مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 195
مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير - بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1392 الموافق 31 يناير سنة 1973 تنهى ابتداء من 13 غشت سنة 1971 مهام السيد على أو بوزار، كنائب مدير المدعو للقيام بمهام أخرى.
الولاة بالعطاف مساحتها هكتار واحد تابعة لملكية ذات مساحة أكبر تحمل رقم 25 من مخطط المندوب للتحقيق ولازمة لبناء قسمين مدرسيين ويعاد وضع العقار المخصص ، يحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.