مرسوم رئاسي رقم 89-110
مرسوم رئاسي رقم 89-110 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن الغاء المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 المتضمن انشاء المجلس الوطني للطاقة. 720
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في | 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989.
الشاذلي بن جديد.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 89-110
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-92
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-92
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.