مرسوم رئاسي رقم 89-242
مرسوم رئاسي رقم 89-242 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل التجهيز" بمهامه. 1499
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 88-135 المؤرخ في | 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف السيد عبد النور كرامان بمهام رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة لوسائل التجهيز".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 89-242
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.