ج.ر عدد 55 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د . ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الإدارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-240 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحدد أضناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان صف 1990. 1497 241 مؤرخ في 28 جمادى الأولى مرسوم رئاسي رقم 89 عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تشكيل الجهاز المؤهل الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1498 مرسوم رئاسي رقم 89-242 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل التجهيز” بمهامه. 1499 | مرسوم رئاسي رقم 89-243 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للبناء” بمهامه، 1499

1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 89-244 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للصناعات المختلفة “ بمهامه. 1500 مرسوم رئاسي رقم 89-245 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “لوسائل التجهيز” بمهامه . 1500 مرسوم رئاسي رقم 89-246 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن مراسيم رئاسية مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 1504 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية . 1504 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تتضمن تعيين نواب عامين لدى المجالس القضائية. 1504 تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “للبناء” | مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق بمهامه . 1501 مرسوم رئاسي رقم 89-247 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة الصناعات المختلفة” بمهامه. 1502 مرسوم رئاسي رقم 89-248 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين. 1502 مرسوم رئاسي رقم 89-212 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-75 المؤرخ في 31 مارس سنة 1987 الذي يحدد طريقة دفع رواتب الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع ( استدراك ) . 1503 مراسيم فردية مرومان رئاسيان مؤرخان في أول ربيع الثاني عام 1410 | الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمنان انهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية. 1503 موسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1503 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1504 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة. 1505 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. 1505 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 1505 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة البريد والمواصلات. 1505 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 ايتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة البريد والمواصلات. 1506 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات 1506

الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل. 1506 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير ادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل. 1506 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة . 1506 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 1507 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة البريد والمواصلات. 1507 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تعيين مدير الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات. 1507 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة الصحة. 1507 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1508 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-240 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحدد اصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان صف 1990 ان رئيس الجمهورية تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1410 الموافق أول ديسمبر سنة 1989 ، يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. . 1508 قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير قائم بالاعمال مؤقتا لدى الأمانة العامة للحكومة. 1508 وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها. 1508 قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة أولى للالتحاق بمهنة الموثقين. 1513 مقرر مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة العدل. 1515 مقرران مؤرخان في 4 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا بوزارة العدل. 1515 تنظيمية بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 (2 و 6 ) و 116 ( المقطع الأول ) منه وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 المتضمن سن الخدمة الوطنية

1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974، المعدل والمتمم المتضمن قانون الخدمة الوطنية، لاسيما المادتان 83 و 84 منه،

  • وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، المعدل والمتمم للمادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المتضمن قانون الخدمة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 83-01 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983، المتمم بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 | منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-120 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتضمن للمادة 45 من قانون الخدمة الوطنية المعدل والمتمم والملحق | تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة بالامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يجند في صف سنة 1990، قدر سد الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية : المواطنون المولودون سنة 1970 وكذا أولئك الذين يسبقون النداء والمولودون في سنة 1971 أو البالغون من العمر 18 سنة كاملة
  • المواطنون من الصفوف السابقة الذين اغفلوا أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لسنهم. المادة 2 : يحدد بقرار تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1990. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-241 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة. ان رئيس الجمهورية | الصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد تشكيل الجهاز المؤهل عملا بالمادة 18 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة حسب الآتي :
  • غازي حيدوسي الشريف رحماني ابن علي هني إسماعيل قومزيان - محمد الصالح بلكحلة
  • حسن كحلوش عبد المومن فوزي بن مالك محمد الصالح محمدي عبد الرحمن رستمي حاج ناصر أحمد مجحوده عبد العزيز قريشي محمد غريب علي براهيتي. المادة 2 : يترتب على هذه التعيينات تأهيل أعضاء الجهاز لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية على هذا المجال، وذلك في حدود القانون الأساسي للصناديق. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسومان رقم 88-120 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 ورقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكوران أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد

الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 مرسوم رئاسي رقم 89-242 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل التجهيز” بمهامه. ان رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988، المتعلق بصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-135 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل التجهيز” بمهامه المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 88-135 المؤرخ في | 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف السيد عبد النور كرامان بمهام رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل التجهيز”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-243 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “للبناء” بمهامه. ان رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان | | | | الاقتصادية. عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 4 منه،
  • وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لصندوق المساهمة “لوسائل التجهيز”، وبعد مداولات مجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل التجهيز” بتاريخ 2 مايو سنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ينهى تكليف السيد عبد النور كرامان بالمهام الممنوحة له بموجب المرسوم رقم 88-135 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ شغور منصب رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “لوسائل التجهيز”. وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي | القعدة عام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988، المتعلق بصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-137 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للبناء” بمهامه، وبمقتضى المرسوم رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 4 منه،

1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410

  • وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لصندوق المساهمة “للبناء”،
  • وبعد مداولات مجلس ادارة صندوق المساهمة “للبناء” بتاريخ 16 مايو سنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ينهى تكليف السيد الأخضر بايو بالمهام الممنوحة له بموجب المرسوم رقم 88-137 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 | المذكور اعلاه ابتداء من تاريخ شغور منصب رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “للبناء”. المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 88-137 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف السيد الأخضر بايو بمهام رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “للبناء”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-244 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة” بمهامه. ان رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
  • وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988، المتعلق بصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-140 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للصناعات المختلفة “ بمهامه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 4 منه،
  • وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لصندوق المساهمة للصناعات المختلفة”،
  • وبعد مداولات مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للصناعات المختلفة “ بتاريخ 11 فبراير سنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ينهى تكليف السيد مراد مدلسي بالمهام الممنوحة له بموجب المرسوم رقم 88-140 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ شغور منصب رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة”. المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 88-140 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف السيد مراد مدلسي بمهام رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة “ . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-245 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل التجهيز” بمهامه. ان رئيس الجمهورية

الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501

  • بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية . | وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988، المتعلق بصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 4 منه وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لصندوق | المساهمة “لوسائل التجهيز”،
  • وبعد مداولات مجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل التجهيز” بتاريخ 2 مايو سنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يكلف السيد محمد السعيد بلحوس بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل التجهيز” | الشركة بالأسهم ذات رأسمال قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج ) ويتصرف لحساب صندوق المساهمة لوسائل التجهيز” العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفي حدود القانون الأساسي للصندوق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-246 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للبناء” بمهامه. ان رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988، المتعلق بصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 4 منه،
  • وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لصندوق المساهمة “للبناء”، وبعد مداولات مجلس ادارة صندوق المساهمة “للبناء” بتاريخ 16 مايو سنة 1989. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يكلف السيد عبد الكمال فنارجي بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة “للبناء” الشركة بالأسهم ذات رأسمال قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج ) ومقرها 12 شارع العقيد عميروش، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة “للبناء” العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفي حدود القانون الأساسي للصندوق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد

1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه مرسوم رئاسي رقم 89-247 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة “ الصناعات المختلفة بمهامه “ .. ان رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،

  • وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988، المتعلق بصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 89-44 المؤرخ في 4 | مرسوم رئاسي رقم 89-248 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-1 و 2 و6 منه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-74 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 المتضمن إنشاء مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين في الناحية العسكرية الاولى يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين المقام في البليدة ( الناحية العسكرية رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 المتعلق | الأولى ( إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين. بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 4 منه وبعد الاطلاع على القانون الأساسي لصندوق المساهمة “ للصناعات المختلفة “،
  • وبعد مداولات مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للصناعات المختلفة “ بتاريخ 11 فبراير سنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد الطيب بوزيد بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة” الشركة بالأسهم ذات رأسمال قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج ( ومقرها 12 شارع العقيد عميروش ويتصرف لحساب صندوق المساهمة “ للصناعات المختلفة “ العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفي حدود القانون الأساسي للصندوق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد. المادة 2 : يتولى المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين الانتقاء الطبي والمراقبة الطبية للتأهيل البدني والعقلي للمستخدمين الملاحين في القوات الجوية والبحرية والجيوش المحمولة جوا التابعة للقوات البرية. المادة 3: يمكن المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين أن يقوم بالانتقاء الطبي والمراقبة الطبية للمستخدمين التابعين للطيران المدني والبحرية المدنية بواسطة ابرام اتفاقيات. المادة 4 : يكون سير المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين في ميدان اختصاصه أيضا في صالح الطيران المدني والبحرية المدنية. المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين وسيره بقرار في المستقبل. المادة 6 : يلغى المرسوم رقم 70-74 المؤرخ في أول يونيو سنة 1970 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد

الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 مرسوم رئاسي رقم 89-212 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-75 المؤرخ في 31 مارس | سنة 1987 الذي يحدد طريقة دفع رواتب الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 51 الصادر بتاريخ 8 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 6 ديسمبر سنة 1989.

  • في الفهرس وفي صفحة 1352 ( العنوان ) العمود الاول. بدلا من : مرسوم رئاسي رقم 89-212 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 …… مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمنان انهاء مهام | مديرين برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد يحي حملاوى، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد سيد علي مغسلي، بصفته مديرا للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 اكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 و 7 منه، يقرأ : مرسوم رئاسي رقم 89-216 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 …… الصفحة 1352 العمود الثاني بدلا من : حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة .1989 يقرأ : حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة .1989 ( الباقي بدون تغيير ) . فردية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة الأولى منه،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 محرم عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب عبادة، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية

1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد الوهاب عبادة، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، المتوفى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد مراسيم رئاسية مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1410 | الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تتضمن انهاء مهام | نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد أحمد بن فريحة، بصفته نائب مدير ९९ المشرق “ بمديرية البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد بن سعيد غزار، بصفته نائب مدير الوسائل العامة بمديرية ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد | عبد الكريم بلعربي، بصفته نائب مدير المنظمات البلدان الاشتراكية الاوربية والاتحاد السوفياتي بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد عمرو بن جمعة، بصفته نائب مدير البلدان الاشتراكية في أوربا الوسطى والجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيدة هنية عائشة متيجي، زوجة سميشي، بصفتها نائبة مدير للشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد محمد بوسنة، رئيسا للمجلس القضائي في الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد عياش زعيتر، رئيسا للمجلس القضائي في البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني علم 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد صديق قنطري، رئيسا للمجلس القضائي في تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني علم 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد الطيب بلعايز، رئيسا للمجلس القضائي في وهران. مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تتضمن تعيين نواب عامين لدى المجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد محمد أزرو، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في تيزي وزو. ; بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد عبد القادر بن شور، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، يعين السيد على بوخلخال، نائبا عاما لدى المجلس القضائي في معسكر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يعين السيد نور الدين سعيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية تانزانيا الاتحادية في دار السلام.

الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81 – 4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد علي بولعراس، أمينا عاما لوزارة الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد علي بولعراس، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 مولود حمروش | مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 ، تنهى نهام السيد عبد الحكيم ميسوم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 81 4 و 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي i | الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد توفيق طنجاوي، أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد توفيق طنجاوي بصفته أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 مولود حمروش

1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 اكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد أحمد صلواتشي، بصفته مفتشا عاما بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد رضوان رابحي، بصفته مديرا للموظفين بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد بشير مقران، بصفته مديرا للميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد جمال بوزرطيني، مديرا للشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير ادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد علي صحراوي مديرا لادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي | الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد يحيى حملاوي، أمينا عاما الوزارة الفلاحة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989. مولود حمروش

الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد أحمد صلواتشي، أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989. مولود حمروش مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد بشير مقران مديرا للموظفين بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن تعيين مدير الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد رضوان رابحي، مديرا للميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات. : مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصحة. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن | القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية

1508 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 المتضمن تعيين السيد جمال الدين سابقي، أمينا عاما لوزارة الصحة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد جمال الدين سايقي بصفته أمينا عاما لوزارة الصحة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 مولود حمروش الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. موجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد مختار محرزي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد شعبان درويش، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1410 الموافق أول ديسمبر سنة 1989، يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1410 الموافق أول ديسمبر سنة 1989 ، يعين السيد شعبان درويش، مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير قائم بالأعمال مؤقتا لدى الأمانة العامة للحكومة. بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 11 نوفمبر سنة 1989 صادر عن الامين العام للحكومة يعين السيد مبروك حسين مديرا قائما بالأعمال مؤقتا لدى الأمانة العامة للحكومة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقرها . ان وزير العدل
  • بمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموفق 23 يونيو سنة 1984 المتضمن التقسيم القضائي

الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410ه

  • بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تنظيم التوثيق، لاسيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 المتمم، الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لاسيما المادتان 2 مكرر و 44 مكرر منه. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار عدد ومقر المكاتب العمومية للتوثيق. المادة 2 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأدرار والمحاكم التابعة له كما يلي :

  • محكمة أدرار : مكتبان محكمة رقان : أربعة مكاتب محكمة تيميمون : مكتبان المادة 3 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له كما يلي :

  • محكمة الشلف : ستة مكاتب . محكمة بوقادير : مكتبان محكمة العطاف : ثلاثة - مكاتب

  • محكمة تنس : مكتبان محكمة عين الدفلى : أربعة مكاتب محكمة مليانة : أربعة مكاتب

  • المادة 4 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالأغواط و المحاكم التابعة له كما يلي :

  • محكمة الأغواط : أربعة مكاتب

  • محكمة آفلو : مكتبان

  • محكمة غرداية : ستة مكاتب محكمة المنيعة : مكتب واحد

  • محكمة متليلي : مكتب واحد المادة 5 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له كما يلي : محكمة أم البواقي : ثلاثة مكاتب محكمة عين البيضاء : أربعة مكاتب محكمة عين مليلة : اربعة مكاتب

  • محكمة خنشلة : اربعة مكاتب محكمة ششار : مكتب واحد

  • محكمة قايس : مكتب واحد المادة 6 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بباتنة والمحاكم التابعة له كمايلي :

  • محكمة باتنة : ثمانية مكاتب محكمة بريكة : ثلاثة مكاتب محكمة أريس : مكتبان

  • محكمة نقاوس : مكتب واحد

  • محكمة عين التوتة : مكتبان

  • محكمة مروانة : مكتبان المادة 7 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببجاية والمحاكم التابعة له كما يلي :

  • محكمة بجاية : خمسة مكاتب محكمة خراطة : مكتبان محكمة أقبو : ثلاثة مكاتب محكمة سيدي عيش : مكتبان

  • محكمة اميزور : مكتبان

1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة والمحاكم التابعة له كما يلي :

  • محكمة بسكرة : خمسة مكاتب
  • محكمة الوادى : خمسة مكاتب
  • محكمة اولاد جلال : مكتبان
  • محكمة طولقة : مكتبان
  • محكمة المغير : مكتبان
  • محكمة سيدي عقبة : مكتب واحد المادة 9 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار والمحاكم التابعة له كما يلي : محكمة بشار : اربعة مكاتب
  • محكمة بني عباس : مكتبان
  • محكمة تيندوف : كتبان
  • محكمة العبادلة : مكتب واحد المادة 10 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبليدة و المحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة البليدة : ثمانية مكاتب
  • محكمة شرشال : مكتبان
  • محكمة العفرون : مكتبان
  • محكمة حجوط : أربعة مكاتب
  • محكمة القليعة : مكتبان
  • محكمة بوفاريك : أربعة مكاتب
  • محكمة الاربعاء : مكتبان
  • محكمة الشراقة : خمسة مكاتب المادة 11 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبويرة و المحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة البويرة : ستة مكاتب الابعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 – محكمة سور الغزلان : ثلاثة مكاتب
  • محكمة عين بسام : مكتبان محكمة الاخضرية : مكتبان المادة 12 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتامنغست و المحاكم التابعة له كما يلي :.
  • محكمة تامنغست : مكتبان
  • محكمة عين صالح : مكتب واحد المادة 13 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتبسة و المحاكم التابعة له كما يلي : محكمة تبسة : ستة مكاتب
  • محكمة العوينات : مكتبان محكمة الشريعة : مكتبان محكمة بئر العاتر : مكتبان المادة 14 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان و المحاكم التابعة له كما يلي : محكمة تلمسان : سبعة مكاتب محكمة مغنية : مكتبان محكمة ندرومة : مكتبان محكمة سبدو : مكتبان محكمة الغزوات : مكتبان محكمة الرمشي : مكتبان محكمة اولاد ميمون : مكتبان المادة 15 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيارت و المحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة تيارت : سبعة مكاتب

الابعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة

  • محكمة السوقر : مكتبان
  • محكمة تيسمسيلت : مكتبان
  • محكمة قصر الشلالة : مكتبان محكمة فرندة : مكتبان
  • محكمة ثنية الاحد : مكتبان
  • محكمة برج بونعامة : مكتب واحد المادة 16 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيزي وزو والمحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة تيزي وزو : ستة مكاتب
  • محكمة ذراع الميزان : مكتب واحد
  • محكمة برج منايل : مكتبان محكمة دلس : مكتبان
  • محكمة عزازفة : مكتبان
  • محكمة الاربعاء نايت ايرثن : مكتب واحد
  • محكمة بودواو : ثمانية مكاتب
  • محكمة الرويبة : ثلاثة مكاتب
  • محكمة عين الحمام : مكتب واحد
  • محكمة تيقزيرت : مكتب واحد المادة 17 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجزائر والمحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة باب الوادي : عشرة مكاتب
  • محكمة سيدي محمد : عشرة مكاتب
  • محكمة حسين داي : عشرة مكاتب
  • محكمة بئر مراد رايس : عشرة مكاتب
  • محكمة الحراش : أربعة عشر مكتبا المادة 18 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجلفة والمحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة الجلفة : خمسة مكاتب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511
  • محكمة عين وسارة : مكتب واحد
  • محكمة مسعد : مكتبان
  • محكمة حاسي بحباح : مكتبان المادة 19 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بجيجل والمحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة جيجل : ستة مكاتب
  • محكمة الطاهير : ثلاثة مكاتب
  • محكمة الميلية : أربعة مكاتب المادة 20 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسطيف والمحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة سطيف : ثمانية مكاتب
  • محكمة برج بوعريريج : خمسة مكاتب
  • محكمة رأس الوادى : مكتب واحد
  • محكمة العلمة : أربعة مكاتب
  • محكمة عين الكبيرة : مكتب واحد
  • محكمة عين ولمان : مكتب واحد
  • محكمة بوقاعة : مكتب واحد
  • محكمة المنصورة : مكتب واحد المادة 21 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسعيدة والمحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة سعيدة : خمسة مكاتب
  • محكمة الابيض سيدي الشيخ : مكتبان
  • محكمة البيض : مكتبان
  • محكمة المشرية : ثلاثة مكاتب
  • محكمة عين الصفراء : مكتبان المادة 22 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسكيكدة والمحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة سكيكدة : ستة مكاتب

1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 محكمة القل : ثلاثة مكاتب

  • محكمة عزابة : ثلاثة مكاتب
  • محكمة الحروش : ثلاثة مكاتب المادة 23 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له كما يلي : محكمة سيدي بلعباس : ستة مكاتب
  • محكمة عين تموشنت : أربعة مكاتب
  • محكمة تلاغ : مكتبان محكمة سفيزف : مكتبان محكمة حمام بوحجر : مكتبان
  • محكمة بني صاف : مكتبان محكمة ابن باديس : مكتب واحد المادة 24 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعنابة والمحاكم التابعة له كمايلي :
  • محكمة عنابة : ثلاثة عشر مكتبا
  • محكمة القالة : خمسة مكاتب
  • محكمة الذريعان : ثلاثة مكاتب
  • محكمة بوحجار : مكتبان المادة 25 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقالمة والمحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة قالمة : ستة مكاتب محكمة سوق أهراس : أربعة مكاتب
  • محكمة وادي الزناتي : ثلاثة مكاتب
  • محكمة سدراتة : ثلاثة مكاتب
  • محكمة بوشقوف : مكتبان المادة 26 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة قسنطينة : خمسة عشرة مكتبا محكمة الخروب : ثلاثة مكاتب
  • محكمة شلغوم العيد : ثلاثة مكاتب
  • محكمة ميلة : ثلاثة مكاتب
  • محكمة زيغود يوسف : مكتبان
  • محكمة فرجيوة : مكتبان المادة 27 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمدية والمحاكم التابعة له كما يلي : محكمة المدية : خمسة مكاتب محكمة البرواقية : مكتبان
  • محكمة قصر البخاري : مكتبان
  • محكمة تابلاط : مكتبان
  • محكمة عين بوسيف : مكتبان
  • محكمة بني سليمان : مكتبان المادة 28 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمستغانم والمحاكم التابعة له كما يلي : . محكمة مستغانم : سبعة مكاتب
  • محكمة غليزان : سبعة مكاتب
  • محكمة سيدي علي : مكتبان محكمة عمي موسى : مكتبان
  • محكمة وادي رهيو : ثلاثة مكاتب
  • محكمة مازونة : مكتبان المادة 29 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة المسيلة : سبعة مكاتب
  • محكمة بوسعادة : ثلاثة مكاتب
  • محكمة سيدي عيسى : مكتبان
  • محكمة عين الملح : مكتبان

الابعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 المادة 30 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له كما يلي :

  • محكمة معسكر : ستة مكاتب
  • محكمة المحمدية : ثلاثة مكاتب
  • محكمة سيق : ثلاثة مكاتب
  • محكمة تيغنيف : مكتبان
  • محكمة غريس : مكتب واحد المادة 31 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بورقلة والمحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة ورقلة : خمسة مكاتب
  • محكمة توقرت : ثلاثة مكاتب
  • محكمة اليزي : مكتب واحد
  • محكمة جانت : مكتب واحد المادة 32 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بوهران والمحاكم التابعة له كما يلي :
  • محكمة وهران : واحد وعشرون مكتبا
  • محكمة أرزيو : أربعة مكاتب محكمة مرسى الكبير : مكتبان
  • محكمة السانية : ثلاثة مكاتب المادة 33 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 علي بن فليس قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة أولى للالتحاق بمهنة الموثقين ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1410 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تنظيم التوثيق. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 المتمم الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها لاسيما المواد 2، 3، 4، 5، و45 مكرر و 45 مكرر 1 منه. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة للالتحاق بمهنة الموثقين. المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
  • أن يكون من جنسية جزائرية
  • أن يبلغ سنه 25 سنة على الأقل، أن يكون متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معترف بأنها معادلة لها،
  • أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، أن يكون قد مارس مهنة قاض أو محام أو موظف داخل هيئة أو مصلحة ذات طابع قانوني لمدة خمس سنوات على الأقل، تخفض هذه المدة الى ثلاث سنوات لموظفي المحافظات العقارية والتسجيل والدمغة كما يجوز كذلك أن يشارك في المسابقة اذا ما توفرت فيهم الشروط الأخرى المذكورة أعلاه :
  • المدرسين الذين يحملون دكتوراه دولة في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات. أعوان الموثقين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة.

1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه المادة 3 : يجب أن يشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية : طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح،

  • نسخة من عقد الميلاد
  • نسخة من شهادة الجنسية
  • نسخة من صحيفة السوابق العدلية لا تزيد عن ثلاثة أشهر،
  • نسخة مصادق عليها طبق الأصل من الشهادة المطلوبة
  • نسخة عقد التعيين للقضاة أو الموظفين أو شهادة تثبت الانتماء الى مهنة المحاماة، أو شهادة عون الموثق المادة 4 : ترسل ملفات الترشيح المقررة في المادة الثالثة الى وزارة العدل مديرية الشؤون المدنية في ظرف موصى عليه، تقفل التسجيلات في المسابقة في ظرف شهر بعد نشر هذا القرار وتاريخ ختم البريد له قوة الثبوت. المادة 5 : تجرى اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة بالمعهد الوطني للقضاء بالدار البيضاء خلال الشهرين التابعين لنشر هذا القرار. المادة 6 : تتضمن هذه المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية التالية : 1 - الاختبارات الأولى الكتابية للقبول. اختبار نظري واختباران تطبيقيان لتحرير عقدين في المواد الواردة في ملحق هذا القرار. مدة كل اختبار ثلاث ساعات والمعامل 3. 2 - الاختبار الشفوي للقبول النهائي. يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات لمدة 20 دقيقة حول احدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2. وتعرض كل نقطة أقل من 5 في احدى مواد الاختبار الى الاقصاء. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق بناء على اقتراح من لجنة القبول وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية .. المادة 8 : تتكون لجنة للمسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من : مدير الشؤون المدنية رئيسا أو ممثله رئيس مجلس قضائي عضوا نائب عام أربعة موثقين أعضاء مفتش قسم بادارة التسجيل والدمغة عضوا أو ممثله . المادة 9 : يمكن لكل مترشح مقبول نهائيا أن يختار من قائمة المكاتب المعروضة عليه منصبه بترتيب الاستحقاق. في حالة عدم اختيار منصبه في مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنتائج يفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة. المادة 10 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا وفقا لاحكام المادة 9 أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة .1989 علي بن فليس الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بمهنة الموثقين 1 - القانون المدني الالتزامات والعقود الحقوق العينية الأصلية الرهن الحيازي حقوق الامتياز الشركات المدنية 2 - القانون التجاري التجار ودفاتر التجارة التسجيل في السجل التجاري

الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه

  • آثار التسجيل التجاري أو عدمه الرهن بيع المحل التجاري ورهنه التسيير الحر الافلاس والتسوية القضائية السند الأمر . الشيك الشركات التجارية 3 قانون الأسرة 4 - القانون الجبائي قانون التسجيل والطابع 5- القانون الاداري السجل العقاري ومسح الأراضي 6 - الاجراءات المدنية التنظيم القضائي وطرق التنفيذ 7 - قانون العقوبات
  • التزوير في المحررات العمومية الرسمية شهادة الزور النصب واصدار شيك بدون رصيد خيانة الأمانة السر المهني المطبعة الرسمية 7

مقرر مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة العدل بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 ، صادر عن وزير العدل، يعين السيد مصطفى كامل بوحراثي، مديرا للمالية والوسائل، قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة العدل. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرران مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالأعمال مؤقتا بوزارة العدل بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 . الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 ، صادر عن وزير العدل، يعين السيد بالخير فنطيز نائب مدير للاعوان القضائيين، قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة العدل. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 أو العرفية الموافق 2 يناير سنة 1989 ، صادر عن وزير العدل، يعين السيد عمرو زقرار، نائب مدير الوسائل العامة، قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة العدل. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر