مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-305 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 24–306 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 24–307 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 24–308 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري…………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 24–309 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة…………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 24–328 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 24–329 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها…………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 24–330 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01–272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 24–331 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09–10 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة…………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 24–332 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12–241 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة البويرة……………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 24–333 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12–244 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج……………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى…. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى…….. 18
12 ربيع الثاني عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 أكتوبر سنة 2024 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت في الفترة الممتدة بين 28 فبراير وأول مارس سنة 2024 ………………………………………………………….. 19 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1446 الموافق 25 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1446 الموافق 26 سبتمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022 الذي يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1446 الموافق 19 غشت سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة…………………………………………….. 24 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني…………….. 24 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………… 24
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 12 ربيع الثاني عام 1446 ه 15 أكتوبر سنة 2024 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-305 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-21 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 الجدول الباب 1 : عناوين البرامج نفقات المستخدمين والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع الإدارة العامة 000 000 30 000 000 30 الدعم الإداري 000 000 30 000 000 30 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 30 000 000 30 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائتان وأربعة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وستون ألف دينار ( 224.262.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائتان وأربعة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وستون ألف دينار ( 224.262.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : المجموع نفقات التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 262 194 000 262 194 000 262 224 000 262 224 000 262 194 000 262 194 000 262 224 000 262 224 000 262 194 000 262 194 000 262 224 000 262 224
12 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 15 أكتوبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24–306 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–24 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص”الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع “نفقات غير متوقّعة“ المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، وفي البرنامج “الإدارة العامة“، وفي البرنامج الفرعي “الدعم الإداري“ وفي الباب الثاني “نفقات تسيير المصالح“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24–307 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–27 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص”الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع “نفقات غير متوقّعة“ المسيّرة من طرف وزير المالية.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي البرنامج “المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة“، وفي البرنامج الفرعي “تطوير المنشآت الأساسية للطرق“، وفي الباب الثالث “نفقات الاستثمار“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24–308 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–28 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، الجزائريّة / العدد 69 12 ربيع الثاني عام 1446 ه 15 أكتوبر سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستون مليون دينار ( 60.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستون مليون دينار ( 60.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة برامج وزارة الري، البرنامج ‘’حشد الموارد المائية والأمن المائي’’، البرنامج الفرعي ‘’حشد الموارد المائية التقليدية’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24–309 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
12 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7 15 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–30 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، في محفظة برامج وزارة السياحة والصناعة التقليدية على مستوى برنامج : ‘’ الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 81–10 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08–11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 166 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 86–276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–276 المؤرّخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمّن مدوّنة أخلاقيات الطب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 166 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية المسيّرون بموجب أحكام هذا المرسوم، هم الممارسون الطبيون المتخصصون والممارسون الطبيون العامون والمستخدمون شبه الطبيين والقابلات والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي والبيولوجيون والأعوان الطبيون في التخذير والإنعاش، المقيمون في الجزائر أو غير المقيمين فيها.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يرخص لمهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بالممارسة : – بصفة متعاقد، في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، – بصفة حرة، في هيكل فردي أو جماعي للصحة، يرخص للممارسين الطبيين ذوي الجنسية الأجنبية بالممارسة حصريا، في هيكل جماعي للصحة، بالشراكة مع ممارسين طبيين ذوي الجنسية الجزائرية، – بصفة مؤقتة، في إطار اتفاقيات شراكة، بهدف ضمان المساعدة التقنية للفرق الطبية الجزائرية في مؤسسات الصحة العمومية والخاصة. المادّة 4 : تخضع ممارسة مهنيّي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هيكل أو في مؤسسة للصحة العمومية أو الخاصة إلى الحصول على رخصة بالممارسة يسلّمها الوزير المكلف بالصحة. المادّة 5 : يجب أن تخضع ممارسة وعمل مهنيّي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية إلى احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال دخول الأجانب وتنقلهم وإقامتهم وعملهم بالجزائر، بما في ذلك استكمال القيام بالشكليات والإجراءات لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل. المادّة 6 : يرخص لمهنيّي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بالممارسة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في اتفاقات المعاملة بالمثل المبرمة مع الجزائر والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا. الفصل الثاني شروط وكيفيات ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة المادّة 7 : زيادة على أحكام الفقرة الأولى (المطات من 2 إلى )5 والفقرة 2 من المادة 166 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يخضع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية إلى شروط الممارسة والعمل الآتية : – أن يكونوا مقيمين بصفة قانونية في التراب الوطني، – أن يكونوا مسجلين، بصفة مسبقة، في جدول عمادة المهنة المطابقة، يطبق هذا الشرط على مهنيي الصحة عندما يقتضيه القانون الأساسي للمهنة، الجزائريّة / العدد 69 12 ربيع الثاني عام 1446 ه 15 أكتوبر سنة 2024 م – لم يتعرضوا لأي عقوبة تأديبية عند ممارسة مهنتهم أو الشطب من جدول منظمة المهنة الأجنبي الذي كانوا مسجلين فيه، – لم يتعرضوا لأي حكم جزائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جرائم تتنافى مع ممارسة المهنة. المادّة 8 : يرخص للممارسين الطبيين المتخصصين ذوي الجنسية الأجنبية المتحصلين على شهادة جزائرية بالممارسة بصفة متعاقدين في المؤسسات الخاصة للصحة أو بصفة حرة في هيكل جماعي للصحة طبقا لأحكام المادة 3 (المطة 2) أعلاه، بعد الممارسة الفعلية لمدة ست (6) سنوات، على الأقل، في مؤسسة عمومية للصحة. يحدد الوزير المكلف بالصحة قائمة تخصصات الممارسين الطبيين المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه. المادّة 9 : يجب أن يودع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية الذين يرغبون في الممارسة بالجزائر ملفاتهم المتعلقة بطلب رخصة للممارسة بصفة متعاقدين أو بصفة حرة، لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. ويتضمن الملف الوثائق الآتية : – طلب رخصة الممارسة يقدمه مهنيّ الصحة ذو الجنسية الأجنبية، – نسخة من بطاقة المقيم قيد الصلاحية أو وصل إيداع طلب بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب المقيمين في الجزائر، – نسخة من الشهادة أو من وثيقة أخرى معترفا بمعادلتها، – شهادة التسجيل في جدول عمادة المهنة المطابقة، – شهادة عمل تثبت عدد سنوات الممارسة في مؤسسة عمومية للصحة كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه، – شهادة يسلّمها مجلس عمادة المهنة في بلد ممارسة مهني الصحة أو الهيئة المستخدمة له تثبت أنه لم يتعرض لعقوبة مهنية، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية أو وثيقة معادلة لا تتعدى مدته ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إمضائه. المادّة 10 : يفصل الوزير المكلف بالصحة في طلب الرخصة بالممارسة في أجل لا يتعدى عشرين ( 20 ) يوما من تاريخ إيداع الملف. ويجب أن يكون أي رفض محتمل للطلب مبرّرا. المادّة 11 : تسمح الرخصة بالممارسة المسلّمة لمهنيّ الصحة ذي الجنسية الأجنبية بأن يمارس بصفة حرة في هيكل فردي أو جماعي للصحة أو أن يوظف في مؤسسة للصحة عمومية أو خاصة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
12 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 15 أكتوبر سنة 2024 م المادّة 12 : يجب أن يودع مهني الصحة ذو الجنسية الأجنبية، الذي يختار الممارسة بصفة تعاقدية، ملف توظيفه لدى مدير هيكل أو مؤسسة الصحة العمومية أو الخاصة. يحدد الوزير المكلف بالصحة مكونات الملف المشار إليه في الفقرة أعلاه. وفي حالة توظيفه، يتعيّن على مدير هيكل أو مؤسسة الصحة العمومية أو الخاصة إرسال نسخة من ملف توظيف المعني إلى المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصحة المختصة إقليميا. المادّة 13 : يجب على مهني الصحة ذي الجنسية الأجنبية، الذي يختار الممارسة بصفة حرة، إيداع ملف تنصيبه لدى المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصحة المختصة إقليميا. تتم دراسة ملفات طلبات التنصيب بصفة حرة من طرف المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصحة طبقا لشروط وكيفيات ممارسة مهن الصحة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث شروط وكيفيات ممارسة مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بصفة مؤقتة في مؤسسات الصحة العمومية والخاصة المادّة 14 : يمكن مهني الصحة ذا الجنسية الأجنبية غير المقيم في الجزائر أن يمارس بصفة مؤقتة، على مستوى مؤسسات الصحة بموجب رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالصحة، في إطار اتفاقية شراكة قصد ضمان المساعدة التقنية للفرق الطبية الجزائرية. المادّة 15 : تحدد الاتفاقية المذكورة في المادة 14 أعلاه الخدمات العلاجية ذات المستوى العالي الواجب تقديمها والتكوين ومدة المهمة. يحدد نموذج هذه الاتفاقية في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 16 : تسلّم الرخصة المذكورة في المادة 14 أعلاه على أساس ملف إداري يتضمن الوثائق الآتية : – تقرير حول المرض أو الأمراض المستهدفة، – نسخة من جواز سفر المتدخل أو المتدخلين قيد الصلاحية ممهور بالتأشيرة الملائمة وفقا للتنظيم المعمول به، – نسخة من شهادة المتدخل أو المتدخلين، – مشروع الاتفاقية المذكورة في المادة 14 أعلاه، – نسخة من رخصة الممارسة لمهني أو مهنيي الصحة، – شهادة تسجيل في مجلس عمادة المهنة للبلد الأصلي قيد الصلاحية. المادّة 17 : الممارسة بصفة مؤقتة في مؤسسات الصحة تتم بصفة فردية، حصريا من طرف الممارسين الطبيين المتخصصين الذين يمكن، عند الحاجة، أن يرافقهم فريق طبي متعدد التخصصات. المادّة 18 : يعد مدير مؤسسة الصحة المعنية الملف المذكور في المادة 16 أعلاه، ويرسله إلى المديرية المكلفة بالصحة للولاية المختصة إقليميا التي تتأكد منه وتبدي رأيها فيه. ويرسل الملف إلى الوزير المكلف بالصحة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلامه من المديرية المكلفة بالصحة للولاية. المادّة 19 : يفصل الوزير المكلف بالصحة في طلب رخصة الممارسة في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف. ويجب أن يكون أي رفض محتمل للطلب مبررا. المادّة 20 : تسلّم رخصة الممارسة بصفة مؤقتة لمهنيّ الصحة ذي الجنسية الأجنبية لمدة تسعين ( 90 ) يوما في السنة. وتسمح هذه الرخصة لمهنيّ الصحة بإبرام اتفاقيات مع مؤسسات الصحة المعنية لأداء مهمات في مدة تمتد من خمسة (5) أيام إلى خمسة عشر ( 15 ) يوما، قابلة للتجديد في حدود المدة المحددة في الفقرة أعلاه وحسب الشروط المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 18 من هذا المرسوم. ويخضع تجديد هذه الاتفاقيات إلى الموافقة المسبقة للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 21 : يخضع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية المرخص لهم بالممارسة في الجزائر للتشريع والتنظيم اللذين يسيّران مهن الصحة المعمول بهما وللتنظيم الداخلي لمؤسسة الصحة المعنية. المادّة 22 : يجب أن تكون الوثائق التبريرية المذكورة في المادتين 9 و 16 أعلاه مترجمة إلى اللغة العربية ومصادقا عليها من طرف الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج. المادّة 23 : يعد المدير المكلف بالصحة للولاية تقريرا سنويا عن ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بصفة تعاقدية أو بصفة حرة أو بصفة مؤقتة على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ويرسله إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 12 ربيع الثاني عام 1446 ه 15 أكتوبر سنة 2024 م الملحق نموذج اتفاقية الخدمات الطبية المتخصصة والمساعدة التقنية بين الموقّعين أدناه مؤسسة الصحة ……………………………………………… الكائنة ب ………………………………………………………………………………….، ممثلة من طرف ممثلها القانوني، السيد / السيدة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المشار إليها ب ‘’المؤسسة’’ من جهة، و الدكتور : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ذي جنسية …………………………. ممارس متخصص في : ………………………………… الممارس ب : ……………………………………… المشار إليه ب ‘’مقدم الخدمة’’ من جهة أخرى، اتفقا على ما يأتي : المادة الأولى : الموضوع تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة الدكتور ……………………………………………………………………………… في الهيكل أو المؤسسة ………………………………………………………….. في إطار هذه الاتفاقية للخدمات الطبية المتخصصة والمساعدة التقنية. يعلن الطرفان (2) الموقّعان على هذه الاتفاقية أنهما اطّلعا على الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول والمتعلقة بالشراكة بين مؤسسات الصحة والكفاءات الطبية الأجنبية. عندما يكون مقدم الخدمات فريقا، يتولى الممارس المتخصص رئيس الفريق إجراء التوقيع. المادة 2 : الأهداف الطبية تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يأتي : – تقديم خدمات علاجية ذات مستوى عال، – تقديم التكوين وتحكم الكفاءات الطبية الوطنية التي تمارس في المؤسسة، في العلاجات ذات المستوى العالي.
12 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 15 أكتوبر سنة 2024 م المادة 3 : التزامات الطرفين (2) يلتزم مقدم الخدمة بإنجاز الأعمال المذكورة ……………………………………………………………………………خلال مدة هذه الاتفاقية. ويلتزم كذلك بتقديم الخدمات العلاجية والمساعدة التقنية إلى شريكه وإفادته بالتكوين وبنقل التكنولوجيات والتقنيات الطبية الجديدة إليه. فضلا عن ذلك، يلزم مقدم الخدمة خلال نشاطه العلاجي بالامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة. تلتزم المؤسسة بأن تضع تحت تصرف مقدم الخدمة وفريقه، عند الاقتضاء، كل الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية لممارسة عمله الطبي. المادة 4 : الرقابة يوافق الطرفان (2) الموقّعان على هذه الاتفاقية على الخضوع للتقييم الدوري المنظم من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة ويتعهدان بإطلاعها على جميع عناصر المعلومات. المادة 5 : كيفيات التسديد مقابل الخدمات يتم دفع المبالغ المستحقة لمقدم الخدمة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بناء على تقديم ملخص يتعلق بالخدمات المقدمة، يعد باسم المؤسسة. المادة 6 : التأمينات الطبية والمدنية تلتزم المؤسسة باكتتاب تأمين على المسؤولية المدنية المهنية لتغطية مسؤولية مقدم الخدمة تجاه المرضى والغير عند مزاولة العمل الطبي. المادة 7 : مدة الاتفاقية تبرم هذه الاتفاقية لمدة …………………………………………………………………………………………………………………. ويمكن تجديدها. المادة 8 : الفسخ يجب على الطرف الراغب في إنهاء هذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر قبل تاريخ انقضائها. المادة 9 : دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من الطرفين. حرّر ب ……………………………………. في ……………………………………… مدير المؤسسة مقدم الخدمة
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24–328 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها، المعدل والمتمم. الجزائريّة / العدد 69 12 ربيع الثاني عام 1446 ه 15 أكتوبر سنة 2024 م المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 4 و 7 و 13 و 16 و 18 و 19 و 20 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة الأولى : ……………………………… (بدون تغيير حتى) توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة. تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير’’. ‘’المادّة 4 : تكلف الوكالة، بالتشاور مع مجموع الشركاء المعنيين، بإعداد مشروع البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وضمان تنفيذه ومتابعته، وكذا تنشيط التحكم في الطاقة وترقيته على المستوى الوطني، وتشجيع برامج ومشاريع التحكم في الطاقة التي تم إعدادها في إطار الشراكة. وفي هذا الإطار، تتولى الوكالة ما يأتي : أ – اقتراح توجهات التنمية على المدى الطويل للتحكم في الطاقة وكذا برمجة تنميتها على المدى المتوسط من حيث الأهداف الواجب بلوغها والوسائل الواجب تسخيرها لذلك. وفي هذا الإطار، تتولى الوكالة، على الخصوص، دراسة الملفات التي يطلب بموجبها الحصول على مزايا البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، ب – إنشاء ‘’مرصد للتحكم في الطاقة’’ على مستواها يكلف بإعداد الحصيلة الطاقوية والدراسات الاستشرافية الطاقوية وكذا تقييم القدرات على المديين الطويل و المتوسط للتحكم في الطاقة، ج – تنظيم ونشر المعلومات الملائمة لحاجات تنمية التحكم في الطاقة وتطوير نشاطات الاتصال والتحسيس في هذا الميدان، بالتعاون مع الشركاء المعنيين ولصالح مختلف الأعوان الاقتصاديين (المهنيين والوسط المدرسي والجمهور العريض). وتنظم مصلحة للوثائق مفتوحة على الأعوان الاقتصاديين وعلى الجمهور حول التحكم في الطاقة، د – تنظيم برامج التكوين تجاه المتدخلين في التحكم في الطاقة على الخصوص، وبالشراكة مع القطاعات المعنية (التربية الوطنية والجامعات ومدارس الهندسة والجمعيات المهنية)، ه – تنشيط تنمية التحكم في الطاقة بتنظيم شراكات، من خلال ما يأتي :
12 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13 15 أكتوبر سنة 2024 م – وضع برامج ومشاريع يتم إعدادها مع المتعاملين في التحكم في الطاقة (الصناعة والنقل والسكن والخدمات وتطوير الطاقات المتجددة والجماعات المحلية)، لا سيما من أجل تحضير دخولها في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. – إعداد مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية تتعلق بالتحكم في الطاقة وكذا اقتراحات تخص المزايا المالية والجبائية والحقوق الجمركية التي يمكن أن تمنح لمشاريع التحكم في الطاقة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – البحث عن تمويلات لنشاطات التحكم في الطاقة لدى الهيئات المقرضة، – دراسة الوسائل التي تسمح برفع الحواجز أمام ترقية التحكم في الطاقة، – المساهمة في مشاريع التعاون الدولي في مجال التحكم في الطاقة، و – ضمان تسيير ومتابعة التدقيق الطاقوي، ز – المساهمة، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، في مراقبة الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات’’. ‘’المادّة 7 : يتكون مجلس الإدارة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالطاقة أو ممثله، من : – ممثل (1) برتبة مدير، عن كل وزير من الوزراء المكلفين بالمالية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والصناعة، والنقل، والفلاحة، والتجارة، والري، والسكن، والبيئة والطاقات المتجددة، والبحث العلمي، – ممثل (1) عن محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، – ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون. يحضر المدير العام للوكالة الاجتماعات بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال’’. ‘’المادّة 13 : يساعد المدير العام في تأدية مهامه، أمين عام ومدراء يعينون بموجب مقرر من المدير العام، بعد موافقة الوزير الوصي. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها’’. ‘’المادّة 16 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للموارد وباب للنفقات. في باب الموارد : – إعانات الدولة، – العائدات المتأتية من الخدمات المتصلة بنشاطات الوكالة، – المداخيل المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، – الأموال المتأتية من التعاون الدولي، – الهبات والوصايا، – الاقتراضات المبرمة. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات الاستثمار’’. ‘’المادّة 18 : تفتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. تطبق الوكالة قواعد المحاسبة العمومية على تسجيل واستعمال الأموال التي تضعها الدولة تحت تصرفها’’. ‘’المادّة 19 : تخضع الوكالة للرقابة الميزانياتية المقررة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تتم مراقبة حسابات الوكالة من طرف محافظ حسابات واحد أو أكثر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما’’. ‘’المادّة 20 : يرسل المدير العام للوكالة إلى الوزير الوصي ووزير المالية التقرير الذي يعده محافظ الحسابات عن حسابات الوكالة للسنة المنصرمة، مرفقا بالتقرير السنوي عن النشاط وآراء مجلس الإدارة وتوصياته’’. المادّة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، المعدل والمتمم، باستثناء المادة الأولى منه. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق دفتر شروط يتعلق بتبعات الخدمة العمومية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها، المعدل والمتمم، يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة وكذا الشروط والتدابير اللازمة لتنفيذها. المادة 2 : تكلف الوكالة من طرف الدولة، في إطار تبعات الخدمة العمومية، بما يأتي : – تنظيم ونشر المعلومات والمعطيات اللازمة لحاجات تنمية التحكم في الطاقة وكذا تقييم قدرات التحكم في الطاقة على المديين المتوسط والطويل، لوضعها تحت تصرف الوزارة الوصية وكذا الهيئات العمومية المعنية، – إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وتنفيذه ومتابعته، – تطوير نشاطات الترقية والتعبئة والتحسيس في مجال التحكم في الطاقة، – تنظيم برامج التكوين وتدعيم القدرات لصالح المتدخلين العموميين على الخصوص، في مجالات التحكم في الطاقة، – وضع برامج ومشاريع في إطار التعاون الوطني والدولي في ميدان التحكم في الطاقة، – تسيير ومتابعة التدقيق الطاقوي، عن طريق : • دراسة تقنية لملفات طلبات الاعتماد للخبراء ومكاتب التدقيق الطاقوي، • تكوين المدققين الطاقويين في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، • تنظيم ونشر المعلومات المتعلقة بالخبراء وبمكاتب التدقيق الطاقوي المعتمدين، • إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة، • مراقبة المؤسسات الخاضعة لإلزامية التدقيق الطاقوي، • تقييم تأثير تنفيذ الأعمال الناتجة عن التدقيق الطاقوي في الاستهلاك الطاقوي. – المساهمة في مراقبة الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات. الجزائريّة / العدد 69 12 ربيع الثاني عام 1446 ه 15 أكتوبر سنة 2024 م المادة 3 : تتلقى الوكالة من الدولة مداخيل عن كل سنة مالية، مقابل تبعات الخدمة العمومية المحددة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : ترسل الوكالة إلى الوزير المكلف بالطاقة قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، تقييما عن المبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المحددة بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 5 : تحدد المخصصات طبقا للتنظيم المعمول به، وتسجل في ميزانية الوزارة الوصية، وتدفع للوكالة طبقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن. يمكن مراجعة هذه المخصصات خلال السنة المالية في حالة صدور أحكام تنظيمية جديدة تعدل محتوى تبعات الخدمة العمومية لدفتر الشروط هذا. المادة 6 : يجب على الوكالة إرسال حصيلة استعمال المخصصات مرفقة بتقرير عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات، إلى وزير المالية والوزير الوصي في نهاية كل سنة مالية، طبقا للتنظيم المعمول به. H مرسوم تنفيذي رقم 24–329 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها. إن الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
12 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 15 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة 2 : …………………….. (بدون تغيير) ……………………. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران 1 واختصاصها، كما يأتي : – كلية العلوم الدقيقة والتطبيقية، – كلية علوم الطبيعة والحياة، – كلية الطب، – كلية الآداب، – كلية العلوم الإنسانية، – كلية العلوم الإسلامية، – معهد الترجمة، – معهد العلوم والتقنيات التطبيقية، – معهد علم الإجرام، – معهد الفنون .“ ” المادة 3 : …………………….. (بدون تغيير) ………………….. يتكون مجلس إدارة جامعة وهران 1، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالصحة .“ المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي مرسوم تنفيذي رقم 24–330 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01–272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01–272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة الأولى : ………………….. (بدون تغيير) ……………….. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة سكيكدة واختصاصها، كما يأتي : – كلية العلوم، – كلية التكنولوجيا، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الآداب واللغات،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، – معهد العلوم والتقنيات التطبيقية، – معهد البيتروكيمياء“. ” المادة 2 : …………………….. (بدون تغيير) ……………………. يتكون مجلس إدارة جامعة سكيكدة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة .“ المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24–331 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09–10 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجزائريّة / العدد 69 12 ربيع الثاني عام 1446 ه 15 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–10 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09–10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة الأولى : ……………….. (بدون تغيير) ……………….. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سعيدة واختصاصاتها، كما يأتي : – كلية الآداب واللغات والفنون، – كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم والتكنولوجيا، – كلية علوم الطبيعة والحياة، – كلية الرياضيات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية واللاسلكية .“ ” المادة 2 : ……………………. (بدون تغيير) …………………… يتكون مجلس إدارة جامعة سعيدة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
12 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17 15 أكتوبر سنة 2024 م – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة .“ المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24–332 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12–241 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة البويرة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–241 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة البويرة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12–241 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة الأولى : …………………. (بدون تغيير) ………………… يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة البويرة واختصاصها، كما يأتي : – كلية العلوم الدقيقة، – كلية العلوم التطبيقية، – كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض، – كلية الآداب واللغات، – كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، – معهد التكنولوجيا .“ ” المادة 2 : …………………… (بدون تغيير) ……………………. يتكون مجلس إدارة جامعة البويرة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24–333 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12–244 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 12 ربيع الثاني عام 1446 ه – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–244 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12–244 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة الأولى : …………………. (بدون تغيير) ………………… يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة برج بوعريريج واختصاصها، كما يأتي : – كلية العلوم والتكنولوجيا، – كلية الرياضيات والإعلام الآلي، – كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون، – كلية الآداب واللغات، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، تنهى مهام السيد مبروك زيد الخير، بصفته عضوا بالمجلس الإسلامي الأعلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. 15 أكتوبر سنة 2024 م – كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – معهد الإلكترونيك والاتصالات السلكية واللاسلكية .“ ” المادة 2 : ………………….. (بدون تغيير) ……………………. يتكون مجلس إدارة جامعة برج بوعريريج، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يعيّن السيد مبروك زيد الخير، رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى.
12 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 15 أكتوبر سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الفيضانات التي حدثت في الفترة الممتدة بين 28 فبراير وأوّل مارس سنة 2024 .
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–251 المؤرّخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على تقارير اللّجان التقنية الولائية للكوارث الفلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12–251 المؤرّخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، تعلن البلديات المحدّدة في القائمة المرفقة في الملحق مناطق منكوبة، عقب الفيضانات التي حدثت في الفترة الممتدة بين 28 فبراير وأوّل مارس سنة 2024 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024 . وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة
الملحق قائمة البلديات المتضررة جراء الفيضانات الولاية البلديات أميزور سوق الاثنين كنديرة أوقاس بني جليل صدوق بجاية تالة حمزة برباشة القصر ملبو بوخليفة وادي غير
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الولاية البلديات تيزي وزو فريحة صوامع ذراع الميزان تيزي غنيف آيت شفة تيزي وزو تيزي راشد زكري آيت يحي أزفون ذراع بن خدة مقلع أقنى قغران جيجل إراقن زيامة منصورية الطاهير الأمير عبد القادر الشقفة الميلية سيدي معروف جيجل السطارة العنصر سيدي عبد العزيز قاوس جيملة سلمى بن زيادة بوسيف أولاد عسكر القنار نوشفي أولاد يحي خدروش بوذريعة بن ياجيس خيري وادي عجول (قمير) تاكسنة الجمعة بني حبيبي برج الطهر أولاد رابح الجزائريّة / العدد 69 12 ربيع الثاني عام 1446 ه 15 أكتوبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الولاية البلديات بني عزيز سطيف معاوية عين السبت حمام قرقور سكيكدة وادي الزهور بني بشير قسنطينة ديدوش مراد فرجيوة وادي النجاء بوحاتم الرواشد ميلة تسالة المطاعي دراجي بوصلاح عميرة أراس ترعي باينان العياضي برباس عين البيضاء حريش يحي بني قشة مجموع البلديات 66 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1446 الموافق 25 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية. – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
12 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21 15 أكتوبر سنة 2024 م كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، المعدل، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، كما هو مبين في الجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 77153 3367 عون خدمة من المستوى الأول 7 455 حارس 442 212 سائق سيارة من المستوى الأول 1618 4 عامل مهني من المستوى الثاني 15065 72 سائق سيارة من المستوى الثاني 82 1 عون خدمة من المستوى الثاني 30 514 سائق سيارة من المستوى الثالث 3 – رئيس حظيرة 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 15622 203 عون خدمة من المستوى الثالث 5 1576 عون وقاية من المستوى الأول 8974 14 عامل مهني من المستوى الرابع 578 171 عون وقاية من المستوى الثاني 650 2 المجموع العام 120230 6591 عقد محدد التعداد المدة (2) 1( + )2 الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 80520 – – 462 1 400 – – 654 – – 1622 2 419 – – 15137 – – 83 3 440 – – 544 – – 3 4 463 – – 1 – – 15825 – – 1581 5 488 – – 8988 – – 749 6 515 – – 652 7 548 – – 126821 “
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1446 الموافق 25 سبتمبر سنة 2024 . وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد الحكيم بلعابد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 2 2 ربيع الأول عام 6 4 4 1 الموافق 26 سبتمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022 الذي يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله، ولاية الجزائر، الجزائريّة / العدد 69 12 ربيع الثاني عام 1446 ه 15 أكتوبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022 الذي يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين، المعدل والمتم م، – وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القرار بعض أحكام القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022 الذي يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 13 شوّال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تشمل التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 1 - ………………………….. (بدون تغيير)…………………………. 2 - تقدير الشهادة (من 0٫5 إلى نقطة (1) واحدة) : – تقدير “مشرف جدا” : نقطة (1) واحدة. – تقدير “مشرّف” )0٫5( نقطة. ……………………….. (الباقي بدون تغيير)………………………. 3 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى نقطتين (2) : – ……………………………. (بدون تغيير) …………………………
12 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 15 أكتوبر سنة 2024 م 4 - الأعمال العلمية المنجزة من طرف المترشح في شعبته وتخصصه قبل أو بعد حصوله على الشهادة المطلوبة (من 0 إلى 8 نقاط على الأكثر) : 4-1 - المنشورات العلمية 5( نقاط على الأكثر) :
- ……………………………. (بدون تغيير) ………………………….
- ……………………………. (بدون تغيير) ………………………….
- ……………………………. (بدون تغيير) ………………………….
- ……………………………. (بدون تغيير) …………………………. • …………………………. (بدون تغيير ………………………….) • …………………………. (بدون تغيير ………………………….) • …………………………. (بدون تغيير ………………………….) • …………………………. (بدون تغيير ………………………….) • …………………………. (بدون تغيير ………………………….) • …………………………. (بدون تغيير ………………………….) 4-2 - المداخلات العلمية (من 0 إلى 3 نقاط على الأكثر).
- ……………………………… (بدون تغيير) ………………………..
- ……………………………… (بدون تغيير) ……………………….. 5 - الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح (من 0 إلى 3 نقاط على الأكثر). 5-1 - الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس (من 0 إلى 3 نقاط على الأكثر) : أ- الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بمؤسسات التعليم العالي :
- ……………………………… (بدون تغيير) ………………………..
- ……………………………… (بدون تغيير) ………………………..
- ……………………………… (بدون تغيير) ……………………… : • …………………………. (بدون تغيير ………………………….) ب- الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بالمؤسسات التابعة لقطاعات النشاط الأخرى بعد الحصول على الشهادة المطلوبة :
- …………………………… (بدون تغيير ………………………….) 5-2 - الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح بعد الحصول على الشهادة المطلوبة، بعنوان شغل مناصب تأطير على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية و/أو المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة (من 0 إلى 1.5 نقطة على الأكثر) :
- …………………………… (بدون تغيير …………………………..) 6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء : (من 0 إلى 4 نقاط) :
- …………………………… (بدون تغيير …………………………..)
- …………………………… (بدون تغيير …………………………..)
- …………………………… (بدون تغيير …………………………..)
- …………………………… (بدون تغيير …………………………..) ……………………………. (بدون تغيير “…………………………..) المادة 3 : يُتمم القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : يُحدد التنقيط الممنوح لكل معيار من معايير الانتقاء المذكورة في أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالنسبة للالتحاق برتبة أستاذ مساعد لفائدة المدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، سنويا، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، خلال أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعه”. المادة 4 : تتمم أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 13 شوّال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : تستبدل تسمية رتبة “أستاذ مساعد قسم “ب”” المذكورة في أحكام القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، برتبة “أستاذ مساعد” في هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1446 الموافق 26 سبتمبر سنة 2024 . كمال بداري
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 12 ربيع الثاني عام 1446 ه وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1446 الموافق 19 غشت سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة. بموجب قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1446 الموافق 19 غشت سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد شلالي طارق سيف الدين، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، خلفا للسيدة عطاب حاجة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”. وزارة النقل قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.
بموجب قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها، المعدّل والمتمم، في اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، السادة : – حسان بوالفلفل، ممثل الوزير المكلف بالطيران المدني، رئيسا، – عبد الحق دروال، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – سمير شاطر، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – عبد القادر زرق الراس، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 15 أكتوبر سنة 2024 م – عبد المؤمن زروالي، ممثل الوزير المكلف بالطيران المدني، عضوا، – منير شرماطي، ممثل الوزير المكلف بالطيران المدني، عضوا، – زكريا بن غالية، ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي، عضوا، – عصام بن الصيد، ممثل اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية، عضوا، – محمد زركاني، ممثل المدير العام للأمن الوطني، عضوا، – مهدي منير بوشريط، ممثل المدير العام للجمارك، عضوا. تتولى أمانة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، الوكالة الوطنية للطيران المدني. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، كما يأتي : “ الأعضاء الدائمون : –…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيّدة منال جاح، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، خلفا للسيدة سارة كمش، عضوا. – السيّد سمير لحمر، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، خلفا للسيد مولود قريشي، عضوا. – الأعضاء المستخلفون : –…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – أحمد مخلوف، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، خلفا للسيد سمير لحمر، مستخلفا”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة