مرسوم رئاسي رقم 89-242

مرسوم رئاسي رقم 89-242 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل التجهيز" بمهامه. 1499

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 89-242

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.