مقرر مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الادارى بورقلة . 192
مقرر مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الاداري بورقلة بموجب مقرر مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 يحدد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الادارى بورقلة على النحو التالي :
التخصيص النظرى المصلحة سس س . ن . خ مركز التكوين الاداري بورقلة 2 I ان السيارات المشار اليها أعلاه والتي تكون مستودع مركز التكوين الاداري بورقلة ، تسجل بناء على طلب مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للمادة 6 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 . وتبعا للقواعد المحددة في مذكرة المصلحة رقم 883/م/ أ د الصادرة بتاريخ 6 مارس سنة 1963 .
وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.