قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 75 سنتيارا تابعة للمزرعة المدعوة خميستى» الى بلدية العطاف (دائرة عين الدفلى) وذلك لبناء مجموعة مدرسية. 196
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 75 سنتيارا تابعة للمزرعة المدعوة خميستى الى بلدية العطاف دائرة عين الدفلى) وذلك لبناء مجموعة مدرسية - بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام ، يعدل القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 كما يلى ه تسلم الى بلدية العطاف ، على أثر المداولة رقم 10/17 بتاريخ 4 يونيو سنة 1970 : قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 51 آرا و 51 سنتيا را تخصص لبناء مجموعة مدرسية ، .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.