مرسوم رئاسي رقم 89-243 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة " للبناء" بمهامه، 1499
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ينهى تكليف السيد عبد النور كرامان بالمهام الممنوحة له بموجب المرسوم رقم 88-135 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ شغور منصب رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة "لوسائل التجهيز".
وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي | القعدة عام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988، المتعلق بصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-137 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة " للبناء" بمهامه، وبمقتضى المرسوم رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 4 منه، 1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410
- وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لصندوق المساهمة "للبناء"،
- وبعد مداولات مجلس ادارة صندوق المساهمة "للبناء" بتاريخ 16 مايو سنة 1989، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ينهى تكليف السيد الأخضر بايو بالمهام الممنوحة له بموجب المرسوم رقم 88-137 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 | المذكور اعلاه ابتداء من تاريخ شغور منصب رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة "للبناء".
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 88-137 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف السيد الأخضر بايو بمهام رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة "للبناء".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.