قرارات مؤرخة في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية (استدراك ) . 192
قرارات مؤرخة في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 13 الصادر بتاريخ 15 ذي القعدة عام 1387 الموافق 13 فبراير سنة 1968 •
- الصفحة 199 - العمود الثاني - السطر 11 • بدلا من :
السيدة فارسية لويزات، زوجة بوغدو حسين، المولودة في 10 يوليو سنة 1930… يقرأ ما يلى :
السيدة فارسية لويزات ، زوجة بوغدو حسين ، المولودة في 15 مارس سنة 1930… (والباقي بدون تغيير) .
الجمعة 6 محرم عام 1303 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.