قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1971 والمتضمن منح بلدية برج الامير عبد القادر قطعة أرض واقعة بالمكان المدعو « عين غزلي ، لبناء مجموعة مدرسية . 196
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1971 والمتضمن هنج بلدية برج الامير عبد القادر قطعة أرض واقعة بالمكان المدعو « عين غزل » لبناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الأصنام يعدل القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1971 كما يلى :
ه تسلم لبلدية برج الامير عبد القادر ، على أثر مداولة 24 يونيو سنة 1970 ، قطعة أرض مساحتها 13 آرا و 15 سنتيارا واقعة بالمكان المدعو « عين غزلى ، لازمة لبناء مجموعة مدرسية . .
والباقي بدون تغيير . .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.