مرسوم رئاسي رقم 89-111
مرسوم رئاسي رقم 89-111 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن الغاء فهرس المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1984 المتضمن احداث المجلس الاعلى للاعلام وكيفيات تنظيميه وعمله. 720
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 84-337 المؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث المجلس الاعلى للاعلام، وكيفيات تنظيمه وعمله .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989.
الشاذلي بن جديد.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 89-111
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-337
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-337
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.