قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل التعاونية المسيرة ذاتيا للبناء « عيسات ايدير » بقالمة . 196
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل التعاونية المسيرة ذاتيا للبناء « عيسات ايدير » بقالمة - بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 2 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة . تحل التعاونية المسيرة ذاتيا للبناء «عيسات ايدير الكائنة بقالمة .
ويكلف المدير الجهوى لاملاك الدولة بتصفية الاهلاك المنقولة لهذه الوحدة ، وللجماعات المحلية وهيئاتها العمومية المعنية بالامر ، حق الشفعة على الاملاك التي ستباع بسبب هذه التصفية .
وتبقى الإهلاك غير المنقولة تحت تصرف مصلحة أمتلاك الدولة لدائرة قالمة ..
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.