مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة الصحة. 1507
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد جمال الدين سايقي بصفته أمينا عاما لوزارة الصحة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 مولود حمروش الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.