مرسوم رئاسي رقم 89-245

مرسوم رئاسي رقم 89-245 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة "لوسائل التجهيز" بمهامه ( استدراك ) . 405

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.