذوي حقوق بن جديد الشهداء وتنظيمه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-129 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 | والمتضمن صلاحيات الأمين الدائم للمجلس الاعلى - للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 وتتمم بأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمكن إحداث لجنة طبية في كل ولاية، للاعفاء من الخدمة تكلف بتحديد نسب العجز للاصناف | الآتية :
- اعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- ضحايا الألغام المتفجرة التي زرعت خلال حرب التحرير الوطني.
- الضحايا في حرب التحرير الوطني.
كما تحدد اللجنة الطبية للاعفاء من الخدمة التي تدعى في صلب النص " اللجنة ১৯ استحالة الشفاء من العاهات التي تصيب أبناء الشهداء.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة من :
- ثلاثة أطباء من بينهم طبيب خبير، يعينهم الوالي بقرار منه بناء على اقتراح السلطة الولائية المكلفة بالصحة العمومية طبيب يعينه وزير الدفاع الوطني.
- وتعين اللجنة رئيسها وتعد نظامها الداخلي.
ويمكن اللجنة أن تستشير أي شخص يستطيع أن يساعدها في أعمالها.
المادة 4
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة مفتش المجاهدين ويشارك في اجتماعاتها مشاركة استشارية.
المادة 5
فتح المادةتمارس اللجنة اختصاصاتها في مقر الولاية ويمكن أن تشمل الولايات المجاورة إن اقتضى الأمر وعندما تمارس اللجنة اختصاصاتها وفق الفقرة السابقة، فإن مفتش المجاهدين في الولاية المعنية يشارك في الاعمال مشاركة استشارية.
المادة 6
فتح المادةتحدد اللجنة نسب العجز وفق الجدول المرشد الذي أحدثه المرسوم رقم 76-82 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 74-3
- أمر رقم 75-7
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رقم 65-264
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-288
مرسوم تنفيذي رقم 94-288 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يحدد مبلغ علاوة التعويض الجزافي عن المصاريف الذي يتقاضاه أعضاء لجان الرقابة الطبية المعطوبي حرب التحرير الوطني وأعضاء اللجان المكلفة بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 10
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 65-264
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.