مرسوم رئاسي رقم 89-248

مرسوم رئاسي رقم 89-248 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين. 1502

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 89-248

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 96-312

    مرسوم رئاسي رقم 96-312 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام : 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-248 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 الذي يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين 5

  • مرسوم رئاسي رقم 94-252

    مرسوم رئاسي رقم 94-252 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 نقل مقر المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين . . 11 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمن 13

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاحين. 13

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.