قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 يتضمن الترسيم والترتيب في سلك رؤساء الاقسام . 192
بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 يرسم الاعوان الآتية اسماؤهم في سلك رؤساء الاقسام :
في الدرجة الأولى
- احمد حاج صادق (الاصنام (مع احتفاظه بأقدمية قدرها شهر واحد و 7 أيام في الدرجة الثالثة مجيد اعراب (الجزائر) مع احتفاظه بأقدمية قدرها عام واحد و5 أشهر ويومان .
مدني بقة (الجزائر) مع احتفاظه باقدمية قدرها 5 أشهر ويومان .
عيسى در بوش (قسنطينة) مع احتفاظه بأقدمية قدرها 8 أشهر و 26 يوما .
في الدرجة الرابعة محمد شنتوف (الاصنام) مع احتفاظه باقدمية قدرها 5 أشهر و 3 أيام .
ويرتب المعنيون بالامر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 طبقا للشروط المحددة فى الجدول الملحق بأصل هذا القرار .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.