قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الداخلية مساحتها 3000 متر مربع تقريبا كائنة ببوقادر قصد استعمالها أساسا لبناء وحدة للحماية المدنية . - 196
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الداخلية مساحتها 3000 متر مربع تقريبا كائنة ببوقادر قصد استعمالها أساسا لبناء وحدة للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 7 غشت سنة 1972 صادر عن والى الاصنام تخصص الوزارة الداخلية (مصلحة الحماية المدنية لولاية الاصنام (قطعة أرض مساحتها 3000 متر مربع تقريبا، كائنة ببوقادر، يحدها شمالا شارع اراضي الدراس، وشرقا الملعب الرياضي وجنوبا القطعتان الارضيتان رقم 58 و 59، وغربا بنايات نادي تنشيط الشباب وذلك لاستعمالها أساسا لبناء وحدة للحماية المدنية.
ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.