مرسوم رئاسي رقم 89-111

مرسوم رئاسي رقم 89-111 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن الغاء فهرس المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1984 المتضمن احداث المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيميه وعمله. 720

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 89-111

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.