مرسوم رئاسي رقم 89-248 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين. 1502
المادة الأولى
فتح المادةيحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين المقام في البليدة ( الناحية العسكرية رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 المتعلق | الأولى ( إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين.
بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 4 منه وبعد الاطلاع على القانون الأساسي لصندوق المساهمة " للصناعات المختلفة "،
- وبعد مداولات مجلس ادارة صندوق المساهمة " للصناعات المختلفة " بتاريخ 11 فبراير سنة 1989، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يكلف السيد الطيب بوزيد بمهامه بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة صندوق المساهمة للصناعات المختلفة" الشركة بالأسهم ذات رأسمال قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج ( ومقرها 12 شارع العقيد عميروش ويتصرف لحساب صندوق المساهمة " للصناعات المختلفة "
العون الائتماني للدولة طبقا للقوانين المعمول بها وفي حدود القانون الأساسي للصندوق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد.
المادة 2
فتح المادةيتولى المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين الانتقاء الطبي والمراقبة الطبية للتأهيل البدني والعقلي للمستخدمين الملاحين في القوات الجوية والبحرية والجيوش المحمولة جوا التابعة للقوات البرية.
المادة 3
فتح المادةيمكن المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين أن يقوم بالانتقاء الطبي والمراقبة الطبية للمستخدمين التابعين للطيران المدني والبحرية المدنية بواسطة ابرام اتفاقيات.
المادة 4
فتح المادةيكون سير المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين في ميدان اختصاصه أيضا في صالح الطيران المدني والبحرية المدنية.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين وسيره بقرار في المستقبل.
المادة 6
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 70-74 المؤرخ في أول يونيو سنة 1970 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 70-74
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-312
مرسوم رئاسي رقم 96-312 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام : 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-248 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 الذي يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين 5
-
مرسوم رئاسي رقم 94-252
مرسوم رئاسي رقم 94-252 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 نقل مقر المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين . . 11 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاحين. 13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.