مرسوم رئاسي رقم 89-246 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يكلف السيد عبد الكمال فنارجي بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة "للبناء" الشركة بالأسهم ذات رأسمال قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج ) ومقرها 12 شارع العقيد عميروش، ويتصرف لحساب صندوق المساهمة "للبناء" العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفي حدود القانون الأساسي للصندوق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد 1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.