قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل مؤسسة الاشغال العمومية المسيرة ذاتيا «النصر» الواقعة بسوق أهراس . 196
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل مؤسسة الاشغال العمومية المسيرة ذاتيا « النصر » الواقعة بسوق اهراس - بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، تحل مؤسسة الاشغال العمومية المسيرة ذاتيا المدعوة « النصر ، والواقعة بسوق أهراس .
ويكلف المدير الجهوي لاملاك الدولة بتصفية الأموال المنقولة لهذه الوحدة .
ويكون للجماعات المحلية والمؤسساتها العمومية التي يهمها الأمر حق التملك بالشفعة لجميع الأحوال التي يمكن أن تعرض للبيع على أثر التصفية المذكورة .
وتظل الاموال العقارية تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة لدائرة سوق أهراس .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.