قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 درج 24 درج 20 دمج النسخة الأصلية و ترجمتهما 24 د.ع 10 د.ج 30-३ ج الإدارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطيعة الرمحية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 12 الهاتف : 15-18-66 إلى 12 C ج ب 50-3200 ن - النسخة الأصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الأصلية وبرحستها 0.50 د.ج - فمن الصعد لنستي السابقة ( 1908 1969- ( : 0.35 والسلم الفهارس مهمانيا للمشتركين . المطلوب منهم الجمال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام مطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان , ج . لحسن النشر على اسياس 3 05 ج للمطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1392 الموافق 31 يناير سمنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير . 187 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية قسنطينة ووصفها وتعيين حدودما. 187 : قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الأوراس ووصفها وتعيين حدودها . 187 قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الاصنام ووصفها وتعيين حدودها . - 188
- قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية تيزي وزو ووصفها وتعيين حدودها. 188
186 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1392 الموافق 13 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 188 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها . 189 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 يتضمن الترسيم والترتيب في سلك رؤساء الاقسام . 192 مقرر مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الادارى بورقلة . 192 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين قاض . 192 قرارات مؤرخة في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية (استدراك ) . 192 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد قائمة الاقسام داخل معهد العلوم الطبية لجامعة وهران. 193 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث مركز لتكوين اعوان تقنيين اختصاصيين للاشغال العمومية والبناء بالمدية . 193 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران . 193 قرارات مؤرخة في 21 ذى الحجة عام 1302 الموافق 26 يناير سنة 1973 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران. - 193 وزارة قدماء المجاهدين
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض اسلاك موظفى وزارة قدماء المجاهدين 194 للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1393 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 195 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية بوزغاية قطعة أرض مساحتها 7000 متر مربع لازمة لبناء قسمين مدرسيين ومسكن . 195 قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العطاف قطعة أرض مساحتها هكتار واحد لازمة لبناء قسمين مدرسيين . 195 قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية روينة قطعة أرض مساحتها 5000 متر مربع واقعة بفرقة أولاد الجيلالي لبناء قسمين مدرسيين . 195
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الداخلية مساحتها 3000 متر مربع تقريبا | كائنة ببوقادر قصد استعمالها أساسا لبناء وحدة للحماية | المدنية . - 196
- قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن | التنازل عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 75 سنتيارا تابعة للمزرعة المدعوة خميستى» الى بلدية العطاف (دائرة عين الدفلى) وذلك لبناء مجموعة مدرسية. 196 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 10800 متر مربع الى بلدية خربة ) دائرة عين الدفلى ) وذلك لبناء ثلاثة | أقسام مدرسية ومسكن. 196 قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1971 والمتضمن منح بلدية برج الامير عبد القادر قطعة أرض واقعة بالمكان المدعو « عين غزلي ، لبناء مجموعة مدرسية . 196 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل التعاونية المسيرة ذاتيا للبناء « عيسات ايدير » بقالمة . 196 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل مؤسسة الاشغال | العمومية المسيرة ذاتيا «النصر» الواقعة بسوق أهراس . 196
الجمعة 6 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 يعين السيد محمد جيطلي نائب مدير . وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات
- وتشمل المنطقة العادية المدعوة منطقة رقم 5 دائرة عين مليلة وكذلك بلديات الخروب وعين عبيد وشلغوم العيد وتاجنانت . و تشمل المنطقة العادية المدعوة منطقة رقم 6 دائرة العين البيضاء وكذلك بلديتي تاملوكة ووادي زناتي . المادة 4 : يكلف والى قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الاجرة (طاكسي) في ولاية قسنطينة ووصفها وتعيين | قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 حدودها
- ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 20 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة (طاكسي) ولا سيما المادة 3 منه،
- وبناء على اقتراح والى قسنطينة. يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على أحداث 6 مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( طاكسي ( في ولاية قسنطينة . تعد منطقتان منها منطقتين حضريتين كبيرتين ، وتعد أربع مناطق مناطق عادية ، المادة 2 : تشمل المنطقتان الحضريتان الكبيرتان المدعوتان منطقة رقم 1 ورقم 2 ، على التوالى بلديتي قسنطينة وسكيكدة . المادة 3 : تشمل المنطقة العادية المدعوة منطقة رقم 3 دائرات الميلية والقل وسكيكدة باستثناء بلدية سكيكدة المعدة كمنطقة حضرية كبيرة . و تشمل المنطقة العادية المدعوة منطقة رقم 4 دائرتي جيجل وميلة وكذلك بلديات زيغود يوسف وحامة بوزيان ووادي العثمانية . يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الاوراس ووصفها وتعيين حدودها ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل | البرى ولا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة (طاكسي) ولا سيما المادة 3 منه، وبناء على اقتراح والى الأوراس يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على أحداث 3 مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( طاكسي ) فى ولاية الاوراس وتعد مناطق عادية . المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 دائرة باتنة ما عدا بلدية عين التوتة ودائرة خنشلة ما عدا بلدية خنقة سيدي ناجي ودائرة أريس ما عدا بلديات منعة ومشونش وتكوت . وتشمل المنطقة العادية رقم 2 دائرتي بريكة ومروانة وكذلك بلدية عين التوتة . وتشمل المنطقة العادية رقم 3 دائرة بسكرة وكذا بلديات منعة ومشونش وتكوت وخنقة سيدي ناجي ..
188 الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف والى الاوراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير ة 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طالبي في ولاية الاصنام ووصفها وتعيين حدودها ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البري ولا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة طاكسي) ولا سيما المادة 3 منه وبناء على اقتراح والي الاصنام يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على أحداث 4 مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( طاكسي ( في ولاية الاصنام تعد مناطق عادية . المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 دائرتي الاصنام وثنية الاحد .. وتشمل المنطقة العادية رقم 2 دائرتي تنس وعين الدفلي وتشمل المنطقة العادية رقم 3 دائرة شرشال . وتشمل المنطقة العادية رقم 4 دائرة مليانة المادة 3: يكلف والى الاصنام بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيبة الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير ة 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1393 ه قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الإجرة (طاكسي في ولاية تيزي وزو ووصفها وتعيين . حدودها ان وزير الدولة المكلف بالنقل،
- بمقتضى الأمر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 26 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة (طاكسي) ولا سيما المادة 3 منه، وبناء على اقتراح والي تيزي وزو يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على أحداث 3 مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( طاكسي ) في ولاية تيزي وزو ، تعد مناطق عادية . المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 دائرات تيزي وزو . واربعاء نايت ايراثن ، وعزازقة . وتشمل المنطقة العادية رقم 2 دائرات بويرة ، وذراع الميزان والاخضرية . و تشمل المنطقة العادية 3 دائرة برج منايل . المادة 3 : يكلف والى تيزي وزو بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1392 الموافق 13 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1392 الموافق 13 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد بوخالفة ولد حمودة ، المتصرف من الدرجة الثالثة ، رئيس مكتب بمديرية المالية الخارجية - المديرية الفرعية للترخيصات المالية والتجارية ..
الجمعة 6 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ، تحسب تبعا | للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها
- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الباب الثالث ، الفصل الأول منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 37 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 28 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذى للولاية ولا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 المشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 2 : تشتمل مديرية المصالح المالية في كل ولاية ماعدا ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران ، على أربع مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للضرائب ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية وأملاك الدولة ، خزينة الولاية ، المراقبة المالية وتشتمل مديرية المصالح المالية فى ولاية الجزائر على ست مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للتحصيل والطابع ، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة ، المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية وأملاك الدولة ، خزينة الولاية ، المراقبة المالية . وتشتمل مديرية المصالح المالية فى ولايتي قسنطينة و وهران على خمس مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للتحصيل والطابع ، المديرية الفرعية لاساس الضريبة ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية واملاك الدولة ، خزينة الولاية ، المراقبة المالية . المادة 2 : تعدل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 6 : I) تشتمل المديرية الفرعية للتحصيل والطابع المحدثة في ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران على أربعة مكاتب يمتد اختصاصها على مستوى الولاية وهي : مكتب البلديات والتصفية ، مكتب المحاسبة والغرامات ، مكتب النزاعات والتحصيل ،
190 - الجريدة الرسمية مكتب الطابع ، ومن جهة اخرى على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية. يكلف مكتب البلديات والتصفية بما يلي : مراقبة تنفيذ ميزانيات البلديات والمستشفيات والمؤسسات العمومية المحلية من قبل المحصلين المحليين ، تحقيق حسابات التسيير وتصفيتها ،
- اعداد المعلومات الاحصائية ، التحضير السنوى للتقرير العام فيما يخص التسيير المالى المنصوص عليه في المادة 279 من القانون البلدى . ب - يكلف مكتب المحاسبة والغرامات بما يلى : مراقبة التكليف بجداول فرض الضريبة وجداول تسديدها ومستخلصات الاحكام والديون العامة الأخرى من قبل محصلى الضرئب المختلفة وكذا تصفيتها والاعمال القمعية المناسبة . القيام بالمحاسبة النوعية لسجل المخالصات ذي الأرومات. で - يكلف مكتب النزاعات والتحصيل بدراسة النزاعات الناتجة عن قبض الضريبة ، د يكلف مكتب الطابع بما يلى :
- القيام بالمحاسبة النوعية فيما يخص طوابع الضريبة والطوابع المنتقلة والبطاقات الخاصة بالرسم الفريد على السيارات ،
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي 2 (2) تشتمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة المحدثة بولاية الجزائر على أربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهى :
- مكتب سجلات تسديد الضرائب ،
- مكتب النزاعات ،
- مكتب الاحصائيات ،
- مكتب البحوث وتجميع المعلومات ذات الطابع الجبائي ،
- ومن جهة أخرى على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية ا - يكلف مكتب سجلات تسديد الضرائب بما يلى :
- اصدار سجلات تسديد الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وكذا اثباتها ،
- تحضير وتبليغ العناصر المستعملة لاعداد ميزانيات الجماعات المحلية . ب - يكلف مكتب النزاعات بدراسة المنازعات المتعلقة بالضرائب المباشرة واعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن … للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1393 ه ج ب يكلف مكتب الاحصائيات بإعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي . د يكلف مكتب البحوث وتجميع المعلومات ذات الطابع الجبائي باعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات . (3) تشتمل المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المحدثة بولاية الجزائر على أربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهي :
- مكتب الضرائب غير المباشرة ، مكتب الرسوم على رقم الاعمال ،
-
- مكتب النزاعات ، مكتب البحوث وتجميع المعلومات ذات الطابع الجبائي ،- ومن جهة أخرى على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية . أ - يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة بما يلى :
- اصدار واثبات جداول الحصيلات فيما يخص الضرائب غير المباشرة وكذا الضمان والحفلات ، المراقبة النوعية لزارعي الكروم والتبغ والحبوب وكذا فيما- يخص ضمان المعادن الثمينة واعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي . ب يكلف مكتب الرسوم على رقم الاعمال باصدار واثبات جداول الحصيلات فيما يخص الرسوم على رقم الاعمال وكذا باعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي. ج يكلف مكتب النزاعات بدراسة المنازعات فيما يخص
- الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال. د - يكلف مكتب البحوث وتجميع المعلومات ذات الطابع الجبائي باعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات. (4) تشتمل المديرية الفرعية لاساس الضريبة المحدثة بولايتي قسنطينة ووهران، على اربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهي :
- مكتب سجلات تسديد الضرائب واحصائيات الضرائب المباشرة مكتب النزاعات فيما يخص الضرائب المباشرة،-
- مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال … مكتب النزاعات الخاص بالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ومن جهة اخرى على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية.
الجمعة 6 محرم عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 أ - يكلف مكتب سجلات تسديد الضرائب واحصائيات الضرائب المباشرة بما يلى :
- اصدار سجلات تسديد الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وكذا اثباتها اعداد وتبليغ العناصر المستعملة لتحضير ميزانيات- الجماعات المحلية اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي. ب - يكلف مكتب النزاعات الخاص بالضرائب المباشرة بما يلى :
- دراسة النزاعات الخاصة بهذا الميدان واعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن
- اعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات. ج - يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بما يلي :
- اصدار واثبات جداول الحصيلات فيما يخص الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال
- المراقبة فيما يخص زراعة الكروم والتبغ والحبوب وكذلك فيما يخص ضمان المعادن الثمينة اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي،- د يكلف مكتب النزاعات فيما يخص الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بما يلى : دراسة النزاعات فيما يخص هذا الميدان اعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات 5 (5) تشتمل المديرية الفرعية للضرائب في الولايات التي احدثت بها على اربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهي :
- مكتب الضرائب المباشرة
- مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال
- مكتب الطابع، مكتب التحصيل
- ومن جهة اخرى على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية. ا - يكلف مكتب الضرائب المباشرة بما يلى :
- اصدار سجلات تسديد الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وكذا اثباتها،
- دراسة النزاعات واعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن،
- تحضير وتبليغ العناصر المستعملة في اعداد ميزانيات الجماعات المحلية
- تحضير برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات
- إعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي. ب - يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بما يلى : اصدار واثبات جداول حصيلات الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المراقبة فيما يخص زراعة الكروم والتبغ والحبوب وكذا فيما يخص ضمان المعادن الثمينة
- دراسة النزاعات فيما يخص الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال،
- تحضير برامج التدخل لدى الخاضعين للضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي. ج - يكلف مكتب الطابع بما يلى : القيام بالمحاسبة فيما يخص طوابع الضريبة والطوابع المتنقلة والبطاقات الخاصة بالرسم الفريد على السيارات
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي. د - يكلف مكتب التحصيل بما يلى :
- مراقبة التكليف بجداول فرض الضريبة وبسجلات تسديدها وكذا بمستخلصات الاحكام والديون الاخرى بواسطة محصلى الضرائب وكذا بتصفيتها وبالاعمال القمعية المناسبة دراسة النزاعات وتحصيل الضرائب
- القيام بالمحاسبة النوعية لسجل المخالفات ذي الارومات اعداد المعلومات الاحصائية 1 الرقابة على تنفيذ الميزانيات البلدية وميزانيات المستشفيات والمؤسسات العمومية المحلية من قبل المحصلين المحليين
- مراقبة وتصفية حسابات التسيير، الاعداد السنوى للتقرير العام فيما يخص التسيير المالى المنصوص عليه في المادة 279 من القانون البلدي. المادة 3 : يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972. عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عرفي
192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1393 ه قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر محمد بن وقاف ( مستغانم ) مع احتفاظه بأقدمية قدرها سنة 1972 يتضمن الترسيم والترتيب في سلك رؤساء | عام واحد وشهر واحد و6 أيام . الاقسام
- بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 يرسم الاعوان الآتية اسماؤهم في سلك رؤساء الاقسام : في الدرجة الأولى
- احمد حاج صادق ( الاصنام ( مع احتفاظه بأقدمية قدرها شهر واحد و 7 أيام في الدرجة الثالثة مجيد اعراب ( الجزائر ) مع احتفاظه بأقدمية قدرها عام واحد و5 أشهر ويومان . مدني بقة ( الجزائر ) مع احتفاظه باقدمية قدرها 5 أشهر ويومان . عيسى در بوش ( قسنطينة ) مع احتفاظه بأقدمية قدرها 8 أشهر و 26 يوما . في الدرجة الرابعة محمد شنتوف ( الاصنام ) مع احتفاظه باقدمية قدرها 5 أشهر و 3 أيام . ويرتب المعنيون بالامر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 طبقا للشروط المحددة فى الجدول الملحق بأصل هذا القرار . مقرر مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الاداري بورقلة بموجب مقرر مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 يحدد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الادارى بورقلة على النحو التالي : التخصيص النظرى المصلحة سس س . ن . خ مركز التكوين الاداري بورقلة 2 I ان السيارات المشار اليها أعلاه والتي تكون مستودع مركز | التكوين الاداري بورقلة ، تسجل بناء على طلب مصلحة أملاك | الدولة تنفيذا للمادة 6 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 . وتبعا للقواعد المحددة في مذكرة المصلحة رقم 883/م/ أ د الصادرة بتاريخ 6 مارس سنة 1963 . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين قاض- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 يعين السيد احمد عباش، مستشارا بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر. الملاحظات س . نت س.س = سيارة سياحية
- س . ن . خ = سيارة نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد س . ن . ت سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد . قرارات مؤرخة في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية ( استدراك) الجريدة الرسمية العدد 13 الصادر بتاريخ 15 ذي القعدة عام 1387 الموافق 13 فبراير سنة 1968 •
- الصفحة 199 - العمود الثاني - السطر 11 • بدلا من : السيدة فارسية لويزات، زوجة بوغدو حسين، المولودة في 10 يوليو سنة 1930 …. يقرأ ما يلى : السيدة فارسية لويزات ، زوجة بوغدو حسين ، المولودة في 15 مارس سنة 1930 …. ) والباقي بدون تغيير ) .
الجمعة 6 محرم عام 1303 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق سنة 1973 يتضمن تحديد قائمة الاقسام داخل معهد العلوم الطبية الجامعة وهران ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام
- 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران إلى جامعة ا وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب | عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطلب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة، وبناء على تقرير مدير جامعة وهران، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد قائمة الاقسام التى يحتوى عليها معهد العلوم الطبية بجامعة وهران طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى الملحق قائمة اقسام معهد العلوم الطبية بجامعة وهران
- قسم الجراحة، ب قسم الطب الداخلي -قسم الاشعاع راديو) البيولوجي،
- قسم التوليد وطب الاطفال قسم الطب الاجتماعي . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث مركز لتكوين اعوان تقنييين اختصاصيين للاشغال العمومية والبناء بالمدية ان وزير الاشغال العمومية والبناء
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 6-361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والري والبناء.
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث و تنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث مركز التكوين اعوان تقنيين اختصاصيين للاشغال العمومية والبناء بالمدية (ولاية المدية) . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972. عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران .. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 ، يجدد اعتماد السيد مصطفى سقال، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة اربع سنوات وذلك ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1969. قرارات مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 تنقسمن اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي الناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يعتمد السيد
194 الجريدة الرسمية عبد العزيز رحمون كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يعتمد السيد محمد عبد المالك، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يعتمد السيد. بوتليليس رهد كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يعتمد السيد دادة بن شاعة كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يعتمد السيد جيلالي عروس كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يعتمد السيد سيد أحمد بن عبورة، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يعتمد السيد الحاج بريجي، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يعتمد السيد الحاج صبحي بلاق كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يعتمد السيد محمد حبوس، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972. للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1393 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام | 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يعتمد السيد مختار ،كراشاش كمراقب للصندوق الاجتماعي الناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يعتمد السيد الهادى الوالى، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يعتمد السيد على بوكرش، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1392 الموافق 26 يناير سنة 1973 يعتمد السيد موسى بن مسعود، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران لمدة سنتين وذلك ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1972. وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض اسلاك موظفى وزارة قدماء المجاهدين ان وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 الموؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام | 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء .
الجمعة 6 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 يقرران ما يلى : المادة الأولى : تحدث لدى مدير الادارة العامة لجان متساوية | الاعضاء خاصة بالاسلاك الآتية : I - سلك الضاربين على الآلة الكاتبة . 2 - سلك العمال المهنيين في الصنف الثالث 6 -3 سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني . المادة 2 : تشكل كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة الاولى كما يلى : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب الضاربون على الآلة الكاتبة 2 2 2 2 2 - العمال المهنيون من الصنف الثالث 2 2 2 2 3 - سائقو السيارات من الصنف الثاني 2 2 2 2 قرارات قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 | يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية بوزغاية قطعة أرض مساحتها 7000 متر مربع لازمة لبناء قسمين مدرسيين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن وإلى الاصنام ، تسلم لبلدية بوزغاية، على أثر مداولة 22 مارس سنة 1971 ، قطعة أرض مساحتها 7000 متر مربع واقعة في تراب بلدية بوزغاية على حافة الطريق الوطني رقم 19 وذلك لبناء قسمين مدرسيين | ومسكن . . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العطاف قطعة أرض مساحتها هكتار واحد لازمة لبناء قسمين مدرسيين المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 عن وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد العيد دبزى حسين طيبي كتابة الدولة للتخطيط
- مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 تنهى ابتداء من 13 غشت سنة 1971 مهام السيد على أو بوزار، كنائب مدير المدعو للقيام بمهام أخرى. الولاة بالعطاف مساحتها هكتار واحد تابعة لملكية ذات مساحة أكبر تحمل رقم 25 من مخطط المندوب للتحقيق ولازمة لبناء قسمين مدرسيين ويعاد وضع العقار المخصص ، يحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية روينة قطعة أرض مساحتها 5000 متر مربع واقعة بفرقة أولاد الجيلالي لبناء قسمين مدرسيين
- بموجب قرار مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام ، تسلم لبلدية روينة ، على أثر مداولة 10 غشت سنة 1970 ، قطعة أرض مساحتها 5000 متر مربع تحمل رقم 3931 من مخطط تعيين الحدود و واقعة بفرقة أولاد الجيلالى وذلك لبناء قسمين مدرسيين بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام ، تسلم البلدية العطاف ، على أثر مداولة 5 غشت سنة 1971 قطعة أرض واقعة | ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه.
196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1393 ه قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 | غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الداخلية مساحتها 3000 متر مربع تقريبا كائنة ببوقادر قصد استعمالها أساسا لبناء وحدة للحماية | المدنية بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام تخصص الوزارة الداخلية ( مصلحة الحماية المدنية لولاية الاصنام ( قطعة | أرض مساحتها 3000 متر مربع تقريبا، كائنة ببوقادر، يحدها شمالا شارع اراضي الدراس، وشرقا الملعب الرياضي وجنوبا | القطعتان الارضيتان رقم 58 و 59، وغربا بنايات نادي تنشيط | الشباب وذلك لاستعمالها أساسا لبناء وحدة للحماية المدنية. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 75 سنتيارا تابعة للمزرعة المدعوة خميستى الى بلدية العطاف دائرة عين الدفلى) وذلك لبناء مجموعة مدرسية
- بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام ، يعدل القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 كما يلى ه تسلم الى بلدية العطاف ، على أثر المداولة رقم 10/17 بتاريخ 4 يونيو سنة 1970 : قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 51 آرا و 51 سنتيا را تخصص لبناء مجموعة مدرسية ، . قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 10800 متر مربع الى بلدية خربة ) دائرة عين الدفلى ) وذلك لبناء ثلاثة اقسام مدرسية ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، يعدل القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 كما يلى ه تسلم الى بلدية خربة ، على أثر المداولة رقم 3 بتاريخ 29 مايو سنة 1970 ، قطعة أرض واقعة بفرقة زنادرة مساحتها 18 ارا و 75 سنتيارا تخصص لبناء مدرسة . . قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1971 والمتضمن هنج بلدية برج الامير عبد القادر قطعة أرض واقعة بالمكان المدعو « عين غزل » لبناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الأصنام يعدل القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1971 كما يلى : ه تسلم لبلدية برج الامير عبد القادر ، على أثر مداولة 24 يونيو سنة 1970 ، قطعة أرض مساحتها 13 آرا و 15 سنتيارا واقعة بالمكان المدعو « عين غزلى ، لازمة لبناء مجموعة مدرسية . . والباقي بدون تغيير . . قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل التعاونية المسيرة ذاتيا للبناء « عيسات ايدير » بقالمة
- بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 2 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة . تحل التعاونية المسيرة ذاتيا للبناء «عيسات ايدير الكائنة بقالمة . ويكلف المدير الجهوى لاملاك الدولة بتصفية الاهلاك المنقولة لهذه الوحدة ، وللجماعات المحلية وهيئاتها العمومية المعنية بالامر ، حق الشفعة على الاملاك التي ستباع بسبب هذه التصفية . وتبقى الإهلاك غير المنقولة تحت تصرف مصلحة أمتلاك الدولة لدائرة قالمة .. قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل مؤسسة الاشغال العمومية المسيرة ذاتيا « النصر » الواقعة بسوق اهراس
- بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، تحل مؤسسة الاشغال العمومية المسيرة ذاتيا المدعوة « النصر ، والواقعة بسوق أهراس . ويكلف المدير الجهوي لاملاك الدولة بتصفية الأموال المنقولة لهذه الوحدة . ويكون للجماعات المحلية والمؤسساتها العمومية التي يهمها الأمر حق التملك بالشفعة لجميع الأحوال التي يمكن أن تعرض للبيع على أثر التصفية المذكورة . وتظل الاموال العقارية تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة لدائرة سوق أهراس . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر