مرسوم رئاسي رقم 89-244 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انهاء تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة " للصناعات المختلفة " بمهامه. 1500
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ينهى تكليف السيد مراد مدلسي بالمهام الممنوحة له بموجب المرسوم رقم 88-140 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ شغور منصب رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة".
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 88-140 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تكليف السيد مراد مدلسي بمهام رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.