قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1392 الموافق 13 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 188
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1392 الموافق 13 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1392 الموافق 13 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد بوخالفة ولد حمودة ، المتصرف من الدرجة الثالثة ، رئيس مكتب بمديرية المالية الخارجية - المديرية الفرعية للترخيصات المالية والتجارية ..
الجمعة 6 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ، تحسب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.